تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
ولو قال إن الربح بيننا فهو تنصيف ( 1 ) وكذا خذه على النصف ( 2 ) أو على أن لك النصف وإن سكت عن حصته ( 3 ) أما لو قال على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال ( 4 ) ولو قال على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس صح وكان للمالك ( 5 ) ولو قال خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح وكان تقدير النصيب للعامل ( 6 ) ولو قال لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح وكان له خمسة أتساع لأنه معناه ( 7 )
شرح
بينه وبين جهلهما بالحساب فيما يأتي للقطع فيه بإمكان الاستعلام ( قوله ) ( ولو قال على أن الربح بيننا فهو تنصيف ) كما في المبسوط والمهذب والسرائر وجامع الشرائع والشرائع والتذكرة والتحرير والإرشاد والتنقيح وجامع المقاصد والروض والمسالك ومجمع البرهان وفي الأخير كأنه لا خلاف فيه لأن الظاهر أن معناه أن جميع ما ربح يكون بيننا فإذا كان كل جزء بينهما تلزم المناصفة كما قالوه فيما إذا قال الموصي هذا لهما أو أقر بأن هذا المال بين هذين لأصل عدم التفاضل لاستواء نسبتهما إلى السبب المقتضي للاستحقاق كما مر مثله مرارا وبه يبطل احتمال البطلان كما هو أحد وجهي الشافعية لأن البينة تصدق مع التفاوت ( قوله ) ( وكذا خذه على النصف ) كما في الشرائع والتحرير والتنقيح وكذا المسالك لأن المتبادر من هذه الصيغة أن الربح بينهما نصفين كما مر مرارا لأن المراد أن النصف للعامل لأنه المحتاج إلى الاشتراط وفي ( جامع المقاصد ) أن الأصح البطلان لأن اللفظ كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون النصف للمالك والآخر لا يحتاج إلى ذكره لتبعيته للمال فيفسد وافتقار العقد إلى تعيين حصة العامل لا يقتضي كون اللفظ المشترك محمولا عليه قلت التبادر المذكور غير منكور فالأصح الصحة ( قوله ) ( أو على أن لك النصف وإن سكت عن حصته ) كما في المبسوط والشرائع والتنقيح وجامع المقاصد والمسالك وكذا التذكرة لأن الربح كله حق للمالك فإذا شرط بعضه للعامل بقي الباقي له بحكم الأصل فلا حاجة إلى تعيين حصته وإنما هو تأكيد ونحوه قوله جل شأنهوَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ( قوله ) ( أما لو قال على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال ) البطلان خيرة المبسوط وجامع الشرائع والشرائع والتحرير والتنقيح وجامع المقاصد والمسالك وهو لازم للإيضاح ولمن قال به في مثله في المساقاة ويحتمل الصحة وهو قوي جدا لأن المتبادر عرفا أن المسكوت عنه للعامل لمكان تخصيص استحقاقه النصف بالذكر ومفهوم اللقب هنا معتبر لأنه كالقيد لكنا لم نجد بها قائلا فليتأمل جيدا « 1 » ووجه العدم أن دلالة المفهوم ضعيفة وأن العرف غير مستقر ( قوله ) ( ولو قال على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس صح وكان للمالك ) كما في المبسوط والتحرير وجامع الشرائع وجامع المقاصد لتعارض المفهومين فيبقى أصل الاستحقاق بغيره معارض ( قوله ) ( ولو قال خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح وكان تقدير النصيب للعامل ) هذه هي معنى قوله خذه على النصف مع زيادة البيان بقوله وكان تقدير النصيب للعامل إذ معناه أن النصيب المقدر منزل على أنه للعامل لأنه المحتاج إلى تقدير نصيبه دون المالك لاستحقاقه بالأصل ( قوله ) ( ولو قال لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح وكان له خمسة أتساع لأنه معناه ) كما في التذكرة والتحرير وجامع المقاصد والمبسوط لكنه مثل فيه بما إذا قال له لك ثلث الربح وثلثا ما بقي وقال إنه يصح ويكون له سبعة أتساع ووجه قوله في الكتاب أنه بمعناه أنا نطلب أقل عدد له ثلث ولما يبقى منه بعد الثلث ثلث
هامش
( 1 ) لعدم تحقق الإجماع وعلى تقديره وما كان ليكون فلعله لا يضر الخلاف إلا على القول بوجوب الظهور ( منه )