مقدرا بالجزئية لا بالتقدير كالنصف أو الثلث ( 1 ) فلو قال على أن لك من الربح مائة والباقي لي أو بالعكس ( 2 ) أو على أن لك ربح هذه الألف ولي ربح الأخرى ( 3 ) أو لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو وعشرة ( 4 ) أو على أن لي ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة شهر كذا بطل ( 5 ) وكذا لو قال على أن لك مائة والباقي بيننا ( 6 ) ويصح لو قال على أن لك ربح نصفه أو نصف ربحه ( 7 )
شرح
بالتقدير كالنصف والثلث )
كما صرح به جماعة واقتضاه كلام آخرين كما ستسمع والمراد بالجزئية الجزئية المعلومة كالنصف لا المجهولة كالجزء والحظ والنصيب والتقدير مثل لك من الربح مائة ونحو ذلك
( قوله ) ( فلو قال على أن لك من الربح مائة أو بالعكس )
أي بطل كما في المبسوط والمهذب والتحرير وجامع المقاصد والمفاتيح في صورة الأصل وهو قضية كلام الباقين فيه وفي العكس لأنه خلاف وضع القراض لأنه ربما لا يربح إلا ذلك القدر فيختص به أحدهما وهو خلاف مقتضى العقد
( قوله ) ( أو على أن لك ربح هذه الألف ولي ربح الأخرى )
أي بطل كما في المبسوط والمهذب والسرائر والتحرير والتنقيح والتذكرة لكنه فرض المسألة في الأخير في ما إذا قال على أن يكون لك ربح ألف ولي ربح الأخرى قال فإن كانا متميزين أو شرطا تمييزهما لم يصح القراض وإن كانا ممتزجين فالأقرب الصحة وفرضت في المبسوط وما ذكر بعده كما في الكتاب بأداة الإشارة وقالوا وإذا خلط الألفين وقال لي ربح ألف ولك ربح ألف صح لأن الألف الذي شرط ربحها ليست متميزة وإنما كانت تبطل لو كانت متميزة والظاهر أنه لا فرق بين الصورتين في البطلان إذا كانتا متميزتين والصحة إذا كانتا ممتزجتين وأن الحكمين واضحان لأنه عند الامتزاج يرتفع التشخيص كما سمعته فما ( فيما خ ل ) صوروه فلم يتجه عليهم ما قاله في جامع المقاصد من أن هذا الحكم على ما فرضه المصنف واضح لا إشكال فيه لأنه خلاف وضع القراض لأن كلا منهما مال قراض ولا اشتراك في ربحه ولأنه ربما اختص أحد الألفين بالربح فيختص أحدهما أما إذا قال لك ربح ألف ولي ربح ألف فإن كانا ممتزجين أو قصدا المزج فإنه يصح لأن معناه تنصيف الربح وإن اشترطا تمييزهما فالبطلان وكذا لو أراداه بعقد الشرط انتهى إذ الحكم على التقديرين واضح فتأمل وقد جزم في الخلاف بالجواز في فرض التذكرة ويمكن حمله على ما إذا كانتا ممتزجتين ولعلهم لذلك أهملوا ذكر خلافه وفيما عندنا من نسخة سقط في المسألة قطعا
( قوله ) ( أو لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو وعشرة )
كما صرح بالبطلان في الأول في التذكرة والتحرير وفيه وفي الثاني في جامع المقاصد لعدم الوثوق بحصول ذلك القدر المعين سواء كان مستثنى أو مضمونا
( قوله ) ( أو على أن لي ربح أحد الثوبين أو ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارة شهر كذا بطل )
كما صرح به في التذكرة وبالأخيرين في التحرير والوجه في الجميع عدم التعيين وعدم الوثوق في حصول الربح فيما عين
( قوله ) ( وكذا لو قال على أن لك مائة والباقي بيننا )
أي يبطل كما في التذكرة والتحرير وجامع المقاصد لعدم الوثوق بحصول المعين
( قوله ) ( ويصح لو قال إن لك ربح نصفه أو نصف ربحه )
أما الصحة في الصورة الثانية فلا خلاف فيها كما في الخلاف والمبسوط وأما في الأولى فهو المشهور كما في المسالك وبها صرح في المبسوط وجامع الشرائع والشرائع