تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
نقلهما له في الأنثى خاصة وقد حكيت الشهرة على الحكمين في المهذب البارع والروضة ومجمع البرهان والكفاية والمفاتيح ومما صرح فيه بالحكمين حجر المبسوط وصومه وحجر الخلاف والغنية كما سمعت وحجر فقه القرآن للراوندي وصوم السرائر ونوادر قضائها كما عرفت ووصاياها وحجر الشرائع وصومها وحجر النافع وكشف الرموز والتذكرة والتحرير والإرشاد والتبصرة والإيضاح وصوم التحرير واللمعة وكنز العرفان وجامع المقاصد والجعفرية وصوم الروضة وحجر المسالك وآيات الأردبيلي وصلاة المفاتيح ومما صرح فيه باعتبار الخمس عشرة في الذكر جوامع الجامع وخمس الوسيلة وصوم جامع الشرائع وحجره وجهاد المنتهى والتذكرة والفقيه في موضع منه وفي ( التذكرة والمسالك ) أن بلوغ الذكر لا يحصل بالطعن في الخمس عشرة بالاستصحاب وفتوى الأصحاب وظاهرهما الإجماع ومما نص فيه على بلوغ الأنثى بالتسع وسكت فيه عن ذكر الذكر صلاة النهاية ووصايا المهذب ونكاحه ونكاح الوسيلة فقد انحصر الخلاف في بلوغ الذكر في أبي علي فيما حكي عنه حيث قال إنه أربع عشرة وظاهر الفقيه في باب انقطاع يتم اليتيم أنه يحصل باستكمال ثلاث عشرة والدخول الأربع عشرة وكأنه صار إليه بعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي وصاحب المدارك وصاحب الكفاية وحكاه فيها « 1 » عن ظاهر التهذيب والإستبصار وحكاه في المدارك قولا ولم يعين القائل كما ستعرف لكنه في الفقيه تردد في الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بين الأربع عشرة والخمس عشرة وهو ينافي الأول وإن بقي مترددا بين الأربع عشرة والخمس عشرة وقال في ( المقنع ) أنه يؤخذ ما بين أربع عشرة إلى ست عشرة ومثله ما في الخصال في أبواب الخمسة عشر لكنه في أبواب الثلاثة عشر ذكر أن بلوغه ثلاث عشرة إلى أربع عشرة وفي موضع آخر من الفقيه وافق المشهور كما عرفت ويلوح من قضاء النهاية العمل بحديث الثمالي المتضمن أن بلوغ الصبيان ثلاث عشرة أو أربع عشرة وقد يلوح أيضا من الإستبصار وستعرف الحال في هذه الأقوال والمخالف في الأنثى ابن حمزة وابن سعيد في خمس الوسيلة وصوم الجامع وحجره ففي الأولين أن بلوغها بعشر سنين تامة وقد حكاه في اللمعة عن المبسوط ولعله في موضع لم يعثر عليه وفي الثاني بتسع أو عشر وقد عرفت أنه في نكاح الوسيلة وافق المشهور وستسمع قول أبي علي من اعتبار التزويج والحمل مع التسع وقد ذكر في المسالك أن في بلوغ الذكر قولا بالثلاث عشرة ولم يعين القائل والالتفات فيه إما إلى قول ابن الجنيد وهو بعيد لأنه يجب أن يراد بالأربع عشرة في كلامه الدخول فيها وبالثلاث عشرة هنا إكمالها والدخول فيما بعدها أو إلى قول الشيخ في النهاية من العمل بحديث الثمالي إن حمل على الأقل وهو غير متعين فيه أو ما يلوح منه في الإستبصار من القول بالثلاث عشرة أخذا برواية عمار لكنها غير ضعيفة بل موثقة وهو قد قال استنادا إلى رواية ضعيفة واستفادة ذلك من الإستبصار محل نظر إلا أن يقال إنه التفات إلى ما في الفقيه في يتم اليتيم وهو أيضا بعيد في الجملة على أنه لاختلاف كلامه لا يتعين ذلك مذهبا له وقد عرفت أن سبطه حكى القول بالدخول في الأربع عشرة ولم يعين القائل ونحن لم نجد به قائلا على التعيين وإيراد الشيخ الحديث الدال عليه لا يقتضي كونه قولا له وكذا الصدوق وإن أورده في كتابه الذي ذكر أنه لا يورد فيه إلا ما يفتي به لأنه قد أورد فيه أيضا ما ينافيه فلم يتعين ذلك مذهبا له وحكى في ( مجمع البرهان ) قولا بالدخول
هامش
( 1 ) أي في النهاية ( منه قدس سره ) .