ولو خلف ابنا وبنتا وحملا فالاحتمالات الممكنة التي لا تخرج إلى الشذوذ في الحمل عشرة ( 1 ) فإذا أردت فريضة واحدة تنقسم على جميع المقادير قلت الفريضة على تقدير عدمه ثلاثة وعلى تقدير كونه ذكرا خمسة وعلى تقدير كونه أنثى أربعة وعلى تقدير كونه خنثى تسعة ( 2 ) وعلى تقدير كونه ذكرا وأنثى ستة وعلى تقدير كونه خنثيين اثنا عشر ( 3 ) وعلى تقدير كونه ذكرا وأنثى ستة وعلى تقدير كونه ذكرا وخنثى ثلاثة عشر ( 4 ) وعلى تقدير كونه أنثى وخنثى أحد عشر تضرب سبعة في ثلاثة عشر ( 5 ) ثم أحد عشر في المرتفع وهو أحد وتسعون يكون ألفا وواحدا ثم خمسة في ذلك يكون خمسة آلاف وخمسة ثم وفق التسعة في الاثني عشر تكون ستة وثلاثين تضربها في خمسة آلاف وخمسة تصير مائة ألف وثمانين ألفا ومائة وثمانين سهما فعلى تقدير أن يكون ذكرا أو أنثيين يقسم أخماسا للبنت ستة وثلاثون ألفا وستة وثلاثون سهما وللذكر الضعف وعلى تقدير أن يكون أنثى ينقسم أرباعا للبنت خمسة وأربعون ألفا وخمسة وأربعون سهما وللذكر ضعفه وعلى تقدير أن يكون خنثى تقسم اتساعا للبنت تسعان أربعون ألفا وأربعون سهما وللذكر ضعفاه وللخنثى ضعف ونصف وعلى تقدير أن يكونا ذكرين تقسم أسباعا للبنت سبع وهو خمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وأربعون وللذكر ضعفه وعلى تقدير أن يكون خنثيين تقسم على اثني عشر للبنت سدس وهو ثلاثون ألفا وثلاثون سهما وللابن ضعفه وللخنثى مثله ونصفه وعلى تقدير أن يكون ذكرا وأنثى تقسم أسداسا للبنت سدس وللذكر ضعفه وعلى
شرح
كالسرائر وغيرها وهل هذا العزل على سبيل الوجوب كما صرح به المحقق الثاني في تعليق النافع وكما هو ظاهر جمع أو على سبيل الاحتياط كما في النافع وغيره الأول أقوى وأولى
( قوله ) طاب ثراه ( والاحتمالات الممكنة إلى قوله عشرة )
لأنه إما أن يكون ذكرا واحدا أو أنثى كذلك أو خنثى كذلك أو ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو ذكرا وأنثى أو ذكرا وخنثى أو أنثى وخنثى أو يسقط ميتا
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وعلى تقدير كونه خنثى تسعة )
الفروض المتقدمة ظاهرة وأما هذا فنقول أقل ما يفرض للابن أربعة حتى تأخذ البنت نصفه وتأخذ الخنثى نصيب بنت ونصف بنت فإذا كان للابن أربعة كان للبنت اثنان وللخنثى سهم بنت وهو اثنان ونصف بنت وهو واحد وهذا على الطريق الثاني فكان المجموع تسعة
( قوله ) ( وعلى تقدير كونه خنثيين اثنا عشر )
لأنا ننزل الخنثى منزلة ثلاث بنات فيكون المجموع أربع بنات وابن للابن أربعة أسهم وللبنات ثمانية لكل واحدة سهمان
( قوله ) وعلى تقدير كونه خنثى وذكرا ثلاثة عشر )
هذا بناء على الطريق الأول لأنه يكون هناك ذكران وأنثى وخنثى لكل من الذكرين أربعة وللأنثى سهمان فالمجموع عشرة وإذا فرضنا الخنثى ذكرا كان له أربعة أسهم وإن فرضناها أنثى كان لها سهمان والمجموع ستة فلها نصف النصيبين ثلاثة وهي مع العشرة ثلاثة عشر
( قوله ) قدس سره ( تضرب سبعة في ثلاثة عشر )
وذلك لأن ما تصح منه المفروضة عشرة