تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

[ الرابع أن تقسم التركة نصفين ]

( الرابع ) ( 1 ) أن تقسم التركة نصفين فتقسم أحد النصفين على الوارث على تقدير ذكورية الخنثى والنصف الآخر عليهم على تقدير الأنوثية كالمسألة بعينها أصل الفريضة سهمان تضرب في خمسة لأن حصة البنت على تقدير الذكورية الخمس تصير عشرة ثم تضربها في أربعة هي أصل حصتها على تقدير الأنوثة فتصير أربعين تقسم نصفها وهو عشرون على ذكر وأنثيين يكون للخنثى هنا خمسة وكذا الأنثى وللذكر عشرة والنصف الآخر تقسمه على ذكرين وأنثى يكون للخنثى ثمانية وكذا الذكر وللأنثى أربعة فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة والطريق الأول يخالف الطريق الثاني في هذه المسألة لأن على الطريق الأول تضرب فريضة الذكورية وهي خمسة في فريضة الأنوثية وهي أربعة ثم اثنين في المجتمع
شرح
وعشرين ثمانية فإذا ضربتها في أربعين كانت ثلاثمائة وعشرين فقد حصل له في الطريقة الأولى أقل مما حصل له على هذه الطريقة بأحد وعشرين سهما والأنثى حصل لها على الطريقة الأولى تسعة فهي من هذا المقدار مائتان وسبعة وحصل له من ثلاثة وعشرين خمسة مضروبة في أربعين وذلك مائتان فقد حصل له على الطريق الأول أزيد مما حصل له على هذا الطريق سبعة أسهم وهذه السبعة وما زاد للذكر وهو أربعة عشر هو ما نقص من سهام الخنثى ( قلت ) الظاهر أنه لا تفاوت بين الاحتمالين لأن المدعى على هذا الاحتمال أي احتمال تقديم الدعوى نصف وربع وخمسان فتضرب الخمسة في الأربعة فالحاصل عشرون أو نقول مخرجها عشرون الابن يدعي النصف عشرة والبنت تدعي الربع خمسة والخنثى تدعي الخمسين ثمانية فنقول للابن ثمانية بيقين وهو يدعي اثنين وللبنت أربعة بيقين وهي تدعي واحدا وللخنثى خمسة بيقين وهو يدعي ثلاثة فالمختلف فيه ستة نعطيهم جميعا نصفها وهو ثلاثة كما هو القاعدة فيحصل للابن واحد وللبنت نصف وللخنثى واحد ونصف فقد انكسرت في مخرج النصف فضربنا اثنين في عشرين فالحاصل أربعون فللابن تسعة من عشرين هي ثمانية عشر من أربعين وللبنت أربعة ونصف من عشرين هي تسعة من أربعين وللخنثى ستة ونصف من عشرين هي ثلاثة عشر من أربعين فقد حصل للورثة على الاحتمال الثاني ما حصل لهم على الاحتمال الأول فليتأمل جيدا ويؤيد ما قلناه ما هو أظهر منه وهو ما إذا خلف ابنا وخنثى فإن الفريضة على الطريق الأول من اثني عشر للذكر سبعة وللخنثى خمسة كما علمت وعلى الطريق الثالث بالاحتمال الأول أيضا من اثني عشر للذكر بيقين النصف ستة وللخنثى بيقين أربعة يبقى سهمان يدعيهما كل واحد منهما فتقسم بينهما وعلى الاحتمال الثاني منه يكون المدعى نصفا وهو دعوى الخنثى وثلثين وهو دعوى الابن ومخرجهما ستة الذكر يدعي أربعة والخنثى ثلاثة فنعطي الابن ثلاثة ونصف والخنثى اثنين ونصفا وإذا أردنا تصحيح النصف ضربنا الستة في اثنين فللابن سبعة وللخنثى خمسة كما حصل ذلك من عمل الطريق الأول والاحتمال الأول من الطريق الثالث من دون تفاوت وهكذا فيما يرد علينا من الفروض ولا حاجة بنا إلى القول بالعول ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الرابع إلى آخره ) قد أوضحه المصنف طاب ثراه بما لا مزيد عليه وهناك أشياء ينبغي أن ينبه عليها فقوله أصل حصتها معناه مخرج صحتها وقوله للذكر ثمانية عشر وجهه أن له عشرين على تقدير وستة