وعلى الطريق الثاني للأم نصف ( 1 ) سدس ونصف خمس ومخرجها ستون تضربها في خمسة فريضة الخنثى والأنثى تبلغ ثلاثمائة للأم خمسة وخمسون وللبنت ثمانية وتسعون وللخنثى مائة وسبعة وأربعون وعلى الاحتمال الثاني نقول قد عرفت أن فريضة الأنثى والخنثى خمسة وللأم من حصة البنت خمسها ومن نصف حصة الخنثى سدسه ومن النصف الآخر خمسة فتضرب خمسة في خمسة تصير خمسة وعشرين للخنثى خمسة عشر ليس لها نصف تضرب اثنين في الأصل تصير خمسين للخنثى ثلاثون ليس لنصفها نصف تضرب اثنين في خمسين تبلغ مائة للأنثى أربعون تأخذ الأم منها ثمانية وللخنثى ستون تأخذ من نصفها ستة ومن نصفها الآخر خمسة يتكمل لها تسعة عشر وللأنثى اثنان وثلاثون وللخنثى تسعة وأربعون ويحتمل أن يكون للأم من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثيه تضرب خمسة في خمسة ثم ثلاثة وفق الستة مع المنكسر من حصة الخنثى في المرتفع للأم من حصة الأنثى ستة ومن ثلثي حصة الخنثى خمسة ومن ثلثها ثلاثة تتكمل أربعة عشر وللأنثى أربعة وعشرون وللخنثى سبعة وثلاثون وينعكس الحال في الخنثى فتأخذ الأم من ثلثي حصتها الخمس كالبنت ومن الثلث السدس لأنه الزائد على حصة البنت لأن للأم أن تقول الزائد باعتبار فرض الذكورية هو السهم الزائد تضرب خمسة في خمسة ثم ستة في المرتفع للأم من سهم الأنثى اثنا عشر وكذا من ثلثي سهم الخنثى ومن الثلث خمسة تتكمل للأم تسعة وعشرون وللأنثى ثمانية وأربعون وللخنثى ثلاثة وسبعون
شرح
تعالى روحه ( وعلى الطريق الثاني للأم إلى آخره )
قد ذكر المصنف أن الاحتمالين اللذين بناهما على الوجهين يجريان على الطريق الثاني أما جريان الأول وهو ما إذا قلنا بسقوط الرد على الأم بفرض ذكورية الخنثى بالنسبة إلى البنت أيضا فالفريضة من ثلاثمائة وذلك لأن للأم نصف السدس ونصف الخمس ومخرجهما ستون إذ لا نصف لسدس الثلثين الذي هو خمسة فنضرب اثنين في ثلاثين فالحاصل ستون نضربها في خمسة التي هي فريضة الخنثى والأنثى على هذا الطريق لأن للخنثى عليه نصيب بنت ونصف بنت فله ثلثه وللبنت اثنان فالمجموع خمسة فالحاصل من ضرب الخمسة في ستين ثلاثمائة خمسها ستون وسدسها خمسون والمجموع مائة وعشرة نصفها خمسة وخمسون نصيب الأم وللبنت ثمانية وتسعون فيكون للخنثى مائة وسبعة وأربعون لأن ذلك مجموع نصيب البنت ونصفه وذلك ظاهر ( وأما الاحتمال الثاني ) وهو أن لا يسقط إلا بالنسبة إلى الخنثى فقد ذكر فيه احتمالات ( الأول ) أن تكون الفريضة من مائة وذلك لأن فريضة الخنثى والأنثى خمسة كما تقدم وللأم من حصة البنت خمسها ومن حصة الخنثى سدس النصف الأول وخمس النصف الآخر فنضرب الخمسة التي هي فريضة الخنثى والأنثى في خمسة ليكون لخمسها خمس فالحاصل خمسة وعشرون للخنثى عشر ليس لها نصف فنضرب اثنين في