تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وعلى الطريق الثالث ( 2 ) الأم تدعي الخمس ستة وثلاثين من مائة وثمانين ولها بيقين السدس ثلاثون والبنت تدعي الخمسين اثنان وسبعون ولها بيقين ثلث الباقي بعد السدس وهو سدس وثلثا سدس خمسون والخنثى يدعي ثلثي الباقي بعد السدس وهو نصف ونصف تسع وهو مائة وله بيقين الخمسان اثنان وسبعون فيقع التنازع في ثمانية وعشرين فالخنثى تدعيها أجمع فتعطى نصفها أربعة عشر والأم تدعي منها ستة فتعطى ثلاثة والبنت تدعي اثنين وعشرين تعطى أحد عشر
شرح
خمسة وعشرين التي هي أصل الفريضة فالحاصل خمسون للخنثى ثلاثون ليس لنصفها نصف فلا سدس لها فإن كل عدد له سدس فله نصف فقد عبر المصنف رحمه اللَّه بنفي اللازم عن نفي الملزوم ليعلم أنه يكفي أن نضرب اثنين في خمسين ليحصل مائة للأنثى أربعون خمسها ثمانية تأخذها الأم وللخنثى ستون تأخذ الأم من نصفها ستة ومن نصفها الآخر خمسة فقد كمل لها تسعة عشر وللأنثى اثنان وثلاثون وللخنثى تسعة وأربعون ( الثاني ) من الاحتمالات أن تكون الفريضة من خمسة وسبعين وذلك لأن ما يحصل للخنثى فثلثاه للذكورة وثلثه للأنوثة لأن الذكر ضعف الأنثى فيكون للأم من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه فنضرب خمسة ليكون للثلث خمس في الخمسة التي هي مسألة الأنثى والخنثى فالحاصل خمسة وعشرون للخنثى خمسة عشر ثلثها خمسة ولها خمس صحيح ثم إذا أردنا أن نأخذ سدس ثلثيها وهي عشرة لم يكن لها سدس فانكسرت في مخرج السدس وهو ستة والستة توافق العشرة بالنصف لأن الاثنين يعدهما فنضرب ثلاثة هي وفق الستة مع المنكسر عليها من حصة الخنثى وهي عشرة في المرتفع وهو خمسة وعشرون فالحاصل خمسة وسبعون فتأخذ الأم من حصة الأنثى وهي ثلاثون خمسها وهو ستة وتأخذ من ثلثي حصة الخنثى وهي خمسة وأربعون فثلثاها ثلاثون سدسهما خمسة ومن ثلثها وهو خمسة عشر ثلاثة فقد كمل لها أربعة عشر وللأنثى أربعة وعشرون وللخنثى سبعة وثلاثون ( الثالث ) من الاحتمالات أن نعكس الأمر بأن نعطي الأم من ثلثي حصة الخنثى الخمس كما تأخذه من تمام حصة البنت ونعطيها من ثلث حصة الخنثى السدس لأن الثلث هو الزائد في حصة الخنثى على حصة البنت لأن للأم أن تقول إن الزائد باعتبار فرض الذكورية هو السهم الزائد على نصيب البنت وهو خمس التركة وثلث نصيب الخنثى إنما ينقص من نصيب الأم بالنسبة إليه خاصة فكانت الفريضة من مائة وخمسين فنضرب خمسة في خمسة ليكون للخمسين اللذين هما ثلثا حصة الخنثى خمس فالحاصل خمسة وعشرون ولما كانت الخمسة التي هي ثلث حصة الخنثى التي هي خمسة عشر من خمسة وعشرين لا سدس لها فتنكسر في مخرج السدس فنضرب الستة في الخمسة والعشرين لمكان التباين فالحاصل مائة وخمسون فسهم الأنثى ستون تأخذ الأم خمسه اثنا عشر وكذا من ثلثي حصة الخنثى وتأخذ من ثلث حصتها الذي هو ثلاثون خمسة هي سدسه فقد كمل للأم تسعة وعشرون وللأنثى ثمانية وأربعون وللخنثى ثلاثة وسبعون وإن شئت اختصرت وقلت المأخوذ من ثلثي حصة الخنثى خمس مخرجه خمسة ومن ثلثها سدس مخرجه ستة فنضرب الخمسة في الستة ثم الثلاثين وهو الحاصل في الأصل وهو خمسة يبلغ مائة وخمسين والتفصيل ما ذكرنا ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وعلى الطريق الثالث ) الفريضة فيه من مائة وثمانين كالاحتمال الأول من الطريق الأول
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 236 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي