الإخوة اتحاد أحدهما بينهما وهو منفي هنا
(
[ مسائل ]
مسائل
[ الأولى من ليس له فرج الرجال ولا النساء ]
الأولى ) من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة ( 1 ) فيكتب على سهم عبد اللَّه وعلى سهم أمة اللَّه ويستخرج بعد الدعاء ( 2 ) فيورث على ما يخرج عليه
[ الثانية من له رأسان وبدنان على حقو واحد ]
( الثانية ) من له رأسان وبدنان ( 3 ) على حقو واحد يوقظ أحدهما فإن انتبها فهما واحد وإن انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان في الميراث وكذا التفصيل في الشهادة أما التكليف فاثنان مطلقا وفي النكاح واحد وإن كان أنثى ولا قصاص على أحدهما
شرح
إلى الولدين المفهومين من قوله ولدت وأولدت وذلك لأنها إذا ولدت من امرأة ابنا فنسبتها إليه بالأبوة وإذا ولد منها رجل ابنا فنسبته إليها بالأمومة فلم يتحد الأب بينهما ولا الأم ويشترط في نسبة الإخوة اتحاد أحدهما بينهما بمعنى أن يكون أب أحدهما هو أب الآخر وأمه أمه أو يتحد أحدهما وهنا ليس شيء من ذلك ولو قلنا بتحقق الإخوة فمن أي جهة يحكم عليهما ليسا بأخوين للأبوين ولا لأحدهما نعم إن اعتبرت في الإخوة تولدهما من واحد ثبتت الإخوة بينهما وهو كما ترى ومع ذلك فالنسبة بينهما مشكلة لأنه ليس بأخ للأبوين ولا لأحدهما فالمسألة محل توقف
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الأول من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة )
كما في النهاية والغنية والمقنعة والمراسم والكافي والسرائر والشرائع والنافع والطبقات والتحرير والإرشاد والمختلف والدروس واللمعة والروضة والمسالك والمجمع والتنقيح والمفاتيح وهو ظاهر الكشف والإيضاح والكنز وتعليق القواعد والمهذب والمقتصر وغاية المراد وغاية المرام ولم يتعرض له في الخلاف على ما في تلخيصه والمبسوط للإجماع معلوما ومنقولا في السرائر وظاهر الغنية والتنقيح والأخبار الصحيحة والصريحة وذهب أبو علي على ما حكي عنه وصاحب الوسيلة إلى اعتبار البول فإن كان يبول على مباله فهو أنثى وإن كان ينحي البول فهو ذكر وقد مال إليه الشيخ في الإستبصار وجعل القول الأول أولى وأحوط وحجتهم على ذلك رواية مرسلة لا تقاوم الإجماعات والأخبار المستفيضة المعتبرة فالحكم مما لا إشكال فيه وقد وقع ذلك كما ذكر في التحرير أنه نقل إن شخصا وجد ليس له في قبله إلا لحمة نابتة كالربوة يرشح البول منها رشحا وليس له قبل وإن آخر ليس له إلا مخرج واحد بين المخرجين منه يبول ومنه يتغوط وإن آخر ليس له مخرج لا قبل ولا دبر يتقيأ ما يأكله ويشربه
( قوله ) ( ويستخرج بعد الدعاء )
للأم للعهد أي الدعاء المذكور في صحيحة الفضيل ابن يسار حيث قال عليه السلام يقول المقرع أو الإمام اللَّهمّ أنت اللَّه لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك ويحتمل أن يكون للجنس وعلى كل منهما فظاهره وجوب الدعاء كما هو ظاهر جماعة والحق الاستحباب مطلقا كما صرح به جماعة من الأصحاب كما هو الشأن في غيره من موارد القرعة وقد ورد في عدة أخبار في المقام أن الإمام يجلس ويجلس عنده ناس من المسلمين ويدعون اللَّه تعالى ولم يعين دعاء بخصوصه وحمل المطلق على المقيد متجه وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى
( قوله ) ( الثاني من له رأسان وبدنان إلى آخره )
كما رواه حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وحكاه أبو جميلة وغيره والحكم مجمع عليه بين الأصحاب