تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
أو التفريط ( 1 ) ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه لنفسه أو للشركة ( 2 ) فإن قال كان مال الشركة فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر في إنكار القسمة ( 3 ) فلو ( ولو خ ل ) أقر الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن لاعترافه بقبض وكيله ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري وبينه وبين المقر ولا تقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا وإلا حلف وأخذ من المشتري ولا يشاركه المقر ثم يحلف للمقر ولا تقبل شهادة المشتري له ( 4 )
شرح
في الرد مع اليمين لم أجد به تصريحا وقضية إطلاق كلام الكافي والغنية والسرائر وقد سمعته قبوله ولم يرجح في التذكرة والظاهر العدم لأنه قبض لمصلحته فلم يكن كالمستودع من هذه الجهة وقال في مضاربة المبسوط إن الصحيح أن المضارب يقبل قوله في الرد وقال إن من قبض الشيء لمنفعة مالكه قبل قوله فيه قولا واحدا ومن قبضه ومعظم المنفعة له كالمرتهن والمكتري لم يقبل قوله فيه قولا واحدا وكل من قبضه ليشتركا في الانتفاع فعلى وجهين ( قوله ) ( والتفريط ) يعني أن القول قوله في إنكاره التفريط كما في جامع الشرائع والتحرير والكفاية ( قوله ) ( ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه لنفسه أو للشركة ) كما في المبسوط والسرائر وجامع الشرائع والشرائع والتذكرة والتحرير والإرشاد واللمعة والروض وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان والكفاية لأن مرجع ذلك إلى قصده وهو أعلم به والاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد وإنما تتوجه دعواه عليه حتى يجب عليه الحلف إذا ادعى إقراره بذلك إذ لا يمكن الاطلاع على نيته والأول يقع عند ظهور الربح والثاني عند ظهور الخسران ( قوله ) ( فإن قال كان مال الشركة فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر في إنكار القسمة ) للأصل بمعنييه أعني أصل بقاء الشركة وأصل عدم القسمة فعلى مدعيها البينة ولو كان في أيديهما مال أو في يد أحدهما فقال كل واحد منهما هذا نصيبي من مال الشركة وأنت أخذت نصيبك حلف كل منهما لصاحبه وكان المال بينهما ولا يخفى أن يد أحدهما يدلهما ( قوله ) ( ولو أقر الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن لاعترافه بقبض وكيله ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري وبينه وبين المقر وتقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا وإلا حلف البائع وأخذ من المشتري ولا يشاركه المقر ثم يحلف للمقر ولا تقبل شهادة المشتري له ) كما ذكر جميع ذلك في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك مع زيادة إيضاح واقتصر في الشرائع على ذكر الخصومة بين المشتري والبائع ونحوه ما في جامع الشرائع وكذا التحرير والأصل في ذلك كلام المبسوط قال إذا كان عبد بين شريكين فأذن أحدهما لصاحبه في بيع حصته من العبد مع حصة نفسه وقبض ثمنها فباعه بألف درهم صح البيع ثم إن شريك البائع أقر بأن شريكه البائع قبض جميع الثمن من المشتري وادعى ذلك المشتري فإن المشتري يبرأ من نصف الثمن وهو حصة المقر وإنما كان كذلك لأمرين ( أحدهما ) أن البائع وكيله في قبض ثمن حصته والموكل إذا أقر بقبض الوكيل فهو كما لو أقر بقبض نفسه ( والثاني ) إقراره يتضمن إبراءه عن حصته وهو لو أبرأه برئ وكذلك إذا تلفظ بما يتضمن الإبراء فإذا ثبت هذا فإن بدأ بمخاصمة المشتري أولا فأنكر القبض وادعاه المشتري كان القول قول البائع مع يمينه لأن الأصل أنه ما قبض شيئا وعلى المشتري إقامة البينة فإن أقام عليه البينة إما شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا ويمين المشتري قبل ذلك ويثبت أن البائع قد قبض