تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وللثلاثة ثمانية أحوال وللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنان وثلاثون حالا وهكذا ثم تجمع مالهم في الأحوال كلها فتقسمه على عدد أحوالهم فما خرج بالقسمة فهو لهم إن كانوا من جهة واحدة ( 1 ) وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال وقسمته على عدد الأحوال فالخارج بالقسمة هو نصيبه فلو خلف بنتا وخنثيين فعلى الأول تضرب ثلاثة في خمسة ثم اثنين في المجموع تبلغ ثلثين للبنت حال الذكورية ستة وحال الأنوثة عشرة فلها نصفهما ثمانية ولكل خنثى أحد عشر هي مجموع نصف اثني عشر الحاصلة حال الذكورية ونصف عشرة الحاصلة حال الأنوثة وعلى الثاني تفرض لكل وارث حالين آخرين فتفرض أكبر الخنثيين ذكرا وأصغرهما أنثى وبالعكس فيكون لكل خنثى في حال ذكوريتهما اثنا عشر وفي حال أنوثيتهما عشرة وللكبرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر وللأخرى سبعة ونصف وللصغرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر وللكبرى سبعة ونصف وللبنت في الفرض الأول ستة وفي الثاني عشرة وفي الفرضين الآخرين سبعة ونصف فتأخذ لكل وارث ربع ما حصل له في الأحوال وتجمعها ( 2 ) فهو نصيبه فللبنت سبعة وثلاثة أرباع وذلك ربع ما حصل لها ( 2 ) في الأحوال الأربعة ولكل خنثى أحد عشر سهما وثمن سهم ( 4 ) فقد حصل التفاوت بين الاحتمالين والأخير أعدل لما فيه من إعطاء كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمالين وفي الأول يعطى ببعض الاحتمالات دون بعض وهو تحكم لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الآخر ( 5 ) ولو كان عوض الأنثى ذكرا فعلى الاكتفاء بالاحتمالين تضرب أربعة في ثلاثة ( 6 ) ثم اثنين في المجتمع فللذكر عشرة ولكل خنثى سبعة وعلى تقدير الاحتمالات تفرض الأكبر ذكرا والأصغر أنثى فالفريضة من خمسة تضربها في أربعة وعشرين تصير مائة وعشرين
شرح
ذكوريتهما وأنوثيتهما وذكورية إحداهما وأنوثة الأخرى وبالعكس ( قوله ) ( من جهة واحدة ) كالأولاد والإخوة من جهة واحدة وأما إذا كانوا ذوي الجهات فكالأخ للأب والأخ للأم ( قوله ) ( وتجمعها ) معناه أنك تأخذ لكل وارث ربع ما حصل له في جميع الأحوال فيكون تفسيرا لما قبله أو معناه أنك تأخذ ربع ماله في كل حال وتجمع الأرباع والمعنيان متقاربان إن لم يكونا متحدين بل هما متحدان ( قوله ) ( ربع ما حصل له ) هو واحد وثلاثون ( قوله ) ( ولكل خنثى أحد عشر سهما وثمن سهم ) هي ربع أربعة وأربعين ونصف ويحتمل أن تجمع ما للخنثيين في الأحوال الأربعة وهو تسعة وثمانون وتأخذ ربعها وهو اثنان وعشرون ونعطيهما جميعا بالسوية ( قوله ) ( للفرض الآخر ) لأنا نحتاج إلى ضرب ثمانية في الثلثين التي هي المسألة على الأول لمكان ثمن السهم يبلغ مائتين وأربعين للبنت اثنان وستون ولكل خنثى تسعة وثمانون ( قوله ) ( تضرب أربعة في ثلاثة ) الأربعة فريضة الأنوثة والثلاثة فريضة الذكورة