تبلغ اثني عشر ( 1 ) وضربت ثلاثة الوفق في اثني عشر تصير ستة وثلاثين للأم بالتسمية ستة وبالرد سهمان والباقي للخنثى ( 2 ) أو تضرب تسعة في ستة فيبلغ أربعة وخمسين ( 3 ) للأم اثنا عشر بالتسمية والرد وإن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائدة والبنت الأصلية احتمل أن تكون الفريضة من ثمانين ( 4 ) لأن للأم مع البنتين الخمس ومع البنت الربع فالتفاوت وهو سهم من عشرين للخنثى ثلاثة أرباعه نضرب أربعة في عشرين للأم الخمس ستة عشر وربع التفاوت وهو سهم وللخنثى ثلاثة وستون والأجود أن يقال ( 5 ) للأم السدس وللخنثى نصف وثلاثة أرباع سدس والمخرج أربعة وعشرون للأم بالتسمية أربعة وللخنثى خمسة عشر فإما أن تجعل الفريضة تسعة عشر أو تضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين تبلغ أربعمائة وستة وخمسين للأم من كل تسعة عشر سهما أربعة ستة وتسعون والباقي للخنثى
شرح
ذلك تحصيل نصف صحيح للسدس
( قوله ) تبلغ اثني عشر )
فيكون للأم اثنان وللخنثى سبعة هي مجموع النصف ونصف التفاوت بين النصف والثلثين يبقى ثلاثة ترد عليهما كذلك أي اتساعا فتنكسر في مخرج التسع وبين التسعة والاثني عشر توافق بالثلث ( قال ) وضربت ثلاثة الوفق في اثني عشر يصير ستة وثلاثين للأم ثمانية ستة بالتسمية وسهمان بالرد
( قوله ) والباقي للخنثى )
أي ثمانية وعشرون وذلك لأن البنت الواحدة لها بالفرض النصف ثمانية عشر ولنصف البنت الزائدة نصف السدس الذي هو التفاوت بين النصف والثلثين وهو ثلاثة فقد حصل لها من دون رد أحد وعشرون ولها من الرد سبعة فالجميع ثمانية وعشرون وإنما كان الحاصل لها بالرد سبعة لأن السدس ستة تأخذه الأم بالفرض والخنثى التي هي بنت ونصف بنت تأخذ بالفرض واحدا وعشرين فالباقي من الستة والثلاثين تسعة ترد عليهما على نسبة سهامهما فللأم سهمان وللخنثى سبعة أسهم وذلك لأنا إذا بسطنا التسعة على سبعة وعشرين حصل لكل واحد ثلاثة أثلاث وذلك ظاهر ( وليعلم ) أن حصة الأم تسمية وردا تنقص على هذا الاحتمال عما حصل لها كذلك على الاحتمال الأول وأما ما يترتب على ثاني الوجهين فيأتي بيانه عند تعرض المصنف له
( قوله ) قدس سره ( أو تضرب تسعة في ستة فتبلغ أربعة وخمسين )
بيان ذلك أن أصل الفريضة ستة للأم بالفرض واحد وللبنت بالفرض ثلاثة ولنصف البنت نصف سهم ومجموع ذلك أربعة ونصف فتبسطها من جنس الكسر أنصافا فتكون تسعة فتضربها في ستة التي هي أصل الفريضة ابتداء لمكان التباين تبلغ أربعة وخمسين فيحصل للأم اثنا عشر بالتسمية تسعة والرد ثلاثة
( قوله ) ( احتمل أن تكون الفريضة من ثمانين )
هذا الاحتمال مبني على الوجه الثاني من الوجهين وهو أجودهما وقد احتمل فيه احتمالين هذا أولهما وثانيهما أجودهما وإنما كانت الفريضة من ثمانين لأنا نضرب مخرج الخمس في الربع ليحصل عشرون ولما كانت الخنثى بمنزلة ثلاثة أرباع البنتين كان لها ثلاثة أرباع الجزء الذي هو التفاوت بين الخمس والربع وليس له ( ظ ) ربع صحيح فنضرب أربعة في عشرين فالحاصل ثمانون للأم الخمس ستة وربع التفاوت وهو سهم من ثمانين فالباقي ) وهو ثلاثة وستون للخنثى
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والأجود أن يقال إلى آخره )
هذا هو الاحتمال الثاني على الوجه الثاني ومعناه أن الأجود أن يقطع النظر أولا عن الرد وننظر إلى ما لكل منهما فرضا ثم يرد عليهما الباقي بالنسبة فنقول للأم السدس تسمية لأنه المتيقن وللخنثى