تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ولو خلف مع الإخوة من الأب جدا قريبا لأب ومع الإخوة من الأم جدا بعيدا منها أو بالعكس فالأقرب أن الأدنى هنا يمنع الأبعد ( 1 ) مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به ولو تجرد البعيد عن مشارك من الإخوة منع وكذا لو كان الأعلى من الأم مع واحد من قبلها منع
شرح
الباقي اثنان وسبعون للجد ثلثاها ثمانية وأربعون وللجدة الثلث أربعة وعشرون وثلثا الثلثين وهو مائة وأربعة وأربعون للجد وولدي الأخ من قبل الأب ثلثا ذلك ستة وتسعون فللجد نصف ذلك ثمانية وأربعون ولابن الأخ وبنته ثمانية وأربعون ثلثاها اثنان وثلاثون لابن الأخ وثلثها ستة عشر لأخته وثلث الثلثين ثمانية وأربعون فللجدة نصفه أربعة وعشرون ولولدي الأخت أربعة وعشرون للابن منها ستة عشر وللبنت ثمانية ( الطريق الثاني ) أن نقول أصل الفريضة ثلاثة الثلث لأجداد الأم الأربعة وأولاد الأخ والأخت أسداسا ولا ينقسم فنضرب ستة في الأصل تبلغ ثمانية عشر الثلث منها ستة لكل جدة وجدة سهم ولولدي الأخ سهم ولولدي الأخت كذلك لا ينقسم عليهم فنضرب اثنين في ثمانية عشر فالحاصل ستة وثلاثون ثلث ثلثيها وهو ثمانية لا ينقسم على الجد والجدة أثلاثا فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين يبلغ مائة وثمانية ثلثا ثلثيها ثمانية وأربعون للجد وولدي الأخ لا ينقسم نصفه على ولدي الأخ فنضرب ثلاثة في مائة وثمانية فالحاصل ثلاثمائة وأربعة وعشرون هذا على ما سبق من توفير ثلث الثلثين على أبوي أم الأب وأما على احتمال دخول النقص على الجميع لاشتراك الكل في التقرب بأب الميّت فتصح من خمسمائة وأربعين ولنا في الوصول إلى ذلك طريقان أيضا ( الأول ) أن نقول أصل المسألة ثلاثة وسهام أجداد الأم وأولاد الأخ والأخت لها اثنا عشر وسهام أجداد الأب وأولاد الأخ والأخت خمسة وأربعون وهي توافق الاثني عشر بالثلث فتضرب ثلث أحدهما في الآخر يحصل مائة وثمانون تضربها في أصل الفريضة تبلغ خمسمائة وأربعين ( الثاني ) أن نقول أصل المسألة ثلاثة الثلث منها لأجداد الأم وأولاد الأخ والأخت لها أسداسا ونصيب كل من ولدي الأخ والأخت بينهم بالسوية فتنكسر على اثني عشر فنضربها في الأصل تبلغ ستة وثلثين فالباقي بعد إخراج ثلث ذوي الأم يكون بين الأجداد الأربعة وأولاد الأخ والأخت يقسم على خمسة عشر لأن نصيب الأجداد بانفرادهم يقسم على تسعة ولولدي الأخ نصيب الأخ أربعة لولدي الأخت نصيبها سهمان فتضرب الخمسة عشر في الستة والثلثين تبلغ خمسمائة وأربعين الثلث لمن تقرب بالأم مائة وثمانون يحصل لكل من الجدين والجدتين ثلاثون ولكل من أولاد الأخ والأخت الأربعة خمسة عشر والباقي وهو الثلثان يقسم على خمسة عشر للجد من قبل الأب أربعة منها وذلك ستة وتسعون وكذا لولدي الأخ ستة وتسعون للذكر أربعة وستون وللأنثى اثنان وثلاثون وللجدة من قبل الأب ثمانية وأربعون وكذا لولدي الأخت من قبل الأب للذكر اثنان وثلاثون وللأنثى ستة عشر وللجد من قبل أم الأب ثمانية وأربعون وللجدة من قبلها أربعة وعشرون ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( فالأقرب أن الأدنى يمنع الأبعد ) وجه الأقربية عموم النص والإجماع الدالين على منع الأقرب الأبعد من غير تقييد بمزاحمة وغيرها وهو خيرة الإيضاح ووجه القرب أن المنع أنما هو لمكان المزاحمة وحيث لا مزاحمة فلا منع ( قيل ) إنا نمنع أن تلك علة المنع