تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
شيء ( وأما وجه العدم ) فلأن المذكور في كلام الأصحاب وفي الروايات ثياب البدن والكسوة والرأس ليس من البدن والكسوة لا تتناول العمامة لأنهم أجمعوا على تقييد آية الكفارة التي تضمنت الكسوة بما عدا العمامة مضافا إلى الاقتصار على المتيقن في خلاف الأصل ( قلت ) ليس في الأخبار ذكر البدن وإنما الموجود ثياب جلده كما في روايتي العقرقوفي وأبي بصير وأما كلام الأصحاب ففي ( المقنعة والنهاية والشرائع والنافع والدروس ) ذكر البدن وفي ( المبسوط والخلاف والسرائر ) الجلد وفي ( التحرير ) ذكر الجسد وفي ( اللمعة ) ثيابه والحاصل أن عبارات الأصحاب غير متفقة سلمنا ولكنا نقول أن البدن اسم لما تعلقت به الروح ( النفس خ ل ) المجردة فالرأس من البدن وربما أمكن أن يقال إن قوله تعالى شأنه فاليوم ننجيك ببدنك مؤيد لذلك فتأمل وما في ( القاموس ) من أن البدن من الجسد ما سوى الرأس معارض بظاهر الصحاح والكسوة مما تتناول العمامة عرفا ولولا الإجماع على عدم دخولها في كسوة الكفارات لقلنا بها وربما أيد الثاني بما دل من الأخبار على خروج العمامة من الكفن وبما نقل الفاضل الهندي في كتاب الصلاة أن المفيد نص على أن العمامة ليست من الثياب وربما أيد الأول بأنها لا تباع في الدين فلو لا دخولها في الثياب المستثناة لبيعت وفي ( حاشية الفاضل الميسي والمسالك ) في الكلام على دفن الشهيد أن العمامة والقلنسوة والسراويل من الثياب ( وقال في المسالك ) أنه المشهور بين الأصحاب ( فرع ) قال الشيخان في المقنعة والنهاية والمحقق في الشرائع والنافع والمصنف في التحرير والإرشاد والتبصرة وجماعة آخرون أن على الأكبر أن يقضي ما فات الميّت من صلاة أو صيام وجعل ابن حمزة ذلك شرطا خامسا وليس في الروايات ما يدل على قوله بل ظاهر الفتوى والرواية وجوب القضاء وإن لم يكن حبوة وثبوت الحبوة وإن لم يكن على الميّت صلاة أو صيام فبين الحبوة والقيام بالقضاء عموم من وجه وقد اختاره الأستاذ المولى محمد باقر أدام اللَّه حراسته ولعله يدعي أن كل من ذكره في المقام أراد جعله شرطا فلا يكون شاذا كما في المفاتيح مع ما فيه من الاحتياط والاقتصار على المتيقن ( قلت ) لعل من ذكره لم يرد الاشتراط بل بيان ما له وما عليه وعدم الاشتراط هو الأقوى وعليه الأستاذ الشريف أدام اللَّه حراسته وهذا القضاء إنما يكون إذا وجب على الأب بالأصالة دون الاستئجار والصلاة تشمل اليومية والكسوف والاحتياط وفي المنذورة وجهان وأما الصوم فيشمل شهر رمضان والكفارات وبدل الهدي ويجب عليه المباشرة بنفسه إلا مع العجز أو يوصي الأب بالاستئجار أو يأذن له فيه ولو أتلف الحباء في مرضه فلا غرم على التركة وإن كان فرارا من الحبوة ولو أوصى الميّت بصرفها في جهة مباحة فالأقرب اعتبارها من الثلث ولو زادت فالأقرب توقفها على إجازة الأكبر لا غير هذا إن قلنا بتعلق الوصية بها وقد تقدم تمام الكلام في هذا الفرع في كتاب الصلاة في الفروع الستة التي ذكرت في مواقيت الصلاة ( تنبيه ) قال الصادق عليه السلام في حسنة حريز إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم والظاهر أن معناه فإن مات الأكبر قبل موت أبيه فللأكبر من الذكور الباقين ويحتمل أن تكون الجملة الثانية تأكيدا للأولى وفي خبر العقرقوفي سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يموت ما له من متاع بيته الحديث والظاهر أن الكتاب أسقطوا لفظ أبوه فالتقدير الرجل يموت أبوه والرحل في خبر ربعي مركب البعير وربما يقال للمسكن ولما يصحبه الرجل من الإناث هذا تمام الكلام في الحبوة