تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١
وكذا يصح لو اشترط البائع سكنى الدار سنة أو الركوب مدة ( 1 ) وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع وينفسخ العقد ( 2 ) وإتلاف المشتري ( 3 ) قبض وإتلاف الأجنبي لا يوجب الانفساخ على الأقوى نعم يثبت للمشتري الخيار وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأقوى ولو تعيب بجناية أجنبي ( 4 ) فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني بالأرش والأقوى أن جناية البائع كذلك ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد والأرش على إشكال ( 5 ) ولو تلف أحد العبدين انفسخ البيع فيه وسقط قسطه من الثمن ( 6 ) وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن ولو لم يكن له قسط من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد وفي الأرش نظر
شرح
أجبره الحاكم فإن أصر وكل من يقبض عنه ومع فقد الحاكم فالظاهر أنه كالدين إذا بذله له وعرضه عليه فامتنع من قبوله يصير في ضمانه لأن الدين كذلك على رأي مع أنه غير متعين فالمبيع المتعين أولى ( قوله ) ( وكذا يصح لو اشترط البائع سكنى الدار سنة والركوب مدة ) معينة كما في الشرائع وغيرها لأنه شرط سائغ لا ينافي مقتضى العقد كما سيأتي في الفصل الثالث ( قوله ) ( وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع وينفسخ العقد ) هذا قد تقدم الكلام فيه في المطلب الثاني في أحكام الخيار مسبغا مشبعا فارجع إليه ولا تصغ إلى ما ذكره مولانا الأردبيلي في هذا الباب وذلك الباب وأعاده المصنف ليفرع عليه بعض الفروع ( قوله ) ( وإتلاف المشتري قبض إلى قوله ولو تعيب ) تقدم الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه في المطلب المشار إليه آنفا ( قوله ره ) ( ولو تعيب بجناية أجنبي إلخ ) هذا قد تقدم فيه « 1 » في المطلب الثاني في أحكام بيع الحيوان في أوائل الكتاب ( قوله ) ( ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد والأرش على إشكال ) هذا قد تقدم الكلام فيه في مقامين الأول في المطلب الثاني في أحكام بيع الحيوان والثاني في المطلب الرابع في اللواحق من مطالب العيب وقد استوفينا الكلام في المقامين أكمل استيفاء فليطلب في أحدهما ( قوله ) ( ولو تلف أحد العبدين انفسخ البيع فيه وسقط قسطه من الثمن ) هذا لا إشكال فيه كما في ( الدروس ) وأما العبد الآخر ففي ( التذكرة ) أنه لا يبطل فيه البيع عندنا بل يتخير المشتري في الفسخ لتبعض الصفقة عليه والإمضاء وبه صرح في ( المبسوط ) ( والشرائع والتحرير والإرشاد والدروس ) وغيرها فما يتقسط الثمن فيه على القيمة كالمثال فإنه يتقسط عليهما أي العبدين وما يتقسط على الأجزاء كالحبوب فإنه يمسك الباقي بحصته قال الشيخ والأولى أنه لا خيار للبائع وإن قلنا له الخيار كان قويا ولو اختار إمساكه بكل الثمن فلا خيار له قطعا والأولى أن لا خيار له مطلقا لأن التلف في يده كالإتلاف من نفسه وكذلك الحال في كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن كما أشار إليه المصنف وأما ما لا قسط له من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري رده أو أخذه بجملة الثمن قطعا وقد طفحت عباراتهم بذلك واختلفوا في الأرش لمكان اختلافهم في ضمان الأرش لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كما تقدم إذ الظاهر عدم الفرق بين حدوث عيب ونقص شيء كجزء لا يصح إيقاع العقد عليه كيد العبد ورجله وهنا الأرش أظهر كما في ( الإيضاح ) لأن المبيع
هامش
( 1 ) كذا في ثلاث نسخ والظاهر سقوط لفظ الكلام ( مصححه )