تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وباقي الطرق ظاهر ( 1 )

[ الرابع أبوان وخنثى ]

( الرابع ) أبوان وخنثى ( 2 ) للأبوين تارة الخمسان وتارة السدسان تضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين للأبوين أحد عشر وللخنثى تسعة عشر وكذا على الثاني والثالث ( 3 ) وعلى القول تصح من ستة عشر فإن الأبوين يدعيان الخمسين والخنثى الثلثين مخرجهما خمسة عشر
شرح
عشر يأخذها مضروبة في ثلاثة فهي سبعة وخمسون ويلزم على هذا أن ينقص نصيب أحد الأبوين عن السدس لأن سدس ستة وتسعين ستة عشر وعلى تقدير الأنوثة ربع ثلاثة الأرباع وهو ثمانية عشر فإذا جرينا به على الطريق الأول يكون نصيبه نصف المجموع وهو سبعة عشر وأين هو من الخمسة عشر وما ذكروه إنما يستقيم لو كان نصيب أحد الأبوين على تقدير الذكورة سدس الثلاثة أرباع « 1 » لا سدس الأصل فإن الاثنا عشر مع الثمانية عشر ثلاثون ونصفها خمسة عشر وكذا نقول في نصيب الخنثى فإنه على تقدير الذكورية ما بقي بعد الربع والسدس وهو ستة وخمسون وعلى تقدير الأنوثة ما بقي بعد إخراج الثلاثة الأرباع التي هي سهم أحد الأبوين وبعد إخراج الربع الذي هو سهم الزوج فالباقي حينئذ أربعة وخمسون فإذا انضمت إلى الستة والخمسين كان المجموع مائة وعشرة له نصفها خمسة وخمسون وقد عرفت أن قضية ما ذكروا أن يكون للخنثى سبعة وخمسون فلا بد من التأمل في المقام لأن جماعة من أجلاء الأصحاب ممن ذكر هذا الفرع أناطه بهذا الضابط ولعلنا لم نصل إلى مرادهم رضي اللَّه تعالى عنهم جميعا ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وبقي الطرق ظاهر ) وذلك لأن الاحتمال الأول من الثالث والطريق الرابع لا فرق بينهما وبين الطريق الأول وأما الاحتمال الثاني من الطريق الثالث وهو العول فإنا نضرب الأربعة في ثلاثة وعشرين على ما ذكره المصنف طاب ثراه فالحاصل اثنان وسبعون للزوج ربعها ثلاثة وعشرون وللذكر ثلاثون وللبنت خمسة عشر وللخنثى أربعة وعشرون ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الرابع أبوان وخنثى ) قد علمت فيما سلف أن الفريضة على الطريق الأول ثلاثون ولا تحتاج إلى الضرب في اثنين إذا جرينا على ما ذكره المصنف من ضرب الخمسة في الستة وهو مخالف للاصطلاح لأن الخمسة على تقدير الأنوثة ليست فريضة وإنما طويت السهام حيث رد الفاضل عن السهام على الجميع بنسبة فروضهم وهذا لا يسمى فريضة في الاصطلاح وإنما أصلها ستة فالفريضة على التقديرين من ستة ولكنها على تقدير الأنوثة تنكسر في مخرج الخمس بسبب الرد فنضرب خمسة في ستة ليكون الحاصل ثلاثين فتكون الفريضة على تقدير الأنوثة من ثلاثين وعلى تقدير الذكورة من ستة وهي تداخل الثلاثين فيكتفى بالأكثر فتنقسم من دون حاجة إلى الضرب في اثنين وإن شئت ضربته في اثنين فالحاصل ستون وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وكذا على الثاني والثالث ) أما جريان هذا الفرض على الثاني فربما كان محل تأمل إذ الظاهر من المبسوط كما عرفت إنه إنما يجري على تقدير اجتماع الذكر والأنثى أو أحدهما مع الخنثى ولذا قال في المسالك وفي جريانه على الطريقين نظر يريد أن النظر إنما هو بالنسبة إلى الطريق الثاني وإلا فقد جراه هو على الطريق الأول ( قلت ) لا مانع من جريانه عليه إلا شدة المخالفة لجميع الطرق في بعض الفروض وطريق جريانه على الثاني أن نقول الفريضة من ثلاثين فللأبوين مع البنت الواحدة الخمسان اثنا عشر من ثلاثين ومع البنتين السدسان عشرة والتفاوت اثنان فالذي يزيد للخنثى على تقدير البنتية الزائدة اثنان
هامش
( 1 ) أعني اثني عشر ( بخطه قدس سره )