تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
والباقي يرد عليهم إن لم يشاركهم غيرهم ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا كان لهم الثلثان والباقي يرد عليهم ( 1 ) ولو دخل الزوج أو الزوجة عليهم كان له نصيبه الأعلى والباقي لهم ويقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم ولا يرثون معهم شيئا ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس بالسوية ولو كانوا أولاد اثنين فصاعدا ( 2 ) كان لهم الثلث لكل فريق منهم نصيب من يتقرب به بالسوية فلأولاد الأخ سدس وإن كان واحدا ولأولاد الأخت سدس وإن كانوا مائة ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث كان لأولاد كلالة الأم الثلث إن كان المنسوب إليه أكثر من واحد لكل فريق نصيب من يتقرب به والسدس إن كان واحد ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان أو الباقي فإن كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت تساووا للذكر ضعف الأنثى وإن كانوا أولاد أخ وأولاد أخت معا فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي للذكر ضعف الأنثى ولأولاد الأخت الثلث للذكر ضعف الأنثى وتسقط أولاد كلالة الأب ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أختين والسدس إن كانوا أولاد واحد والباقي لأولاد كلالة الأبوين زائدا كان أو ناقصا فإن لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة ولو حصل رد اختص بأولاد الإخوة من الأبوين ولو كانوا أولاد أخ أو أخت لأم وأولاد أخت لأب خاصة ففي الرد الخلاف ( 3 )
شرح
خبر محمد أنه إذا اجتمع بنات الأخ وابن الأخ كان المال لابن الأخ فمع ضعفه محمول على التقية وقضية هذه الأخبار أن حالهم حال آبائهم في جميع الأحكام فما دل هناك على أخذ المنفرد المال وأن النصف للواحدة للأب وأن الثلثين للاثنين فما زاد وأن القسمة بين ذوي الأب بالتفاوت وبين ذوي الأم بالتساوي وأن للواحد من الأم السدس وأن الثلث سهم ما زاد إلى غير ذلك من الأحكام المتقدمة جار بعينه وقد أحكمنا الأدلة هناك بما لا مزيد عليه ( وليعلم ) أن ابن ابن الأخ مطلقا يرث مع الجد للإجماع كما في الإنتصار وقد حكاه الشيخ معين الدين المصري على ما نقل عنه وعليه المصنف والشهيد وغيرهم ( واحتجوا ) له بأنه ممن سمى اللَّه تعالى لأبيه سهما في القرآن المجيد فيكون أقوى سببا ممن يتقرب بالرحم والعمدة في ذلك الإجماع ومعتبرة القاسم بن سليمان كما يأتي عند التعرض لكلام صاحب الكفاية ( قال المرتضى ) وليس للعامة المناقشة لأنهم لا يعتبرون الأقربية في الميراث ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والباقي يرد عليهم ) عبر بالرد بناء على أنهم صاروا ذوي فرض كالذين قاموا مقامهم ( قوله ) ( ولو كانوا أولاد اثنين فصاعدا ) يريد أنه لو كان أولاد الإخوة للأم ثلاثة مثلا واحد منهم ولد أخ والآخران ولدان لآخر فللواحد السدس نصيب أبيه وللاثنين معا السدس نصيب أبيهما ومثله أيضا ما لو كان ابن أخ ومائة لأخت فللواحد السدس وللمائة السدس وكذا العكس وما خالف في ذلك إلا الصدوق في المقنع على ما نقل عنه فإنه ذهب إلى أن لأولاد الأخ للأم الثلث إذا تعددوا ( قوله ) ( ولو كانوا أولاد أخ أو أخت لأم وأولاد أخت لأب خاصة ففي الرد خلاف ) ضمير كانوا