ولو أطلق أو خيره تخير ( 1 ) ولو عين النقد أو النسيئة تعين ( 2 ) ولو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد ( 3 ) فإن تعدد فالأغلب فإن تساويا تخير ( 4 ) ولو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح البيع إلا مع الغرض ( 5 ) كالخوف على الثمن وشبهه ( 6 ) ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقدا صح إلا مع الغرض كخوفه أن يستضر ببقاء الثمن معه ( 7 ) ولو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه
شرح
بالعين إنه يحتمل اللزوم لأن إذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه يستلزم الإذن في عقد لا يوجب الثمن إلا مع بقائه وأنه يحتمل توقفه على الإجازة وهما وجهان للعامة ولم يوافقهم على الأول أحد من أصحابنا إلا أن المصنف قدمه فيما يأتي في الاحتمال وهو يخالف ما هنا
( قوله ) ( ولو أطلق أو خيره تخير )
يتصور الإطلاق فيما إذا دفع إليه ألفا وقال اصرفها في الثمن كما في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك لشمول اللفظ لكل منهما وقد يتأمل فيه لمكان التسليم لكن لا يرد ذلك فيما إذا كان الثمن في ذمته أو نحو ذلك ومثله ما لو قال اشتر بألف ولم يقل بهذه الألف ولا بهذا المال وهو محل إشكال
( قوله ) ( ولو عين النقد أو النسيئة تعين )
في التوكيل في البيع أو الشراء لما تقدم كما في التحرير والمراد إذا تعلق بذلك غرض صحيح وستسمع ما يتفرع على ذلك
( قوله ) ( ولو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد )
كما في المبسوط والتحرير وجامع المقاصد لوجوب الحمل على الراجح المتعارف الغالب كما تقدم مثله في البيع
( قوله ) ( فإن تعدد فالأغلب فإن تساويا تخير )
كما في التحرير والتذكرة أما الحمل على الأغلب فلأنه الراجح كما هو واضح وأما التخيير مع التساوي فلانتفاء الرجحان ولا أولوية كما تقدم مثله في البيع
( قوله ) ( ولو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح البيع إلا مع الغرض )
هذا معنى ما في المبسوط في موضعين منه والشرائع والنافع والتذكرة والتحرير والإرشاد والتنقيح وجامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان والمفاتيح ويبقى الكلام في المستثنى ففي ( المبسوط والشرائع والنافع والتحرير ) نحو ما في الكتاب إذ في المبسوط لأن له غرضا وفي ( الشرائع ) إلا أن يكون هناك غرض ونحوه النافع والتحرير وكأنه لا يشمل ما إذا احتمل أن له غرضا ويشهد له قوله في الإرشاد صح إلا أن يصرح بالمنع وقضيته أنه يصح وإن احتمل أن له غرضا في ذلك بل لو ظن بل لو علم وقد أقره على ذلك في مجمع البرهان لكنه في التذكرة فرض ذلك مع العلم بانتفاء الأغراض وبذلك صرح في جامع المقاصد والمسالك وفيهما أنه لا يجوز التعدي وإن جهل الحال وهو الصحيح وإلى ذلك أشار في المفاتيح بقوله ولو احتمالا ومثل بيعها نقدا بما يسوغ له بيعها به نسيئة إما لنصه عليه أو لكونه متعارفا بين الناس ما إذا باعها بثمن المثل أو بأزيد منهما لأنه في الصور الثلاث محسن قد زاده خيرا وما على المحسنين من سبيل
( قوله ) ( كالخوف على الثمن وشبهه )
أي كالخوف على الثمن في الحال ويدخل في الشبه ما إذا كان محتاجا إليه وقت الحلول وما إذا خاف من التعجيل خروجه في النفقة أو خلوص مال المنسوء عليهم من الشبهة ونحو ذلك
( قوله ) ( ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقدا صح إلا مع الغرض كخوفه أن يستضر ببقاء الثمن معه )
هذا معنى ما في المبسوط والتذكرة والتحرير والإرشاد وجامع المقاصد والمسالك ومثله ما إذا اشتراه نسيئة بأقل مما أمره به نقدا أو جميع ما ذكر في الكتب الستة في المسألة التي قبلها ذكروه هنا
( قوله ) ( ولو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه