تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الإخوة ولو خلف ابن أخ وبنت ذلك الأخ لأب وابن أخت وبنت تلك الأخت له وابن أخ وبنت ذلك الأخ لأم وابن أخت وبنت تلك الأخت لأم مع الأجداد الثمانية أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت الأربعة فللجد والجدة وأولاد الأخ والأخت ثلثا الثلثين للجد ولأولاد الأخ ثلثا ذلك نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ والثلث للجدة ولأولاد الأخت نصفه للجدة ونصفه لأولاد الأخت أثلاثا وثلثهما للجد والجدة من قبل أم الأب والثلث للأجداد الأربعة من الأم ولأولاد الإخوة من قبلها أسداسا لكل جد سدس ولأولاد الأخ من الأم السدس ولأولاد الأخت ( 1 ) سدس آخر وتصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ويريد بالخلاف
شرح
راجع إلى أولاد كلالة الأم وأولاد كلالة الأب ويريد بالخلاف والخلاف السالف فيما إذا كان أخ أو أخت من قبل الأم وأخت من قبل الأب وقد احتجوا هناك على تقديم الأخت للأب واختصاصها بالرد في أدلة ( منها ) موثقة ابن فضال الواردة في هذا المقام وربما دل على ما نحن فيه صحيحة الكناسي الواردة في ذلك المقام حيث يقول وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك بتوجيه أن له ما بقي إن كان ذكرا ويرد عليه خاصة إن كان أنثى فكذا بنت الأخ للأب مع ابن الأخ للأم مضافا إلى ما مر من المؤيدات ( قوله ) قدس اللَّه روحه ( للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ والثلث للجدة ولأولاد الأخت ) قال في الكفاية لعل ذلك هو المشهور ( قلت ) قل من تعرض لهذا الفرع وإنما ذكره المصنف ووافقه عليه ولده وابن أخته والحجة على الثاني غير واضحة وذلك لأن الأول أعني كون أولاد الأخ كالجد يقاسمونه النصيب موافق للاعتبار ويجري فيه الدليلان المتقدمان عند قول المصنف طاب ثراه والأقرب أنه يأخذ مثل نصيب الجد ( وأما الثاني ) أعني كون الأخت كالجدة لأب الأب وتقاسمها نصيبها دون الجدة لأم الأب فمحل تأمل وذلك لأن الأخت لو اجتمعت مع أب الأب وأم الأب لساوت أم الأب دون أب الأب فعلى هذا ربما يقال إنها عند عدمهما مساوية ومقاسمة لجدة أم الأب لا لجدة أب الأب فأولادها « 1 » مثلها ولعلها لما كانت أختا لأب كانت مساوية لجدة أب الأب دون جدة أمه إذ الأمومة لا دخل لها في المقام فليتأمل هذا وما فرضه المصنف طاب ثراه من أولاد الإخوة الثمانية إنما كان لمكان الموافقة للأجداد الثمانية وإلا فقد يكونون أكثر وأما الأجداد في هذه المرتبة فلا يزيدون ولا ينقصون عن الثمانية وعلى ما فرضه المصنف طاب ثراه تصح المسألة من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ( ولنا ) في بلوغها إلى هذا المقدار طريقان ( أحدهما ) أن نقول أصل الفريضة ثلاثة ثلثها لأقرباء الأم وسهامهم اثنى عشر وثلثاها لأقرباء الأب وسهامهم سبعة وعشرون وبينهما ؟ ؟ ؟ بالثلث فتضرب ثلث أحدهما في الآخر يرتفع إلى مائة وثمانية تضرب في أصل الفريضة وهو ثلاثة فالحاصل ثلاثمائة وأربعة وعشرون فيحصل لكل من أجداد الأم الأربعة سدس الثلث ثمانية عشر ولكل من أولاد الأخ والأخت تسعة وذلك مقدار الثلث الذي هو مائة وثمانية ويحصل للجد والجدة من قبل أم الأب ثلث
هامش
( 1 ) أي أولاد الأخت مثل الأخت