تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وهذا الطريق ينسحب على الاحتمال الأول ( 1 ) خاصة وعلى العول الأم تدعي الخمس والخنثى تدعي خمسة أتساع والأنثى الخمسين ومخرج ذلك خمسة وأربعون سهما للأم خمس تسعه وللبنت خمسان ثمانية عشر وللخنثى خمسة أتساع خمسة وعشرون فالمجموع اثنان وخمسون تعول بسبعة وعلى الطريق الرابع نطلب مالا له نصف ولنصفه خمس وسدس ولسدس النصف ثلث تضرب اثنين في خمسة ثم ستة في المجموع ثم ثلاثة في المرتفع تبلغ مائة وثمانين تقسم تسعين أخماسا للأم ثمانية عشر وللبنت ستة وثلاثون وكذا الخنثى وتقسم تسعين أسداسا للأم خمسة عشر ثم تقسم الباقي أثلاثا للبنت خمسة وعشرون وللخنثى خمسون فيكمل للأم ثلاثة وثلاثون وللبنت أحد وستون وللخنثى ستة وثمانون

[ الثامن لو تعددت الخناثى ]

( الثامن ) لو تعددت الخناثى تساووا في الميراث لتساويهم في الاستحقاق إن لم نقل بعد الأضلاع ولا القرعة وحينئذ يحتمل أن ينزلوا حالين تارة ذكورا وأخرى إناثا كما تفعل في الواحد ( 2 ) وأن ينزلوا بعدد أحوالهم فللاثنين أربعة أحوال ( 3 )
شرح
فإنك تضرب خمسة في ستة ثم اثنين في المجتمع ثم ثلاثة في المرتفع وذلك مائة وثمانون وقد فصلها المصنف رحمه اللَّه تعالى بما لا مزيد عليه ( وقوله ) وهو سدس وثلثا سدس معناه أن الخمسين سدس الأصل وثلثا سدسه وذلك لأن سدس المائة والثمانين ثلاثون وثلثي الثلاثين عشرون فالسدس وثلثاه خمسون كما هو ظاهر ومثله قوله وهو نصف ونصف تسع إذ معناه أن المائة نصف الأصل ونصف تسعة إذ الأصل مائة وثمانون ونصفه تسعون وتسع الأصل عشرون فنصف التسع عشرة فإذا أضفنا العشرة إلى نصف الأصل الذي هو تسعون كان المجموع مائة ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وهذا الطريق ينسحب على الاحتمال الأول ) خاصة الوجه في ذلك ظاهر لأنه مبني على الطريق الأول في الاحتمال الأول الذي هو سقوط الرد بالنسبة إلى البنت والخنثى جميعا وذلك لأنه على الاحتمال الثاني يكون للأم أزيد من نصف ما تدعيه لأنه يكون لها أربعة وربع فإنا نبسط الستة التي تدعيها أنصافا فنأخذ خمسة منها من البنت ونأخذ من الخنثى نصف سبعة أنصاف وهو ثلاثة أنصاف وربع فإذا أضفنا ذلك إلى الخمسة الأنصاف كان هناك ثمانية أنصاف وربع فهي أربعة صحاح وربع وإن أعطيناها من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه زاد لها ثلاثة أخماس وإن عكسنا زاد لها أربعة أخماس وذلك ظاهر لمن أمعن النظر وقد فصل المصنف طاب ثراه المسألة على العول وعلى الطريق الرابع بما لا مزيد عليه وفي عبارته مواطن خفاء فلنبينها ( منها قوله ) والخنثى تدعي خمسة أتساع بيانه أن السدس الذي تأخذه الأم تسع ونصف تسع فإذا أخذته بقيت سبعة أتساع ونصف والخنثى تدعي الذكورة والقسمة أثلاثا فيكون لها خمسة وللبنت تسعان ونصف ( ومنها قوله رحمه اللَّه ) ولنصفه خمس وسدس بيانه أن أحد النصفين يقسم عليهم أخماسا والنصف الآخر سدسه للأم ( ومنها قوله قدس سره ) ولسدس النصف ثلث الوجه في ذلك أنك تقسم الخمسة أسداس الباقية من ذلك النصف أثلاثا ( قوله ) قدس سره ( كما يفعل بالواحد ) عملا بإطلاق النص والفتوى من أن للخنثى نصف ما للذكر وما للأنثى وهو يشمل ما إذا اجتمع معها أخرى أو لا يجتمع ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أربعة أحوال ) وهي
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 237 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي