ويمنع الإخوة وأولادهم أولاد الأجداد وهم الأعمام والأخوال وأولادهم ( 1 ) ولا يمنعون آباء الأجداد وإن تصاعدوا وكذا الأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا ( 2 ) والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها وكذا أعمام الأجداد والجدات وإن تصاعدوا يمنعون بالأعمام والأخوال وأولادهم والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب وحده ( 3 ) مع تساوي الدرج والنسب وإن بعد يمنع المعتق ( 4 ) والمعتق يمنع ضامن الجريرة والضامن يمنع الإمام
[ أما عن بعضه ]
وأما عن بعضه وهو إما حجب الولد فإن الولد وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا البنت ( 5 ) وحدها معها أو مع أحدهما والبنتين فما زاد مع أحدهما ويحجب الولد ذكرا كان أو أنثى وإن نزل الزوجين ( 6 ) عما زاد عن الأدنى
[ أما حجب الإخوة ]
وأما حجب الإخوة فهم يمنعون الأم عما زاد على السدس ( 7 )
شرح
ابن مسعود مع البنتين ذكور أولاد الابن
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويمنع الإخوة وأولادهم أولاد الأجداد وهم الأعمام والأخوال وأولادهم )
يدل عليه بعد الإجماع صحيح الكناسي الذي يقول فيه عليه السلام وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمك
( قوله ) قدس سره ( وكذا الأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا )
خلافا للعامة قال الشيخ في المبسوط ولم يوافقنا عليه أحد وأسقط الشافعي الإخوة لأم مع الجد وأبو حنيفة الإخوة مطلقا
( قوله ) قدس سره ( والمتقرب بالأبوين عندنا يمنع المتقرب بالأب وحده )
الحكم إجماعي كما ذكره المصنف والأخبار دالة عليه كما في صحيح الكناسي وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لأبيه
( قوله ) ( والنسب يمنع المعتق )
للإجماع وآية أولي الأرحام وكان زيد يورث ذا السهم سهمه وما زاد للمولى وورث الشافعي المولى مع من يرث النصف كالأخت والبنت فجعل النصف له والنصف للبنت
( قوله ) ( إلا البنت )
سيأتي الكلام في ذلك مستوفى إن شاء اللَّه تعالى ولا بد من الإشارة في الجملة إلى حال المسألة ( فنقول ) إذا خلف أبويه وبنتا الفريضة تكون من ستة ثلاثة للبنت واثنان للأبوين والزائد وهو الواحد يرد عليهم بقدر سهامهم لأنه لا بد له من مستحق ولا أقرب من هؤلاء وليس بعض هؤلاء أقرب من بعض فتعين أن يرد عليهم بنسبة سهامهم وإذا كانت مع أحد الأبوين رد عليهما السدسين أرباعا وخالف الكاتب أبو علي فخص الفاضل بالبنات محتجا برواية أبي بصير وبدخول النقص على البنتين والرواية معارضة برواية أبي بكير عن الباقر عليه السلام لمكان العلة المنصوصة والاعتبار مع أنه ليس مدركا شرعيا معارض بمثله وهو ما أشرنا إليه آنفا وفي الإجماع مقنع وبلاغ « 1 »
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويحجب الولد ذكرا كان أو أنثى وإن نزل الزوجين إلى آخره )
الحكم في الولد للصلب إجماعي وفي غيره خلاف سيأتي إن شاء اللَّه
( قوله ) قدس سره ( وأما الإخوة فهم يمنعون الأم عما زاد على السدس )
بالنص
هامش
( 1 ) الصدوق في المقنع نسب الحكم في ولد الولد إلى الفضل قال ولم أر به حديثا وهو ربما يشعر بتوقفه فيه لكنه قطع في الفقيه بموافقة المشهور ( منه قدس سره )