تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

[ المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة ]

( المطلب الثاني ) في ميراث أولاد العمومة والخؤولة أولاد العمومة والعمات يقومون مقام آبائهم ( 1 ) عند عدمهم
شرح
هو أربعة وخمسون أو تقول نضرب ثلاثة في نفسها ثم التسعة في اثنين ثم الثمانية عشر في الثلاثة فالحاصل ما ذكر وبين الأربعة والخمسين وبين الثمانية توافق بالنصف فنضرب وفق أحدهما في الآخر يبلغ مائتين وستة عشر فنضربها في الثلاثة أصل الفريضة فالحاصل ستمائة وثمانية وأربعون لقرابة الأم ثلثها مائتان وستة عشر بينهم أثمانا لكل منهم سبعة وعشرون ولقرابة الأب أربعمائة واثنان وثلاثون للأخوال مائة وأربعة وأربعون للخالين من الأم ثمانية وأربعون بالسوية ولهما من الأب اثنان « 1 » وتسعون وللأعمام مائتان وثمانية وثمانون للعم والعمة من الأم ستة وتسعون بالسوية على ما ذكره المصنف ومقتضى القاعدة في الأجداد الأربعة الاقتسام بالتفاوت فتأمل ولهما من الأب مائة وعشرون « 2 » أثلاثا وكذا الحال على التنصيف على القبيلين وقسمة نصيب كل قبيل على عدد الرؤوس فإن سهامهم أيضا اثنا عشر « 3 » ليكون لها ثلث وللثلث ربع ( وأما على الاحتمال الثالث ) وهو ما اختاره المصنف أولا باحتماله الأول أعني قسمة الثلث بين القبيلين أثلاثا وقسمة نصيب كل على عدد الرؤوس بالسوية فتصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين وذلك لأن سهام أقرباء الأم حينئذ اثنا عشر وسهام أقرباء الأب أربعة وخمسون وبينهما توافق بالسدس فنضرب سدس أحدهما في الآخر فالحاصل مائة وثمانية نضربها في أصل الفريضة تبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين لأقرباء الأم الثلث مائة وثمانية ثلثها لأخوالها وذلك ستة وثلاثون بينهم بالسوية لكل واحد تسعة أسهم وثلثاها لأعمامها بالسوية وهما اثنان وسبعون لكل منهم ثمانية عشر ولأقرباء الأب ثلثا الأصل مائتان وستة عشر لأخواله ثلث ذلك اثنان وسبعون ثلثه أربعة وعشرون للخال والخالة من الأم بالسوية وثلثاه للخال والخالة من الأب بالسوية وثلثا الثلثين لأعمامه وعماته وذلك مائة وأربعة وأربعون ثلثه ثمانية وأربعون لعمه وعمته من قبل الأم بالسوية على ما يختاره المصنف طاب ثراه وثلثاه ستة وتسعون لعمه وعمته من قبل الأبوين أثلاثا ( وأما على الاحتمال الآخر ) فما حكم به المصنف أعني قسمة الثلث بين القبيلين أثلاثا وقسمة نصيب كل عليهم أثلاثا فتصح الفريضة من مائتين « 4 » واثنين وستين وذلك لأن سهام أقرباء الأم ثمانية عشر وسهام أقرباء الأب أربعة وخمسون والأول داخل في الآخر فيكتفي بالأكثر ونضربه في أصل الفريضة وهو ثلاثة فالحاصل ما ذكرنا ثلثه لأقرباء الأم وهو أربعة وخمسون ثلثها ثمانية عشر لأخوال الأم الأربعة ثلث ذلك ستة لخالها وخالتها من الأم بالسوية وثلثا ذلك اثنا عشر لخالها وخالتها من الأبوين وثلثا الثلث لأعمامها كذلك وثلثا الأصل مائة وثمانية لأقرباء الأب يقسم بينهم كما عرفت ( المطلب الثاني ) في ميراث أولاد العمومة والخؤولة ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أولاد العمومة والعمات يقومون مقام آبائهم ) لا حاجة إلى ذكر العمات بعد العمومة ومراده أن أولاد العمومة والخؤولة
هامش
( 1 ) كذا بخطه قدس سره وهو سهو من قلمه الشريف والصواب ستة وتسعون ( محسن ) ( 2 ) الصواب مائة واثنان وتسعون ( محسن ) ( 3 ) قوله فإن سهامهم أيضا اثنا عشر أقول بل هي ثمانية ولو كانت اثني عشر لصحت من ثلاثمائة وأربعة وعشرين كما سيذكره في الاحتمال الثالث ( محسن ) ( 4 ) كذا في الأصل والصواب من مائة واثنين وستين ( محسن )