تصير أربعين للخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر وعلى تقدير الأنوثية عشره فلها نصفهما ثلاثة عشر وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة لأن للبنت سهما في خمسة وسهما في أربعة فالمجموع تسعة وللذكر ثمانية عشر وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة يكون ثلاثة عشر وعلى الطريق الثاني المسألة من تسعة للخنثى الثلث وهو ثلاثة وثلاثة عشر من أربعين أقل من الثلث والطريقة الثالثة توافق الأولى في أكثر المواضع كما في هذه المسألة
[ فروع ]
( فروع )
[ الأول لو خلف ابنا وخنثى ]
الأول ( 1 ) لو خلف ابنا وخنثى فعلى الأول تضرب اثنين في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع للذكر سبعة وللخنثى خمسة وعلى الثاني الفريضة من سبعة للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وعلى الثالث للذكر بيقين النصف ستة وللخنثى بيقين أربعة ويبقى سهمان يدعيهما كل منهما فيقسم بينهما وعلى العول في الدعوى تصح من سبعة لأن مخرج النصف أحد الدعويين والثلثين الدعوى الأخرى من ستة الذكر يدعي أربعة والخنثى ثلاثة وعلى الرابع من اثني عشر لأن أحد النصفين يقسم نصفين والآخر أثلاثا وأقل مخرج الثلث والربع اثنا عشر
[ الثاني لو خلف أنثى وخنثى ]
( الثاني ) لو خلف أنثى وخنثى فعلى الأول الفريضة من اثني عشر ( 2 ) للخنثى سبعة وللأنثى خمسة وعلى الثاني من خمسة للخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان وباقي الطرق ظاهر
شرح
عشر على تقدير فله نصفهما ثمانية عشر وقوله أقل من الثلث قد بينا وجه المخالفة سابقا بما لا مزيد عليه قوله والطريقة الثالثة توافق الأولى في أكثر المواضع قد بينا أنه لا يمكن تخالفهما
( قوله ) قدس اللَّه روحه ( فروع الأول إلى آخره )
قد فرع على الطريق الأربعة فروعا وفي جريان الجميع على الجميع تأمل كما فيما إذا اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الخنثى فإن في جريانهما على الطريق الثاني نظرا يظهر عند تعرض المصنف لهما في الفرع الرابع وقد بينا أنه يلوح من الشيخ في المبسوط والشهيد الثاني اختصاص الثاني بما إذا كان مع الخنثى ذكرا وأنثى أو هما معا وهذا الفرع الأول قد تقدم جريانه على الطريق الأول والثاني والثالث باحتماليه فلم يبق إلا الطريق الرابع فقوله وعلى الطريق الرابع من اثني عشر وجهه أنا نطلب عددا له ثلث ونصف ولنصفه نصف وأقل عدد يستخرج منه ذلك صحيحا اثنا عشر فنقسم نصفها وهو ستة بينهما نصفين فحصل للذكر ثلاثة وللخنثى ثلاثة والنصف الآخر أثلاثا للذكر أربعة وللخنثى اثنان فقد حصل للذكر سبعة وللخنثى خمسة
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الثاني لو خلف أنثى وخنثى فعلى الأول الفريضة من اثني عشر )
لأن الفريضة على تقدير الأنوثة تكون من اثنين وعلى تقدير الذكورة من ثلاثة وبينهما تباين فنضرب إحداهما في الأخرى فالحاصل ستة ثم نضربها في اثنين ليحصل اثنا عشر للخنثى سهمان نضربهما في اثنين وسهم في ثلاثة فالحاصل له سبعة وللخنثى خمسة لأنك تضرب سهما في اثنين وسهما في ثلاثة أو تجمع نصيبي كل واحد وتعطيه نصفه ( وأما على الطريق الثاني ) فالفريضة من خمسة لأنا نريد أن نعطي الخنثى سهم بنت ونصف سهم بنت فإذا فرضنا سهم البنت اثنين لأنه أقل عدد يحصل منه ذلك كان للخنثى ثلاثة بالبديهة فكانت الفريضة من خمسة للخنثى ثلاثة كما عرفت وللأنثى اثنان كما فرضت وأما باقي الطرق فعلى الثالث على الاحتمال الأول تكون الفريضة من اثني عشر لأنها على تقدير الذكورة من اثنين وعلى تقدير الأنوثة من ثلاثة والحاصل من الضرب ستة للخنثى ثلاثة بيقين وتدعى أن لها أربعة وللأنثى اثنان بيقين وتدعي أن