تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ولا يرث ابن عم مع خال ( 2 ) وإن تقرب بسببين ولا ابن خال مع عم وإن تقرب بهما بل الأقرب وإن اتحد سببه يمنع الأبعد ( 2 ) وإن تكثر سببه وكذا في صنفه كبني العم مع العم وبني الخال مع الخال إلا المسألة الإجماعية وقد سلفت ولو اجتمع أولاد العمومة المتفرقين كان لأولاد العم للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ( 3 ) ولأولاد العم للأبوين الباقي لواحد كانوا أو لأكثر للذكر ضعف الأنثى
شرح
يتقدمون في الميراث على الطبقة المتأخرة عنهم ويقومون مقام آبائهم عند عدمهم وعدم من يساويهم ويأخذون نصيبهم للإجماع في الجميع معلوما ومنقولا حتى في الكفاية وخالف في الثاني ابن أبي عقيل وابن الجنيد كما يأتي نقله مفصلا والآية في الأولين والأخبار في الجميع أيضا لأن قول الصادق عليه السلام في أخبار متعددة كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي تجر به كما يدل على الثالث أعني كيفية الإرث يدل على الأولين قطعا لمكان عموم المنزلة وقد يستدل أيضا برواية سلمة بن محرز وربما دلت على بعض رواية الكناسي ( ثم ليعلم ) أن أولاد العمومة والخؤولة كآبائهم في دخولهم تحت الآية والإجماع فلا يتوقف ثبوت إرثهم على إرث آبائهم فغرضهم رضي اللَّه تعالى عنهم بقولهم يأخذون نصيب آبائهم بيان كيفيته فإنهم لما كانوا يتقربون إلى الميّت بآبائهم وأمهاتهم كان إرثهم كنصيب الآباء والأمهات ( قوله ) قدس سره ( ولا يرث ابن عم مع خال ) لو قال ولا عم إلا في المسألة الإجماعية ومثله ابن الخال لأغنى عن قوله ولا ابن خال مع عم وعن قوله وكذا في صنفه إلى آخره ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( بل الأقرب وإن اتحد سببه يمنع الأبعد ) بالنص والإجماع فلا ترث ابنة الخالة مع عمة الأم خلافا لابن أبي عقيل حيث جعل المال بينهما نصفين لمكان تساويهما في البطون وقد بينا فيما مضى أن الأقربية متحققة وإن تحقق التساوي وقد عرفت أن عبارتي المقنع والمقنعة أولوية الأبعد إن تكثر سببه ونص أبو علي على ما نقل على أن لابن الخال إذا اجتمع مع العم الثلث وللعم الثلثين ( قوله ) قدس سره ( ولو اجتمع أولاد العمومة المتفرقين كان لأولاد العم للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ) أي وإن اختلفوا ذكورة وأنوثة وأطلق الفضل والصدوق على ما نقل عنه حيث قال إن لولد العمة الثلث ولولد العم الثلثين وبقي هناك أحكام أخر وهي أن لولد العم الثلثين وإن كان أنثى ولولد العمة الثلث وإن كان ذكرا إذا اجتمعا وللواحد من ولد الخال أو الخالة الثلث وإن كان أنثى إذا اجتمع مع واحد من ولد العمومة وهذا يمكن استفادته من قوله ولأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو أكثر ولو اجتمع أولاد خال وخالة وعم وعمة كان لأولاد الخال والخالة الثلث بالسوية ولأولاد العمة ثلث الثلثين والباقي لأولاد العم ( ونقل عن الحسن ) أنه أعطى أولاد الخال والخالة الثلث بالسوية وأولاد العم الثلث للذكر ضعف الأنثى وأولاد العمة الثلث الباقي أيضا للذكر ضعف الأنثى وأنه أعطى بنت العم نصف المال وبنت الخال سدسه ورد الباقي عليهما على قدر سهامهما بناء على مذهبه في ميراث العمومة والخؤولة ( إذا تقرر هذا ) فإذا اجتمع أولاد الأعمام والعمات المتفرقين وكان الأولاد مثنى فالفريضة من مائة وثمانية لأن أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين فتضرب مخرج سهام كلالة الأم وهو أربعة في مخرج سهام كلالة الأب وهو تسعة فالحاصل ستة وثلاثون منها اثنا عشر للمتقرب بالأم بالسوية وأربعة وعشرون للمتقرب بالأبوين