أولا بل أثبت للارتفاق كالسلم المثبت والرفوف المثبتة والأوتاد المغروزة ( 1 ) دون الرحى المثبت ( 2 ) والدنان والإجانات المثبتة وخشبة القصارين والخوابي المدفونة ( 3 ) والكنوز المذخورة والأحجار المدفونة ( 4 ) ولا ما ليس بمتصل كالفرش والستور والرفوف الموضوعة على الأوتاد من غير سمر والحبل والدلو والبكرة والقفل إلا المفاتيح فإنها تدخل ( 5 ) وفي ألواح الدكاكين إشكال من حيث إنها تنقل وتحول فصارت كالفرش ( 6 ) ومن حيث أنها أبواب لها ( 7 )
شرح
دخوله وزاد في ( التذكرة ) السلاسل وكذا تدخل السلاسل والحلق إذا كانت على غير الأبواب كما إذا كانت على الحيطان كما في ( مجمع البرهان )
( قوله ) ( أولا بل أثبت للارتفاق كالسلم المثبت والرفوف المثبتة والأوتاد المغروزة )
هذا هو القسم الثالث وقد نص على دخول الثلاثة إذا كانت مثبتة في ( المبسوط والغنية ) وأكثر ما تأخر عنهما ما عدا ( التذكرة ) فإنه قرب فيها عدم دخول السلالم المثبتة والرفوف والأوتاد المثبتة لخروجهما عن اسم الدار والدخول أولى لقضاء العرف به ولو كان السلم غير مثبت لم يدخل قطعا كما في ( المسالك )
( قوله ) ( دون الرحى المثبت )
كما في ( الشرائع والتذكرة والإرشاد والمختلف والدروس والتنقيح والروضة ) ( ومجمع البرهان ) وغيرها لأنها لا تعد من الدار لغة ولا عرفا فلا يدخل شيء من حجريها لا الأعلى ولا الأسفل وعليه استقر رأي المحقق الثاني بعد أن توقف في الفرق بينها وبين قدر الحمام حيث حكموا بدخوله في الحمام الداخل في بيع الدار وتردد في ( التحرير ) في دخولها وفي ( المبسوط والخلاف ) أنها تدخل بحجريها السفلاني والفوقاني لصيرورتها من أجزاء الدار وتوابعها بالتثبيت والأعلى تابع للأسفل بل في ( الخلاف والغنية ) أن لا خلاف في دخول التحتاني وأن الفوقاني داخل عندنا وظاهره الإجماع عليه أيضا وفي ( جامع الشرائع ) تدخل الرحى التحتانية
( قوله ) ( والدنان والإجانات المثبتة وخشبة القصارين والخوابي المدفونة )
كما صرح به جماعة كثيرون لاستصحاب تملك البائع وأصل عدم الدخول مع ظهور عدم دخولها تحت الاسم وفي ( المبسوط ) ( والتحرير ) أن الخوابي المدفونة تدخل لأنها مخازن كالخزائن وكأنه صحيح إذا كانت مدفونة في البناء لا في الدار كما في ( الدروس والروضة ) وأما لو بيعت المقصبة أو المدبغة أو دكان القصار ففي دخول الخشبة والخوابي إذا كانت مثبتة احتمال
( قوله ) ( والكنوز المذخورة والأحجار المدفونة )
كما في ( المبسوط ) وغيره
( قوله ) ( وما ليس بمتصل كالفرش « إلخ » )
كما في ( المبسوط ) وغيره والظاهر أنه لا خلاف فيه كما في ( مجمع البرهان ) وهذه من أقسام القسم الأول الذي أشرنا إليه
( قوله ) ( إلا المفاتيح فإنها تدخل )
كما في ( المبسوط والغنية ) ( وجامع الشرائع والشرائع والتذكرة والتحرير والإرشاد والدروس واللمعة وجامع المقاصد والروضة ) ( والمسالك ومجمع البرهان والكفاية ) لأنها من توابع المغاليق والمراد غير مفتاح القفل لأنه تابع لغلقه كما صرح به المحقق الثاني والشهيد الثاني
( قوله ) ( وفي ألواح الدكاكين إشكال من حيث إنها تنقل فصارت كالفرش ومن حيث إنها أبواب لها )
فأشبهت الباب المثبت والأقرب دخولها كما هو خيرة ( التذكرة والدروس والمسالك ) لقضاء العرف وجعلها منقولة نوع ارتفاق لئلا يضيق الموضع بها لأن كبرها مطلوب لاستنارة المكان فلو أثبتت لمنعت جملة منه وهي في هذا العصر مثبتة