تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

[ الثالث لو اتفق معهم زوج أو زوجة ]

( الثالث ) لو اتفق معهم زوج أو زوجة ( 1 ) صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا دون الزوج والزوجة ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع كابن وبنت وخنثى وفريضتهم على الأول أربعون تضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين تبلغ مائة وستين للزوج أربعون وكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين فللخنثى تسعة وثلاثون وللذكر أربعة وخمسون وللأنثى سبعة وعشرون وعلى الثاني تضرب تسعة في أربعة للزوج تسعة وللذكر اثنا عشر وللأنثى ستة وللخنثى نصفهما
شرح
لها ثلاثة فالمختلف فيه واحد يدعيه كل منهما وليس له نصيب « 1 » صحيح فنضرب اثنين في ستة فالحاصل اثنا عشر للأنثى أربعة بيقين وهي تدعي ستة فلها خمسة وللخنثى ستة بيقين وهو يدعي ثمانية فله سبعة وعلى العول المدعى نصف نصف وثلثان ومخرجهما ستة تعول إلى سبعة كما ذكر المصنف فيما سبق أو نقول بدون عول للخنثى من الستة ثلاثة بيقين وهو يدعي أربعة وللأنثى اثنان بيقين وهي تدعي ثلاثة فالمختلف فيه واحد كل منهما يدعيه فنقسمه نصفين بينهما وإن أردنا تصحيح النصف ضربنا الستة في اثنين ليحصل اثنا عشر للخنثى سبعة وللأنثى خمسة من دون تفاوت بينه وبين الاحتمال الأول وعلى الطريق الرابع من اثني عشر يقسم عليهما نصفها بالسوية والنصف الآخر أثلاثا ( قوله ) قدس اللَّه روحه ( الثالث لو اتفق معهم زوج أو زوجة إلى آخره ) أي اتفق مع الخناثى ومشاركيهم وهذه المسألة ذات فروض كثيرة لأن الخنثى حينئذ أما أن تتحد أو تتعدد وأما أن تكون ولدا أو أخا أو عمة أو خالة ( أو أختا أو عما أو خالا خ ل ) إلى غير ذلك والمشارك إما الابن أو البنت أو هما معا أو الأبوان أو أحدهما إلى غير ذلك وقد تعرض المصنف طاب ثراه لفرض من الفروض وبينه بما لا مزيد عليه ومنه يعلم حال الباقي والضابط في ذلك كله ما أشار إليه المصنف من أنك تصحح أولا مسألة الخناثى ومشاركيهم ثم تضرب مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع بعد التصحيح ثم تخرج من الحاصل نصيب الزوج أو الزوجة ومن كان له من الفريضة شيء قبل ضرب مخرج نصيب أحد الزوجين أخذه مضاعفا ثلاث مرات إن كان الداخل زوجا لأن أصل الفريضة ضوعف أربع مرات لأنها مخرج نصيب الزوج من الجميع فإذا أخذ الزوج الربع من الجميع بقي من كل سهم ثلاث مرات فهو نصيبه بعد الضرب وكذا الكلام في تضعيفه ثماني مرات وأخذ الزوجة الثمن وبقاء النصيب مكررا سبع مرات ولقد اعتبرت هذا الضابط في كثير من الفروض وعملنا المسألة عليه فرأيناه منطبقا على القواعد المقررة لكني اعتبرته مع بعض الفروض وهي ما إذا كان مع الخنثى أحد الأبوين فرأيته غير جار على القواعد مخالفا للضوابط فينبغي التأمل فيه ( بيان ذلك ) أنه إذا دخل الزوج على أحد الأبوين والخنثى فإن الفريضة ستة وتسعون حاصله من ضرب أربعة مخرج الربع الذي هو نصيب الزوج في أربعة وعشرين التي هي فريضة الخنثى وأحد الأبوين فعلى ما ذكروه في هذا الضابط يأخذ الزوج أربعة وعشرين وأحد الأبوين خمسة عشر لأن له خمسة من أربعة وعشرين يأخذها مضروبة في ثلاثة كما ذكر فالحاصل له خمسة عشر وقد كان للخنثى من أربعة وعشرين تسعة
هامش
( 1 ) كذا في نسخة الأصل والصواب نصف ( محسن )