. . . . . . . . . .
شرح
وجوامع الجامع والوسيلة وجامع الشرائع والشرائع والنافع وكشف الرموز والدروس واللمعة وغاية المراد والتنقيح وآيات الأردبيلي والمفاتيح والهداية للحر والرياض وهو خيرة المبسوط في أول كلامه في بابي الرهن وبيع الخيار ثم قال في الأول والأولى أن تقول إنه يلزم بالإيجاب والقبول وفي الثاني إنه أولى تارة وإنه أحوط أخرى والاشتراط هو المحكي عن أبي علي والتقي والقاضي ولعله في غير الجواهر ومال إليه في كنز العرفان وفي ( مجمع البرهان ) أنه أحوط وعليه الأكثر كما في حواشي الشهيد وكنز العرفان وآيات الأردبيلي والمفاتيح وفي ( الرياض ) أنه أشهر وفي ( التنقيح ) أن الخبر الدال على الاشتراط انجبر بعمل الأصحاب وتلقوه بالقبول ونسبه في الإيضاح في مسألة ما إذا رهن المغصوب إلى كثير من الأصحاب وقد حكى عليه الإجماع في مجمع البيان والغنية لكن الأول على الصحة والثاني على اللزوم لكنه ينزل على الصحة جزما لأنه إنما ادعى إجماع من تقدمه كأبي علي والمفيد والشيخ في النهاية وسلار والقاضي والطوسي صاحب الوسيلة والحلي ( والحلبي خ ل ) والراوندي وغيرهم وقد عرفت أن كلامهم نص صريح في الصحة كأدلتهم التي هي الأصل والآية والرواية كما ستعرف وأنه لا دليل على الصحة بدون القبض لانحصار أدلتها في المسألة حينئذ في الإجماع الذي قطعنا بعدم تحققه وفي أدلة لزوم الوفاء بالعقود وهي بعد دعوى الإجماع على عدم اللزوم الذي هو مفادها غير تامة فبذلك كله علم أن مراده من اللزوم الصحة وستسمع عبارة الغنية برمتها وليس في القائلين بالاشتراط من صرح بأنه للزوم ( اللزوم خ ل ) غير صاحب الغنية وقد حكاه أي الاشتراط البيضاوي عن جمهورهم إلا مالكا وحكاه في التذكرة عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وليعلم أن كلام الوسيلة صريح جدا فيما حكيناه عنه وله كلام آخر قد ينافيه والقول بعدم الاشتراط خيرة الخلاف والمبسوط كما سمعت في البابين والجواهر والسرائر والبشرى فيما حكي عنها والتذكرة والتحرير والمختلف والدروس وشرحه لولده والإيضاح وتخليص التلخيص والمقتصر وغاية المرام وإيضاح النافع وجامع المقاصد والميسية والمسالك والروضة والحدائق ومال إليه صاحب المهذب البارع والمقدس الأردبيلي وصاحب الكفاية وفي ( السرائر ) ذهب إليه الأكثرون والمحصلون وفي ( كنز العرفان ) أن عليه المحققين وفي ( آيات الأردبيلي ) بعد نقل ذلك عن الكنز أنه غير واضح ( قلت ) وهو كذلك لكن الأمر بالنسبة إلى المقداد قد يستسهل في الجميلة لمكان ابن إدريس وابن طاوس والعلامة وولده لكن دعوى ابن إدريس يكذبها الوجدان وهو أعلم بما قال وهو مذهب أبي ثور ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه واقتصر في التبصرة على قوله وفي اشتراط الإقباض إشكال ثم إنا رأينا في المبسوط جملة من فروع فرعها يأتي ذكرها تدل على أنه ممن يختار لزوم الرهن بمجرد العقد لكنه صرح في مسألة ما إذا خرس الراهن أنه لا يجوز للمرتهن قبضه وقد فهم منه في المختلف مخالفة هذا الفرع لتلك الفروع فمذهبه في المبسوط غير مستقر ( احتج ) المشترطون بالأصل والإجماعين المتقدمين وبالآية الشريفة والرواية التي رواها الشيخ في الموثق عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام لا رهن إلا مقبوضا ورواها العياشي في تفسيره أيضا فيما حكي عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام قال لا رهن إلا مقبوضا وقد يستدل بأدلة أخر رديئة كوجوب حفظ المال فتجب مقدمته وأن الرهن كالقرض لكونهما شرعا للإرفاق ( أما الأصل ) فيقرر بأصل عدم حصول ما يقتضي منع الراهن عن التصرف وأصل عدم اللزوم وعدم الصحة ( وأما الإجماعان ) فلا يضرهما وجود الخلاف كما قرر في محله قال في ( الغنية ) كون القبض شرطا في اللزوم هو الظاهر من المذهب الذي