ولو كانت الإجارة على الذمة فله الرجوع إلى الأجرة إن كانت باقية أو الضرب بقيمة المنفعة ( 1 )
[ الثاني سبق المعاوضة على الحجر ]
الثاني سبق المعاوضة على الحجر ( 2 ) والأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر ( 3 ) ولو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي لاستناده إلى عقد سابق على الحجر والمنع لأنه دين حدث بعد القسمة ( 4 )
[ المقصد الرابع في الضمان ]
( المقصد الرابع في الضمان ( 5 ) )
شرح
( قوله ) ( ولو كانت الإجارة على الذمة فله الرجوع إلى الأجرة إن كانت باقية أو الضرب بقيمة المنفعة )
كما في التذكرة والإرشاد وجامع المقاصد ومجمع البرهان أما الأول فلأنه غريم ظفر بعين ماله فله الرجوع فيه والضرب مع الغرماء وأما الثاني وهو أنه يضرب بقيمة المنفعة حيث تكون الأجرة تالفة فلأن المفروض عدم التعيين فيكون كسائر الغرماء لا يقدم عليهم في الاستيفاء وليس له الفسخ والضرب بالأجرة لأنه ليس كالسلم
( قوله ) ( الثاني سبق المعاوضة على الحجر )
هذا هو الشرط الثاني من شروط المعاوضة
( قوله ) ( والأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعه عليه بعد الحجر )
قد سبقت له هذه المسألة في بحث منع التصرف في موضعين أحدهما حيث قال وليس للبائع الفسخ وإن كان جاهلا والثاني حيث قال ويحتمل في الجاهل الضرب والاختصاص والصبر وهنا قرب عدم الاختصاص وعدم تعلقه بها وقد استوفينا الكلام في الموضع الأول واحتمل الشهيد أن يكون تقريب عدم رجوعه لعلمه وفيه أن عدم رجوع العالم محكي عليه الإجماع منفي عنه الإشكال من جماعة
( قوله ) ( ولو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي لاستناده إلى عقد سابق على الحجر والمنع لأنه دين حدث بعد القسمة )
الاحتمال الأول جزم به في التحرير وقربه في التذكرة لأنه دين استند إلى عقد سابق على الحجر وهو الإجارة فصار كما لو انهدم قبل القسمة وضعف الثاني في التذكرة بأن السبب متقدم فيكون مسببه كالمتقدم ورده في ( جامع المقاصد ) بعنوان الاحتمال بأن وجود السبب وإن كان كوجود المسبب لا يستلزم ما ذكره لأنه لا يجري مجراه من جميع الوجوه قطعا ومن بعضها لا يفيد وخصوص هذا الوجه لا دليل عليه قال والمنع قريب انتهى فتأمل
( بسم اللَّه الرحمن الرحيم وعليه أتوكل وبه أستعين ) الحمد للّه كما هو أهله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطاهرين المعصومين ورضي اللَّه تعالى عن مشايخنا وعلمائنا أجمعين وعن رواتنا المحسنين وأدرجنا إدراجهم وسلك بنا سبيلهم اللَّهمّ بالأمين آمين ( وبعد ) فهذا ما برز من أجزاء مفتاح الكرامة على قواعد العلامة زاد اللَّه سبحانه إكرامه تصنيف العبد الأقل الأذل محمد الجواد الحسيني الحسني العاملي عامله اللَّه تعالى بلطفه الخفي والجلي
( قوله ) ( المقصد الرابع في الضمان )
هو عندنا كما قاله المصنف في التذكرة والشهيدان وغيرهم مشتق من الضمن لأنه يجعل ما كان في ذمته من المال في ضمن ذمة أخرى أو لأن ذمة الضامن تتضمن الحق فالنون فيه أصلية بناء على أنه ينقل المال من الذمة إلى الذمة وعند أكثر العامة أنه غير ناقل وإنما يفيد اشتراك الذمتين فاشتقاقه من الضم والنون فيه زائدة لأنه ضم ذمة إلى ذمة فيتخير المضمون له في المطالبة والترجيح معنا من وجوه ( منها ) وجود النون في جميع تصاريفه من ماض ومضارع وأمر وتثنية وجمع ودعوى اشتقاق ما فيه النون في جميع تصاريفه مما هو خال عنه كذلك