تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
والقابلة معه ( 1 ) وأجرة الضراب ( 2 ) وكسب الصبيان ( 3 ) وغير المتجنب للحرام وأجرة تعليم القرآن ( 4 ) وتعشير المصحف بالذهب ( 5 )
شرح
وعدم التعرض لعدد المحجمة وللجروح وقدر الدم لا يقتضي الجهالة « انتهى » فتأمل ( قوله ) ( والقابلة معه ) أي مع الشرط كما في « الدروس وجامع المقاصد » ولعله لمكان حصول النقص والرذالة مع الشرط ( وقال في التحرير ) ولا بأس بأجرة القابلة وأطلق وظاهره عدم الكراهية مطلقا كما هو ظاهر « المقنعة والنهاية » حيث قالا فيهما وكسب القابلة حلال ونصا على الكراهية في أشياء كثيرة ولم ينصا فيه عليها وقد تركه الأكثر ( قوله ) ( وأجرة الضراب ) سيأتي الكلام فيه في الآداب ( قوله ) ( وكسب الصبيان ) كما في الشرائع والنافع والتحرير والتذكرة والإرشاد والدروس » وغيرها وقد أطلقوا كما سمعت ومن المعلوم أن المراد إذا لم يعلم أنه من موضع حلال كما إذا كان ذا صنعة كما في الخبر كما أنه إذا علم تحصيله أو بعضه من محرم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم به أو اشتبه منه فيكون محل الكراهية المجهول أصله والوجه فيها اجتراؤه على ما لا يحل بجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه ومحلها أيضا تكسب الولي به أو أخذه منه لنفسه أو الصبي بعد رفع الحجر عنه كما في الروضة والرياض ( قلت ) وكذلك غير الولي لما ذكر من الوجه فما في « المسالك » من أنه يكره لوليه التصرف فيه على الوجه السائغ غير سديد لأنه يجب على الولي أن يتصرف فيه كما يتصرف في سائر أموال الصبي فيصرفه في مأكله وكسوته إلا أن يؤول بما إذا نقله لنفسه ببيع أو غيره وحينئذ فالولي وغيره في ذلك سواء فلا معنى لقصره على الولي كما في « الروضة والرياض » والأصحاب أطلقوا كما سمعت « ثم إنه يرد عليهما إيراد آخر » في قولهما إن محله تكسب الولي به إلى آخر ( وهو ) أن الوجهين الأولين أعني تكسب الولي به وأخذه منه كأنهما من واد واحد . وإن فرقنا بينهما ورد عليهما ما ورد على المسالك والوجه الثالث قيل . إنه يخالف القواعد المقررة وكذلك الحال في الأمة كما صرح به جماعة وأفصح به الخبر والوجه المذكور وكذلك من لا يجتنب المحارم كما في « التحرير ونهاية الإحكام والدروس واللمعة » ويجب تقييد المحارم بالمتعلقة بالمال لا مطلقا ولا فرق بين كون الحلال كثيرا أو بالعكس . ولو بايعه لم يحكم بالفساد ما لم يعلم الحرام بعينه ولا يقبل قول المشتري عليه في الحرمة لأن اليد تقضي بالملك ظاهرا وبقدر كثرة الحرام تكثر الشبهة ( والمراد ) بالصبي من لم يبلغ الحلم وتتفاوت بتفاوت التهمة واستظهر الأستاذ دام ظله زوالها بعد الانتقال إلى يد آخر « فليتأمل » وقال لو أخبر صاحب اليد بحرمة ما في يده قبل قوله وإن كان فاسقا ( قلت ) وكذا لو أخبر بحلية ما في يده على ما سيأتي في جوائز الظالم ( قوله ) ( وأجرة تعليم القرآن ) سيأتي الكلام فيه بما لا مزيد عليه عند شرح قوله ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن ( قوله قدس سره ) ( وتعشير المصحف بالذهب ) كما صرح به في « التحرير » وغيره وفي « الحدائق » نسبته إلى الأصحاب وكتابته بالذهب أشد كراهية كما في « جامع المقاصد » للأخبار . وإلحاق الأجزاء والأنصاف والأحزاب والجداول ونحوها بها غير بعيد كما قال الأستاذ ونحوه الكركي وفي موثقة سماعة سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب قال لا يصلح فقال إنها معيشتي فقال إنك إن تركته للّه جعل اللَّه لك مخرجا وفي خبر محمد الوراق قال عرضت كتابا فيه قرآن معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب فإنه قال لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما