كمسألة البنت والابن والخنثى ( 1 ) للذكر الخمسان بيقين وهو ستة عشر من أربعين وهو يدعي النصف عشرين وللبنت الخمس بيقين ثمانية وهي تدعي الربع عشرة وللخنثى الربع بيقين وهو يدعي الخمسين ستة عشر والمختلف فيه ستة أسهم تدعيها الخنثى كلها فنعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة صار له ثلاثة عشر والابن يدعي أربعة تعطيه نصفها سهمين يصير له ثمانية عشر والبنت تدعي سهمين فتدفع إليهما سهما صار لها تسعة ويحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال فيكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة وعشرين لأن المدعى هنا نصف وربع وخمسان ومخرجها عشرون للابن النصف عشرة وللبنت خمسة وللخنثى ثمانية تعول إلى ثلاثة وعشرين
شرح
قريب إليه وعلى كل حال فنحن في غنية عنه
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( كمسألة الابن والبنت والخنثى )
هذه المسألة من أربعين لأنها على الذكورة من خمسة وعلى الأنوثة من أربعة ومضروبهما لمكان التباين عشرون للذكر الخمسان بيقين وهما ثمانية وهو يدعي عشرة وللبنت الخمس بيقين وهو أربعة وهي تدعي الربع خمسة وللخنثى الربع بيقين وهو خمسة وهي تدعي خمسين فالمختلف فيه ستة والباقي من العشرين ثلاثة لا غير تدعيها الخنثى بأجمعها فنريد أن نعطيها نصفها فتنكسر في مخرج النصف فنضرب اثنين في عشرين ليكون الحاصل أربعين للذكر الخمسان بيقين فإنهما له على ذكورية الخنثى وهما ستة عشر من أربعين وهو يقول إن الخنثى أنثى فلي النصف عشرون وللبنت الخمس بيقين ثمانية وهي تقول الخنثى أنثى فلي الربع عشرة وللخنثى الربع بيقين وهو يدعي أنه ذكر فله الخمسان ستة عشر فالمختلف فيه بين الكل ستة أسهم الخنثى تدعيها كلها فنعطيها نصفها وهو ثلاثة فصار لها ثلاثة عشر والابن يدعي أربعة فنعطيه نصفها اثنين فيحصل له ثمانية عشر والبنت تدعي سهمين فندفع إليها سهما صار لها تسعة هذا على تأخير الدعوى عن فرض المسألة على التقديرين وأما على الثاني من طريقي هذا الطريق فقد ذكر المصنف طاب ثراه « 1 » أنها تصح من ثلاثة وعشرين بيان ذلك أن المدعى منها نصف وربع وخمسان ومخرجهما عشرون لأنك تضرب أربعة في خمسة أو لأنه أقل عدد يخرج منه ذلك على صحة فالنصف يدعيه الابن والربع البنت والخمسان تدعيهما الخنثى فيعطى الابن النصف عشرة والبنت خمسة وللخنثى ثمانية فتعول إلى ثلاثة وعشرين وظاهر المصنف كما هو صريح ولده وابن أخته أنه يحصل التفاوت في الإرث على هذا الاحتمال وأنه يخالف الأول في الاستحقاق قال في ( الإيضاح ) فإذا أردت معرفة التفاوت بين ما حصل لكل منهم من ثلاثة وعشرين فاضرب أربعين في ثلاثة وعشرين تبلغ تسعمائة وعشرين فعلى الطريقة الأولى قد حصل للذكر من الأربعين ثمانية عشر وهي من هذا المقدار أربعمائة وأربعة عشر لأنه مضروب ثلاثة وعشرين في ثمانية عشر وقد حصل له من ثلاثة وعشرين عشرة مضروبة في أربعين وذلك أربعمائة فقد حصل له أزيد مما حصل له على الطريقة الثانية بأربعة عشر سهما من أصل تسعمائة وعشرين سهما والخنثى حصل له على الطريقة الأولى ثلاثة عشر من أربعين هي من هذا المبلغ مائتان وتسعة وتسعون وحصل له من ثلاثة
هامش
( 1 ) كذا في « ق » ( منه قدس سره )