تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وقد يتفق مع تباعد الدرج كون الجد من قبل أبوين ( 1 ) فالأقرب أنه يمنع الجد للأب دون الجد للأم لكن للجد للأم معه الثلث
شرح
( منها ) أن نضرب عدد سهام أجداد الأم في عدد سهام أجداد الأب مع الأخ وهو خمسة وأربعون لأن أقل عدد يقسم ثلثه أثلاثا وثلثاه أخماسا ما ذكر فالمرتفع مائة وثمانون تضربها في أصل الفريضة وهي ثلاثة فالمرتفع خمسمائة وأربعون فثلث ذلك مائة وثمانون لأجداد الأم لكل واحد خمسة وأربعون وثلث الثلثين وهو مائة وعشرون للجد من قبل أم الأب ثلثاها ثمانون وللجدة ثلثها أربعون وثلثاهما مائتان وأربعون بين الأخ والجد والجدة لأب الأب أخماسا للجد ستة وتسعون ومثله الأخ وللجدة ثمانية وأربعون أو تقول أصل الفريضة ثلاثة تنكسر في مخرج الربع على أجداد الأم فتضرب الثلاثة في الأربعة فالحاصل اثنا عشر ثم ثلاثة في اثني عشر ثم ثلاثة في ستة وثلاثين فالحاصل مائة وثمانية تنكسر في مخرج الخمس فتضرب الخمسة في مائة وثمانية فالمرتفع خمسمائة وأربعون ( وأما الاحتمال ) الذي ذكره المصنف طاب ثراه من دخول النقص على أجداد الأب الأربعة وصحة المسألة من مائة وستة وخمسين فالوجه فيه اشتراك الكل في التقرب بأب الميّت ولنا في الوصول إلى العدد المذكور طرق ( أحدها ) ما ذكره المصنف طاب رمسه ( والثاني ) أن نضرب سهام أجداد الأم وهي أربعة في سهام أجداد الأب مع الأخ وهي ثلاثة عشر تبلغ اثنين وخمسين ونضرب ثلاثة أصل الفريضة في اثنين وخمسين يبلغ مائة وستة وخمسين وهذا أجود مما ذكره المصنف لما سيذكره رحمه اللَّه في آخر هذا الكتاب من الضابط ( الثالث ) أن نقول نزيد على حصة جد الأب في ( من خ ل ) المائة وثمانية مثلها وهو اثنان وثلاثون لأن حصة الأخ من الأب مثل حصة الجد من الأب وكذا نزيد على حصة جد الأم مثل ذلك وهو ستة عشر فالمجموع من الاثنين والثلاثين والستة عشر ثمانية وأربعون فإذا زاد على مائة وثمانية كان المجموع مائة وستة وخمسين وهذا طريق عول ولو فرضنا مع الجد والجدة لأب الأب أخوين لأب واختاله كما أشار إليه المصنف في قوله وكذا لو تعددت الإخوة إلى آخره كانت الفريضة من مائتين وستة عشر لأنك تضرب عدد سهام أجداد الأم وهي أربعة في عدد سهام أجداد الأب والإخوة والأخت وهي ثمانية عشر لأن أقل عدد ينقسم ثلثه أثلاثا وثلثاه أرباعا هو ثمانية عشر فالمرتفع اثنان وسبعون ثم تضربه في أصل الفريضة وهي ثلاثة فالمرتفع مائتان وستة عشر ثلثها اثنان وسبعون تنقسم على أجداد الأم أرباعا لكل ثمانية عشر وثلثاها مائة وأربعة وأربعون للجد ستة وثلاثون ومثلاهما للأخوين لكل واحد ستة وثلاثون يبقى ستة وثلاثون للجدة ستة عشر وللأخت كذلك وقد ذكرنا من كل فرض مثالا فقس عليه غيره ( وليعلم ) أنه لو كان هناك أخ لأم أو إخوة فالأقرب أنه يأخذ مثل نصيب الجد من أم الأم وهل يدخل النقص على أجداد الأم الأربعة أو يختص به أبوا أبي الأم فيه الوجهان والأقرب الثاني ولو شارك الأجداد الثمانية زوج أو زوجة كانت الفريضة من مائة وثمانية وقد تقدم بيان ذلك ولعل المصنف طاب ثراه إنما أعاده بيانا لدفع استبعاد دخول النقص على أجداد الأب جميعا ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وقد يتفق كون الجد من قبل الأبوين إلى آخره ) كما يتفق أن تكون الجدة كذلك وصورة ذلك ( أن نقول ) أن هندا لها ولدان زيد وبكر ولزيد ولد اسمه عمرو ولبكر بنت اسمها بثينة فتزوج عمرو بها فولدت له