وعلى الثاني إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة ( 1 ) احتمل أن يكون الفريضة من أربعين للأم تسعة لأن للأم مع البنت الواحدة الربع ومع البنتين الخمس فلها نصف التفاوت وأن يكون من ستة وثلاثين لأن الأصل ستة للأم السدس وللبنت ثلثه ولنصف البنت نصف سهم ( 2 ) فإن ضربت اثنين ( 3 ) في ستة
شرح
للخنثى على تقدير الذكورة عشرون وعلى تقدير الأنوثة ثمانية عشر ونصف المجموع تسعة عشر وللأب على تقدير أربعة وعلى آخر ستة فله نصفها خمسة وعلى الطريق الثاني الفريضة بحالها للخنثى تسعة عشر لأنا لو فرضناها ابنا لكان له عشرون فأخذت نصف نصيبه عشرة وإن كانت بنتا كان لها ثمانية عشر فأعطيناها نصف نصيبها تسعة والمجموع تسعة عشر فيكون للأب عشرة ( وعلى الطريق الثالث ) الفريضة بحالها الأب له السدس بيقين وهو أربعة من أربعة وعشرين وللخنثى ثلاثة أرباع بيقين وهو ثمانية عشر بقي اثنان يدعيهما كل منهما فيقسمان بينهما نصفين فقوله ويقسم نصف السدس بينهما معناه أن الأربعة سدس الأربعة والعشرين ونصف الأربعة التي هي السدس اثنان تقسمان بينهما ( وعلى الطريق الرابع ) تقسم الاثني عشر التي هي نصف الأربعة وعشرين تارة عليهما على تقدير الذكورة فيحصل للخنثى عشرة وللأب اثنان وعلى التقدير الآخر للخنثى تسعة وللأب ثلاثة
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وعلى الثاني إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة إلى آخره )
قد علم أن للأم مع البنت الربع ومع البنتين الخمس فقد تفاوت سهم الأم على تقدير وحدة البنت وتعددها لكنا لم نعلم أن هذا التفاوت هل استند إلى البنت الزائدة خاصة أو إلى المجموع وجهان ( وجه الأول ) احتمال النص وأن النقصان يدور مدار وجود البنت الزائدة فيوجد بوجودها ويعدم بعدمها وفيه أن الاحتمال ليس من طرق الاستدلال كما أن الدوران ليس كذلك إذ الجزء الأخير كذلك وليس بعلة تامة ( ووجه الثاني ) تعليق الحكم بالعدد وتساوي البنتين فلا ترجح إحداهما من دون مرجح وهذا هو الأقوى إذا تقرر هذا فعلى الطريق الثاني وهو أن نفرض الخنثى مثل بنت ونصف بنت إن لحظنا الوجهين جرى في كل واحد منهما أحد احتمالين ( أما ) على الوجه الأول فالاحتمال الأول أن تكون الفريضة من أربعين وذلك لأن للأم مع البنت الواحدة الربع ومخرجه أربعة ومع البنتين الخمس ومخرجه خمسة فنضرب أحدهما في الآخر ليحصل عشرون فالبنت الواحدة أوجبت نقصان الأم من التفاوت بين الربع والخمس وهو سهم من عشرين فنصف البنت تنقصها نصف ذلك التفاوت وهو نصف سهم من عشرين فتنكسر الفريضة في مخرج النصف فنضرب اثنين في عشرين فالحاصل أربعون للأم خمسها ثمانية ونصف التفاوت بين الربع والخمس وهو جزء من أربعين جزءا فالمجموع تسعة وللخنثى واحد وثلاثون لأنها إن كانت بنتا كان لها ثلاثون وإن كانت بنتين كان لها اثنان وثلاثون وإن كانت بنتا ونصف بنت كان لها واحد وثلاثون الذي هو نصف التفاوت ( وأما الاحتمال الثاني ) على الأول فقد بينه المصنف طاب ثراه بما لا مزيد عليه ولكن هناك مواضع ينبغي التنبيه عليها ( فقوله ) الأصل ستة أي أصل الفريضة من دون نظر إلى الرد
( قوله ) ولنصف البنت نصف سهم )
أي سدس فإن للبنتين أربعة
( قوله ) فإن ضربت اثنين في ستة )
السر في