ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرب بالأب من العمومة والخؤولة دون عمومة الأم وخئولتها ( 1 ) ولو اجتمع عم الأب وعمته من الأبوين ومثلهما من الأم وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الأم وعم الأم وعمتها من الأبوين ومثلهما من الأم وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الأم كان للأعمام والأخوال الثمانية من قبل الأم الثلث ( 2 ) ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية وثلثاه لأعمامها كذلك ويحتمل قسمته أثمانا ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ثلثه لمن يتقرب بالأم وثلثاه للمتقرب بالأبوين وثلثاه لأعمامها الأربعة ثلثهما لمن تقرب بالأم وثلثاهما لمن يتقرب بهما ويحتمل قسمة الثلث نصفين نصفه للأخوال إما على التفاوت أو التسوية ونصفه لأعمامها كذلك وثلث الثلثين لخئولة الأب ثلثه للخال والخالة من قبل أمه بالسوية وثلثاه لخاله وخالته من الأبوين كذلك وثلثا الثلثين للعمين والعمتين ثلثه للعم والعمة من قبل الأم بالسوية وثلثاه للعم والعمة من قبل الأب أثلاثا
شرح
لتساويهم جميعا في التقرب بالأم
( قوله ) قدس سره ( دون عمومة الأم وخئولتها )
كما هو الشأن في الإخوة حيث يدخل النقص فيهم على من تقرب بالأب كما يدل عليه قول الصادق عليه السلام كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو اجتمع عم الأب وعمته من الأبوين إلى قوله كان للأعمام والأخوال الثمانية من قبل الأم الثلث )
هذا الثلث نصيب الأم فيكون بين أقاربها ولا كلام في ذلك وإنما الكلام في قسمته وقد احتمل المصنف فيه احتمالات ثلاثة ( أحدها ) قسمته بينهم على عدد الرؤوس بالسوية ( وثانيها ) تنصيفه بين قبيلي العمومة والخؤولة ( وثالثها ) قسمته بين القبيلين أثلاثا وذكر أن كلا من الاحتمالين الأخيرين يحتمل احتمالين ( أحدهما ) قسمة نصيب كل قبيل من النصف أو الثلث أو الثلثين على الرؤوس بالسوية ( والثاني ) قسمته عليهم أثلاثا ونحن نتعرض أولا للاحتمال الأول والثالث باحتماليه لأن المصنف أول ما حكم بالاحتمال الثالث ثم احتمل الاحتمال الأول ثم ذكر في ما حكم به أعني الاحتمال الثالث احتمالا ثانيا أشار إليه بقوله ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ثلثه لمن يتقرب بالأم إلى آخره فحصل التشويش في العبارة ( فنقول ) أما الاحتمال الأول فقد أشار إليه المصنف طاب ثراه بقوله ويحتمل قسمته أثمانا ومن العجيب كيف حكم أولا بالثالث أعني القسمة بين القبيلين أثلاثا وجعل الأول احتمالا مع أنه هو المنطبق على القواعد لمكان الاشتراك في التقرب إلى الأم وهو الموافق لما رجحه سابقا ولا أرى عدوله عنه ولم يطل العهد إلا لأنه فرض ما تقدم من سنخ واحد فرضهم جميعا لأب أو لأم أولهما وما نحن فيه صرح فيه بتباين النسخ واختلاف الوادي حيث فرض بعضهم لأبوين وبعضهم لأم فحكم بخلاف ما حكم آنفا ويأتي الكلام في ذلك ( وأما الاحتمال الثالث ) وهو ما حكم به المصنف من أن الثلث للأخوال الأربعة بالسوية والثلثين لأعمامها كذلك فإنما يوافق ما احتمله هناك من قول المحقق الطوسي عملا بعموم النصوص بأن للعم ضعف ما للخال ( وفيه ) أن ذلك في أعمام الميّت وأخواله لا في كلالة أمه