تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

[ فروع ]

( فروع )

[ الأول إذا أردت معرفة الفضل ]

الأول إذا أردت معرفة الفضل فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثم تضرب ما للمقر من مسألة الإقرار ( 1 ) في مسألة الإنكار إذا كانتا متباينتين وتضرب ما للمنكر من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار فما كان بينهما فهو الفضل فإن لم يكن في يده فضل فلا شيء للمقر له كإخوة متفرقين ( 2 ) أقر الأخ من الأم بأخ أو أخت فلا شيء للمقر له لأنه مقر على غيره سواء أقر بأخ من أم أو غيره أما لو خلف أختا لأم وأخرى لأب فأقرت الأولى بأخرى من أي جهة كانت فلها خمس ما في يدها لأن مسألة الإنكار من أربعة والإقرار من خمسة إذا ضربت إحداهما في الأخرى كانت عشرين فلها في مسألة الإنكار خمسة وفي مسألة الإقرار أربعة يفضل في يدها سهم فهو للأخت ولو أقرت الأخت من الأب بأخرى من الأم وكذبتها الأخت من الأم فالعمل ما تقدم وتأخذ الثالثة خمس ما في يد الأخت من الأب لأن لها في مسألة الإقرار اثني عشر وفي مسألة الإنكار خمسة عشر فيفضل له ثلاثة ولو أقرت بأخت من الأب فالعمل واحد لكن لها في مسألة الإنكار خمسة عشر وفي مسألة الإقرار ثمانية ويفضل معها سبعة فهي للمقر بها ولو أقرت بأخ من الأب فمسألة الإقرار هنا ثمانية عشر ومضروب المسألتين اثنان وسبعون لها في مسألة الإنكار أربعة وخمسون وفي مسألة الإقرار عشرون يفضل في يدها أربعة وثلاثون تسلم إلى الأخ وإن ضربت الوفق فالمضروب ستة وثلاثون ولو أقرت بأخ أو أخت من الأبوين دفعت جميع ما في يدها
شرح
الفاضل من دون تنزيل على الإشاعة كما تقدمت الإشارة إليه وأما صورة إعطاء النصف فالأمر واضح كما إذا ماتت وخلفت أخا أو أبا وأقر الأخ أو الأب بالزوج فإنه يدفع إليه نصف ما في يده فقد اتضح المراد واندفع الوهم الواضح الفساد وإنه من هؤلاء الأجلاء الثلاثة لعجيب ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( فاضرب مسألة الإنكار في مسألة الإقرار ) هذا الضرب يكفي في تحصيل الفضل كما ذكره البعض وإنما ذكر المصنف رحمه اللَّه ضرب ما للمقر في مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وبالعكس ليكون معيارا وميزانا يعلم به الصحيح من الفاسد في الضرب الأول كما تقدمت الإشارة إليه وقيد الضرب بما إذا تباينتا وأما إذا توافقتا فإن شئت اكتفيت بالضرب في الوفق أو بضرب إحداهما في الأخرى وإذا تداخلتا اكتفيت بالأكثر ثم تأخذ من الأكثر أو حاصل الضرب ما للمقر على الإقرار وما له على الإنكار فالتفاوت هو الفضل ففي المثال الذي ذكره المصنف رحمه اللَّه مسألة الإنكار من اثنين والإقرار من ثلاثة فمضروب أحدهما في الآخر لمكان التباين ستة فثلثها وهو اثنان للمقر ونصفها ثلاثة للمنكر فيبقى سهم للآخر ومثله ما لو أقر الابن مع البنات الثلاث بابن وأنكرت البنات فمسألة الإقرار من سبعة ومسألة الإنكار من خمسة ومضروبهما خمسة وثلاثون فللابن على تقدير إقراره عشرة وعلى تقدير إنكاره أربعة عشر فالتفاوت أربعة ( وإن شئت قلت ) للمقر من مسألة الإقرار سهمان تضربهما في مسألة الإنكار فالحاصل عشرة وله على تقدير الإنكار من مسألته سهمان تضربهما في مسألة الإقرار وهي سبعة فالحاصل أربعة عشر فالتفاوت أربعة ( قوله كإخوة متفرقين ) مثاله لو كان هناك إخوة ثلاثة لأب
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 251 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي