ويملكه الواجد ( 1 ) فلا ضمان ( 2 ) وفي رد العين مع طلب المالك إشكال ( 3 ) وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار ( 4 )
شرح
في نفقته فإن تعذر أنفق ورجع إذا نواه وحينئذ فالأقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعده كما يأتي مثله هذا إذا كان مثل هذا ممتنعا من صغار السباع وأما إذا كان غير ممتنع منها فظاهرهم إلحاقه بالشاة في الفلاة ويأتي تمام الكلام وتنقيحه
( قوله ) ( ويملكه الواجد )
كما صرح به في المقنعة والمراسم والشرائع والنافع والتذكرة والتحرير والإرشاد والإيضاح والدروس والتنقيح وجامع المقاصد وغيرها مما تأخر عنها ولعله معنى قوله في النهاية ولم يكن لأحد منازعته لأن معناه على الظاهر أنه لو أقام مالكه البينة لم ينتزعه وكذا لو صدقه الملتقط وفي الكفاية أنه لا يعرف فيه خلافا وفي الرياض أن عليه عامة من تأخر للأخبار الظاهرة بل الصريحة في ذلك كما في جامع المقاصد وغيره ومرادنا بها الصحيحة والخبران الواردان في الدابة
( قوله ) ( ولا ضمان )
كما صرح به في الشرائع والتذكرة والتحرير والإرشاد والإيضاح وجامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان ولم أجد فيه مخالفا وإنما الخلاف في الشاة كما يأتي وخلط في المفاتيح فجعلهما من سنخ واحد وقال في الضمان قولان وهو غلط قطعا والفارق النص وتحقق الإعراض هنا وليس الإعراض شرطا في الشاة إجماعا وتبع صاحب المفاتيح شيخنا صاحب الرياض كما يأتي وفي جامع المقاصد أن الصحيحة نص صريح في عدم الضمان
( قوله ) ( وفي رد العين مع طلب المالك إشكال أصحه عدم الرد )
كما هو خيرة التحرير والدروس وجامع المقاصد للنص الصريح في الصحيحة كما في الأخير قال وهي أخص من قول أبي جعفر عليه السلام من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه ردّه إليه وفي الإيضاح أنهما عامتان والترجيح للثانية وقوى أن لمالكها أخذها ونحن نقول في كلاميهما معا نظر واضح بل نقول لا وجه للإشكال فيه لأنه لا ريب في أن هناك عمومين متعارضين يمكن تخصيص أحدهما بالآخر لكن الترجيح للصحيحة لصراحتها وصحتها وكونها الأصل في الحكم في الأصل فمن قال به في الأصل ينبغي له أن يقول به هنا مع اعتضادها بخبري مسمع والسكوني مضافا إلى موافقتها الحكمة والاعتبار لأنه أتعب نفسه وبذل ماله في إحيائه فلا يناسب في حكمة الشارع تكليفه بالإعطاء مجانا ولا قائل بالفصل فينقطع الاستصحاب إن كان إذ الظاهر أنه لا خلاف في خروجه عن ملك مالكه كما في مجمع البرهان والظاهر أن دخوله في ملك الآخذ كان لازما وخروجه عنه وعوده يحتاج إلى دليل ( سلمنا ) لكنه انقطع بالصحيحة ( وأما ) الرواية الأخرى فهي رواية حمّاد بن عبد اللَّه عن أبي جعفر عليه السلام وهي غير صحيحة ولا صريحة مضافا إلى بعد تحكيمها في الصحيحة كما ستسمع ( وأما ) غيرها مما تضمن ما فيها مثل صحيحة علي بن جعفر فإنما هي في الضالة بعد التعريف وليس منها البعير فكان الترجيح لعموم الصحيحة من وجوه فنقيد بها عموم خبر حماد عن مولانا أبي جعفر عليه السلام فيكون المراد من قوله عليه السلام فإذا جاء طالبه ردّه إليه إلا إذا كان بعيرا أحياه الآخذ من الموت وقد سيبه مالكه معرضا عنه جمعا بين الأدلة وأما تقييد الصحيحة بالخبر حتى يكون المراد ما لم يجئ طالبها فهو بعيد عن فحوى قوله عليه السلام لا سبيل له عليها وهو كالشئ المباح فإنه صريح أو كالصريح في أنه ليس له المطالبة فقد اتضح الحال وارتفع الإشكال ولا ترجيح في التنقيح
( قوله ) ( وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار )
حكم الدابة حكم البعير في أنها لا تؤخذ إذا كانت صحيحة أو كانت في كلإ وماء على اختلافهم في التعبير في البعير والعبارة الجامعة أن يقال أما أن حكمها حكم البعير في أنها لا تؤخذ حيث لا يؤخذ فقد صرح به في المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والشرائع والنافع وكشف الرموز والتذكرة والتحرير والدروس واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد والمسالك والروضة والكفاية والرياض وهو قضية كلام