وفي الأخت المنفردة من قبل الأب إشكال ( 1 ) ولو اجتمع مع الأجداد إخوة من قبل الأبوين وأجداد من قبل الأم كان لجدين من قبل الأم أو أحدهما الثلث والثلثان للأجداد والإخوة من قبل الأب ولو اجتمع مع الإخوة الأجداد العليا والدنيا كان المقاسم للإخوة الدنيا دون العليا ولو فقد الأدنى ورث الأبعد ولا يرث الأعلى للأب مع الأدنى للأم وكذا بالعكس ولو خلف مع الأجداد الثمانية أخا لأب كان لأجداد الأم الثلث بالسوية والباقي للأخ والأجداد من قبل الأب والأقرب أنه يأخذ مثل نصيب الجد ( 2 ) من قبل أب الأب وهل يوفر ثلث الثلثين على جد أم الأب وجدتها ويقسم ثلثا الثلثين على الأخ والجد والجدة من قبل الأب أخماسا الأقرب ذلك فتصح من خمسمائة وأربعين ويحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة فتصح من مائة وستة وخمسين لأنك تضرب أربعة سهام أجداد الأم في أصل الفريضة وهي ثلاثة تصير اثني عشر ثم تضرب ثلاثة عشر سهام أجداد الأب وهي تسعة وسهام الأخ وهي أربعة في اثني عشر فللأخ اثنان وثلاثون وكذا الجد للأب من أبيه ولجدة الأب من أبيه ستة عشر وكذا الجد للأب من أمه وثمانية لجدة الأب من أمه ولكل من أجداد الأم ثلاثة عشر وكذا لو تعدد الإخوة من الأب أو من الأم ولو شارك الأجداد الثمانية أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى والثلث للأجداد الأربعة من قبل أبوي الأم ودخل النقص على أجداد الأب الأربعة
شرح
في العمة
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وفي الأخت المنفردة من قبل الأب إشكال )
الإشكال في اختصاصها بالرد أو اختصاص الجد به دونها أو اشتراكهما للإشكال فيما إذا اجتمعت مع كلالة الأم وأيضا من التساوي في الدرجة وإطلاق النصوص بكون الجدودة كالإخوة فيشتركان في الرد ومن اختصاص النص بالأخت مع الإخوة دون الجدودة ولا فريضة لهم فيختص بهم الرد وقد صرح في الإيضاح في بيان الإشكال هنا بأن الموثق ورد على الاشتراك وقد علمت أن الواقع خلافه
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والأقرب أنه يأخذ مثل نصيب الجد )
وجه القرب أنه ورد النص وانعقد الإجماع على أن الجد كالأخ والأخ كالجد ومن المعلوم أن الأخ للأب إنما يتقرب إلى الميّت بالأب لا غير فليكن بمنزلة جد أب الأب لأنه إنما يتقرب إلى الميّت بالأب لمكان اتحاد السبب فيهما وأما جد أم أبيه فإنه وإن تقرب إلى الميّت بالأب إلا أنه يتقرب إليه بالأم أيضا فلم يتحد السبب كما اتحد هناك ولأن الأخ لو كان مع أب الأب وأم الأب لساوى أب الأب دون أم الأب فليكن عند عدمهما مساويا لأبيه دون أبيها ولما صدق على الجد من قبل أم الأب أنه جد من قبل الأب حقيقة احتمل على بعد أن يأخذ الأخ مثل نصيبه فلذا قال والأقرب وهو كما ذكره أقرب وأقوى لما ذكرنا وقضيته أن الأخ يقاسم الجد والجدة لأب الأب وتبقى حصة جد أم الأب وجدتها موفرة عليهما إذ قد علمت أنه أنما يأخذ بسبب الأبوة خاصة والأمومة مطلقا لا مدخل لها في المقام إذ من المعلوم أن أمومة الأب لا اعتبار بها في توريث الأخ كما لا اعتبار لأمومة الميّت في ذلك فلا مشاركة مع الأجداد الذين ينمتون إلى الأب بالأم فيكون ثلثا الثلث للجد والجدة لأب الأب وللأخ أخماسا ويوفر ثلث الثلثين على أجداد الأم كما أشار إليه المصنف طاب ثراه فتصح الفريضة من خمسمائة وأربعين ولنا إلى ذلك طرق