وعلى العول من ثلاثة عشر ( 1 )
[ السابع أحد الأبوين وأنثى وخنثى ]
( السابع ) أحد الأبوين ( 2 ) وأنثى وخنثى فعلى الأول تضرب مخرج الخمس في مخرج السدس ثم اثنين في المجتمع ثم مخرج الثلث في المرتفع وذلك مائة وثمانون للأب على تقدير الذكورة ثلاثون وللخنثى مائة وللأنثى خمسون وعلى تقدير الأنوثة للأب الخمس ستة وثلاثون وللخنثى اثنان وسبعون وكذا الأنثى فتأخذ نصف نصيب كل واحد فهو فرضه وللأب ثلاثة وثلاثون والخنثى ستة وثمانون وللأنثى أحد وستون ويحتمل أن يقال تضرب مسألة الخناثى وهي اثنا عشر في مسألة الأم وهي سنون فتصير سبعمائة وعشرين للأب السدس مائة وعشرون وللبنت مائتان وللخنثى مائتان وثمانون إذ للبنت مع الأنثى خمسة من اثني عشر وللخنثى سبعة ويبقى الرد وهو مائة وعشرون للأم على تقدير الأنوثية الخمس بالنسبة إليهما معا أربعة وعشرون وتأخذ البنت من الباقي أربعين والخنثى ستة وخمسين سهما ثم ترجع الخنثى على الأب بنصف ما أخذ منه من الرد وهو سبعة لأنه إذا أخذ أربعة وعشرين التي هي الرد منهما كان ما يأخذه من الأنثى عشرة أسهم ومن الخنثى أربعة عشر ونصفها غير مستحق لأنه نصف ذكر فيصير مع الأب سبعة عشرة سهما وله في الأصل مائة وعشرون فيصير له مائة وسبعة وثلاثون وللخنثى ثلاثمائة وثلاثة وأربعون وللأنثى مائتان وأربعون وهذا بناء على أن فرض الخنثى ذكرا هل يقتضي سقوط
شرح
نصف وثلاثة أرباع سدس تسمية وذلك لأنها لو كانت بنتا لكان لها النصف فلما كانت بمنزلة بنت ونصف بنت كان لها ثلاثة أرباع الزائد للبنتين وهو ثلاثة أرباع سدس والمخرج أربعة وعشرون لأن أصل الفريضة ستة ولا ربع لسدسها وأقل عدد يخرج منه ربع السدس صحيحا أربعة وعشرون أو تقول نضرب وفق الأربعة في الستة ثم اثنين في اثني عشر فالحاصل ما ذكر للأم بالفرض أربعة وللبنت بالتسمية اثنا عشر ولنصف البنت ثلاثة أرباع السدس ثلاثة فالحاصل للخنثى خمسة عشر فإذا حصل لها خمسة عشر وللأم أربعة كان المجموع تسعة عشر فأنت بالخيار إما أن لا تنظر إلى التفصيل والرد وتقتصر على عدد يكون للأم منه أربعة أسهم وللخنثى منه خمسة عشر وتجعل الفريضة من تسعة عشر وإما أن تلحظ التفصيل وتقسم الخمسة الباقية عليهما بتلك النسبة وحينئذ فتضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين إلى آخر ما ذكره المصنف طاب ثراه في المقام وبقي هناك احتمالان آخران ( أحدهما ) أن نقول بعدم الرد على الأم لأنه على خلاف الأصل وإنما ثبت مع البنت الواحدة أو البنتين وأما مع البنت ونصف البنت فلا وعلى هذا تكون الفريضة من ستة وهذا هو ما أشار إليه الشيخ سالم رحمه اللَّه تعالى ( والثاني ) أن نقول أقصى ما ثبت أن الخمس للأم مع البنتين وأما مع البنت ونصف البنت فلا فيكون الرد أرباعا وسيشير المصنف رحمه اللَّه إلى بعض ذلك فيما يأتي إن شاء اللَّه تعالى
( قوله ) ( وعلى العول من ثلاثة عشر )
بيانه أن أحد الأبوين يدعي الربع والخنثى تدعي خمسة أسداس فأصل الفريضة اثنا عشر لأنا إذا جعلنا للأم مدعاها ثلاثة وللخنثى عشرة كانت الفريضة كما ذكر وقد علمت فيما مضى ما نختار في العول فليلحظ
( قوله ) ( السابع أحد الأبوين إلى آخره )
قد ذكر المصنف طاب ثراه في المسألة