تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وعليها خاصة على رأي ( 1 ) لدخول النقص ولما روي عن الباقر عليه السلام في ابن أخت لأم وابن أخت لأب أن لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب وفي طريقها على ابن فضال وفيه قول ولو تعدد المتقرب بأم كان له الثلث وللأخت للأب النصف والباقي يرد عليها خاصة أو أخماسا ولو كان مع الواحد من قبل الأم أختان فصاعدا للأب فللواحد السدس وللأختين فصاعدا الثلثان والباقي يرد أخماسا على الجميع أو على المتقرب بالأب خاصة على الخلاف
شرح
والمهذب والمقتصر وتعليق الإرشاد والروضة والمسالك والتنقيح والمجمع والكفاية والمفاتيح وهو ظاهر المراسم وكشف الرموز وربما لاح من الإيضاح والكنز وغاية المرام للإجماع كما في السرائر والغنية وغاية المراد وظاهر الخلاف والدروس والمجمع والكفاية وقد نقل حكايته عن جماعة وفي ( التنقيح ) عن بعض الأصحاب وفي ( المختلف ) عن أكثر علمائنا وحكي في هذه الثلاثة أنه مشهور وأشهر وفي ( المفاتيح ) كاد يكون إجماعا وإنه لمعلوم لمعلومية المخالف وهو الحسن والفضل وندرته ويدل عليه صحيحة محمد وحسنة بكير لمكان الحصر المستفاد من قوله عليه السلام فهم الذين يزادون وينقصون يعني كلالة الأب بالنسبة إلى كلالة الأم ويؤيده موافقة الاعتبار لقوة وصلة ذي السببين ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أو عليها خاصة على رأي ) كما في الفقيه والمقنعة والتهذيب والإستبصار والنهاية والخلاف والطبقات والوسيلة والمختلف في موضعين هنا وفي مسألة العمة والخالة والدروس وغاية المراد والمهذب والمقتصر والتنقيح وتعليق الإرشاد والمجمع والكفاية والمفاتيح وقواه في اللمعة ومال إليه في الروضة وعليه القاضي والتقي ونجيب الدين على ما نقل عنهم ونسبه في الروضة إلى المفيد وفي غاية المراد إلى ظاهره وفي ( الإيضاح ) أن كلامه مشعر به والحق أن ظهوره من المقنعة بين لأنه بعد أن حكم أن للأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب قال وكذلك لو كان بدل الإخوة إلى أن قال فالحكم فيه سواء واضطرب في المقام كلام الحلي ومن نسب إليه القول بالاشتراك فإنما نظر إلى آخر كلامه في المسألة حيث قال ويشترك كلالة الأم مع كلالة الأب فحسب في الفاضل على قدر سهامهم إلا أنه قال قبله بأسطر ما نصه والصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين إن لواحد الأجداد من الأم إذا انفرد الثلث وإن كان من الإخوة من قبلها أحد كان له ولهم الثلث بينهم به لسوية والباقي لكلالة الأب أخا كان أو أختا جدا كان أو جدة ومحل الشاهد قوله أو أختا فتراه كيف حكم بأنها إذا اجتمعت مع الأخ والجد من قبل الأم كان الباقي عن الثلث لها وهذا واضح ( وذهب الشيخ ) في المبسوط والسيد حمزة في الغنية والمحقق في كتابيه وتلميذه الآبي في كشف الرموز والمصنف في التحرير والتبصرة إلى القول بالاشتراك وعليه الكاتب أبو علي والحسن والكيدري على ما نقل عنهم ونسبه في الإيضاح والكنز إلى المشهور لا في هذا المقام بل في مسألة اجتماع الجدة للأم مع الجدة للأب ولقد اضطرب كلامهما هناك في بيان وجه الإشكال اضطرابا شديدا كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى والقول الأول أقوى وأولى للحصر المستفاد من الصحيح والحسن كما مر ولموثقة ابن فضال الذي لم يعثر له على زلة بنص علماء الرجال وينتفي القطع في الطريق « 1 »
هامش
( 1 ) سيأتي لنا كلام في تحقيق الحال في حال الطريق إلى ابن فضال في باب ميراث الزوجة ( منه قدس سره )