فعلى تقدير ذكورية الجميع لكل وارث أربعون وعلى تقدير أنوثية الجميع للذكر ستون ولكل خنثى ثلاثون وعلى تقدير ذكورية الأكبر يكون له ثمانية وأربعون وكذا للذكر وللأصغر أربعة وعشرون وبالعكس يكون للأكبر أربعة وعشرون وللأصغر ثمانية وأربعون للذكر ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة ( 1 ) تسعة وأربعون ولكل خنثى خمسة وثلاثون سهما ونصف ( 2 ) وعلى الاكتفاء بالاحتمالين يكون للذكر من مائة وعشرين خمسون ( 3 ) ولكل خنثى خمسة وثلاثون فيظهر التفاوت والأخير أصوب ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة والسدس أخرى ( 4 ) وتصح الفريضة من مائة وعشرين ( 5 ) فإن اكتفينا بالاحتمالين فللأب اثنان وعشرون ( 6 ) وإن أوجبنا الاحتمالات فله حال ذكوريتهما عشرون وكذا حال ذكورية الأكبر خاصة وحال ذكورية الأصغر خاصة وله حال أنوثيتهما أربعة وعشرون فله ربع المجموع وذلك أحد وعشرون فنقص سهما لأن الأربعة تأخذها في حال وتسقط في ثلاثة أحوال فكان له ربعها
[ التاسع إن جعلنا الخنثى تمنع من الرد ]
( التاسع ) إن جعلنا الخنثى تمنع من الرد في النصف باعتبار نصف ذكورية احتمل مع تعدد الخناثى سقوط الرد فإن الأب يمنع من نصف الرد بنصف الذكورية في أحدهما ومن النصف الآخر بالذكورية من الآخر وذلك لأن في كل واحد منهما اعتبار نصف ذكر ففيهما اعتبار ذكر والذكر مانع من الرد ويحتمل عدم ذلك فيحصل نصف الرد إن اكتفينا بالاحتمالين وإلا فبحسب تعدد الاحتمالات
[ العاشر في سهم الخناثى من الإخوة ]
( العاشر ) في سهم الخناثى من الإخوة من الأبوين أو الأب والعمومة وأولادهم كما ذكرنا في الأولاد فلو فرضنا جدا لأب
شرح
( قوله ) ( ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة )
الذي حصل له في أربعة أحوال مائة وستة وتسعون ربعها تسعة وأربعون
( قوله ) ( ولكل خنثى خمسة وثلاثون ونصف )
هذا ربع مائة واثنين وأربعين
( قوله ) ( للذكر من مائة وعشرين خمسون )
لأن له على الذكورة أربعين وعلى الأنوثة ستين وأما أن لكل خنثى خمسة وثلثين فلأن لها على الذكورة أربعين وعلى الأنوثة ثلاثين
( قوله ) ( فله الخمس تارة والسدس أخرى )
الأول على الأنوثة والثاني على الاحتمالات الباقية
( قوله ) ( من مائة وعشرين )
لأنا نضرب خمسة في ستة ثم اثنين في ثلاثين للأب بالاحتمالين اثنان وعشرون فله أحد عشر يبقى تسعة وأربعون لا تنقسم على الخنثيين فنضرب اثنين في ستين فالحاصل مائة وعشرون كما ذكرنا
( قوله ) ( للأب اثنان وعشرون )
لأن له عشرين تارة وأربعة وعشرين أخرى فلها نصفها اثنان وعشرون
( قوله ) ( حال ذكوريتهما عشرون )
هو السدس وحال الأنوثة أربعة وعشرون وهي الخمس
( قوله ) ( ويحتمل عدم ذلك إلى آخره )
الوجه فيه أن المانع من الرد إنما هو وجود ذكر كامل ولم يوجد فيحصل نصف الرد للأب أبدا وإن بلغ عدد الخناثى مائة هذا إن اكتفينا بالاحتمالين أي احتمال كون الخنثيين ذكرين واحتمال كونهما أنثيين وإن لم نكتف بهما كان له ربع الرد من الخنثيين فيمنعانه من ثلاثة أرباعه لأن الاحتمالات أربعة فإنه يحتمل كونهما ذكرين أو أنثيين أو أحدهما ذكرا والآخر أنثى والعكس والثلاثة تمنع من