تقدير أن يكون ذكرا وخنثى يقسم على ثلاثة عشر كل قسم ثلاثة عشر ألفا وثمان مائة وستون للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وعلى تقدير أن يكون أنثى وخنثى تقسم على أحد عشر كل قسم ستة عشر ألفا وثلاث مائة وثمانون للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة
[ الرابعة دية الجنين ]
( الرابعة ) دية الجنين يرثها أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب بالنسب والسبب وفي المتقرب بالأم قولان
[ الفصل الثالث في الإقرار بالنسب ]
( الفصل الثالث ) في الإقرار بالنسب قد تقدم أصول هذا الباب ونحن نذكر هنا ما يتعلق بتعيين السهام من الفريضة إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ( 1 ) ولا يطلب منهما بينه ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب ( 2 ) لم يقبل قولهما
شرح
وهي ثلاثة وخمسة وأربعة وتسعة وسبعة وخمسة واثنا عشر وستة وثلاثة عشر واحد عشر يسقط منها الثلاثة والأربعة والستة لمكان التداخل وكذلك الخمسة لمكان التماثل ولذا لم يتعرض المصنف رحمه اللَّه للجميع
( قوله ) وإذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض )
الجمعية باعتبار التعدد والأصل في توارثهما وعدم طلب البينة منهما انحصار الحق فيهما والأخبار الدالة على ذلك كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج وحسنة سعيد الأعرج وفي صحيح عبد الرحمن ثبوت التوارث بين الأم والولد الصغير إذا أقرت به وقد استشكل فيه المصنف رحمه اللَّه في التذكرة وهذا الكتاب في كتاب الإقرار ووجهه المحقق الثاني بأن ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلاف الأصل فيقتصر فيه على إقرار الرجل بالولد الصغير لمكان الإجماع ويبقى ما عداه على الأصل فيتوقف على البينة أو التصديق ومثله صنع الشهيدان وادعيا أن لا نص على الامرأة وذلك من الشهيد الثاني في كتاب الإقرار من المسالك والروضة واستند إلى أنها يمكنها إقامة البينة على الولادة دونه ( قلت ) لعلهم لم يظفروا بالخبر الصحيح الذي رواه عبد الرحمن المتقدم ذكره ( وعساك تقول ) إن الصحيح إنما تضمن ثبوت التوارث لا النسب والذي نفوه إنما هو ثبوت النسب فقط فكأنهم قالوا إن إقرار الأم بالولد الصغير يثبت به الإرث ولكن لا يتعدى إلى غيرهما التوارث كما هو الشأن في إقرار الأب بالصغير ( قلت ) هذا التأويل لا بأس به إن لم يكن خلاف الظاهر من كلامهم ( إذا عرفت هذا ) فإذا ثبت التوارث بين المتعارفين لا يتعدى إلى غيرهما إلا مع التصادق لأنهم قرروا في بحث الإقرار أن كل موضع لا يثبت فيه النسب بالإقرار إلا مع التصديق من المقر به لا يتعدى التوارث من المتصادقين إلى وارثهما إلا مع التصادق من الوارث لأن حكم النسب إنما يثبت هنا بالإقرار والتصديق فيقتصر فيه على المتصادقين سواء في ذلك الإقرار بالولد والأخ وغيرهما وفي ( المبسوط ) لا يتعدى حكم التوارث إلى أولاد المتصادقين لا غيرهما من ذوي النسب إلا بالتصادق بينهم على ذلك والفرق غير ظاهر إلا أن يكون في العبارة سقطا فلعله قال ولا إلى غيرهما وسقط ذلك من قلم الناسخ ويدل على ذلك أن لا لا يعطف بها بعد النفي وإنما يعطف بها بعد الإثبات والأمر والنداء
( قوله ) ( ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب )
ومثله لو قامت بينه بخلافه ولعله أراد بكونهما معروفين بغير ذلك أن معرفتهما نشأت إما عن مشاهدة أو شياع أو شهادة شاهدين وحينئذ فلا قصور في العبارة ( وليعلم ) أنهم ذكروا في باب الشهادات أن النسب يثبت بالشياع وذكروا في باب الإقرار أنه لا بد من