تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ولو كان معهما أحد الأبوين ( 1 ) فله تارة السدس وتارة الخمس تضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين ثم اثنين في ثلاثين فللأب تارة الخمس اثنا عشر وتارة السدس عشرة فله نصفهما أحد عشر والباقي للخناثى بالسوية وكذا باقي الطرق ( 2 ) وعلى العول من أحد وثلاثين

[ السادس أحد الأبوين وخنثى ]

( السادس ) أحد الأبوين وخنثى الفريضة من أربعة وعشرين ( 3 ) فللأب خمسة والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف ابن ونصف بنت وكذا على الطريق الأول والثالث لأن للأم السدس بيقين وللخنثى ثلاثة أرباع بيقين ويقسم نصف السدس بينهما وكذا الرابع
شرح
( قوله ) قدس سره ( ولو كان معهما أحد الأبوين ) قد تبين فيما سلف أن الفريضة من ثلاثين إن جرينا على الطريق المألوف أو على ما ذكره المصنف إذ نصيب أحد الأبوين منها نصف مجموع الخمسة والستة لأن نصيبه السدس تارة وهو خمسة والخمس أخرى وهو ستة لأن الواحد زاد بالرد فنصيبه الخمسة ونصف الواحد فانكسر الواحد في مخرج النصف ولكن هذا لا يهمنا لأنا إنما سقنا المسألة لتصحيح مسألة الخنثى لا لمسألة الأب لكن حصة الخنثيين لم تحصل صحيحه فإنها على الأول خمسة وعشرون وعلى الثاني أربعة وعشرون وليس للمجموع نصف صحيح فضربنا اثنين في ثلاثين بلغ ستين فالحاصل للخنثيين تسعة وأربعون هي نصف مجموع النصيبين تنكسر عليهما فنضرب اثنين في ستين ومنها تصح صحيحة على الجميع فيحصل للأب اثنان وعشرون وللخنثى مائة إلا اثنين لكل واحدة تسعة وأربعون كما سلفت الإشارة إليه وأما أن ذلك بالسوية فسيأتي تمام الكلام فيه وقد تقدمت الإشارة إليه في الجملة ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وكذا باقي الطرق ) أما على الثالث فلأن الأب له من الثلثين خمسة بيقين وهو يدعي واحدا والخنثيين لهما أربعة وعشرون وتدعيان واحدا فيقسم بينهما نصفين ومن الستين يدعي كل من الأب والخنثيين اثنين زيادة على المتيقن فنقسمهما نصفين وهو ظاهر ( وأما على الطريق الرابع ) فنقسم ثلثين تارة بينهم أسداسا للأب خمسة ولهما خمسة وعشرون والثلثين الأخرى أخماسا فيجتمع للأب أحد عشر ولهما تسعة وأربعون وأما على العول على ما يريد المصنف فلأن الأب يدعي الخمس والخنثيين تدعيان خمسة أسداس فضربنا الخمسة في الستة تبلغ ثلاثين تعول إلى واحد وثلاثين فإنه يدعي ستة وهما تدعيان خمسة وعشرين ( وأما على الطريق الثاني ) فنقول الخنثيان بمنزلة ثلاث بنات فلهن الثلثان من ثلاثة والأب له السدس من ستة فاكتفينا بالأكثر للأب السدس وهو واحد وللبنات الثلاث اللاتي هما الخنثيان أربعة يبقى واحد يرد أخماسا فنضرب خمسة في ستة فالحاصل ثلاثون للأب السدس خمسة وللخنثيين اللتين هما ثلاث بنات الثلثان عشرون بقي خمسة للأب واحد ولهما أربعة وإنه لمخالف لجميع الطرق في هذا الفرض إذ قد حصل للأب ستة ولم يحصل له ذلك على بقية الطرق وهذا هو الذي لحظناه سابقا من أن الفرض الذي ليس فيه مع الخنثى ذكر وأنثى أو هما معا لا يجري في الطريق الثاني جريانه في غيره فليتأمل ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( السادس أحد الأبوين وخنثى الفريضة من أربعة وعشرين ) لأنا إذا فرضناها أنثى كانت من ستة وكذلك إن فرضناها ذكرا وعلى تقدير كونها أنثى تنكسر الستة في مخرج الربع فنضرب أربعة في ستة يبلغ أربعة وعشرين وهي تداخل الستة فنكتفي بالأكثر ولا نحتاج إلى الضرب في اثنين
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 230 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي