تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
والأعلى والأسفل إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى ( 1 ) والمثبت سواء عد من أجزاء الدار ( 2 ) كالسقوف والأبواب المنصوبة ( 3 ) والحلق والمغاليق ( 4 )
شرح
منها فذلك لا يمكن تسليمه إلا بأن يختلط بغيره وقال أيضا إنه مملوك ولا يصح بيعه وإذا لم يصح بيعه لم يدخل ( وفيه ) على تقدير المنع من صحة بيعه منفردا فإنه يدخل في بيع الدار بالتبعية وتسليمه بتسليم الدار وهو التخلية قطعا والجهالة منفية هنا ولو سلمت فجهالة التابع غير مؤثرة في صحة البيع كأساسات الحيطان وإلا فلا نسلم عدم جواز بيع الموجود منفردا لأن تسليمه ممكن إن جعلناه عبارة عن التخلية وإن كان عبارة عن النقل والتحويل فكذلك لكن تسليمه ممتزجا بغيره فيتخير المشتري إن لم يعلم والأولى الصلح عليه وقد نص في ( التذكرة والتحرير والدروس ومجمع البرهان ) على دخوله في بيع الدار نعم لا يصح استئجار بئر الماء لأخذ الماء منها لأن الماء عين نعم لو استأجر الدار وفيها بئر جاز له الاستقاء منها للعادة بدخول الماء بالتبعية وقد تقدم لنا في أول باب المكاسب ما له نفع تام في المقام ( قوله ) ( والأعلى والأسفل إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى ) كما في ( الشرائع ) ( والنافع والتذكرة والتحرير والإرشاد والتبصرة والدروس واللمعة وجامع المقاصد والروضة ومجمع البرهان ) بل في الأخير أنه لا خلاف ولا إشكال في دخول البيوت تحتانية وفوقانية مع الحيطان الدائرة عليها والسقوف الأسفل والأعلى إلا أن يكون الأعلى مستقلا انتهى ولا فرق في ذلك بين الدار والخان كما في ( التذكرة ) ومعنى استقلال الأعلى أن يكون له طريق مستقل ومرافق على حدة وعلى هذا تحمل مكاتبة الصفار إلى مولانا العسكري عليه السلام كتب إليه رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل دخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا فوقع عليه السلام ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء اللَّه تعالى وهي واردة في البيت لا في الدار وقد اقتصر في ( السرائر ) على إيرادها ساكتا عليها وفي ( جامع الشرائع ) لا تدخل الغرف إلا أن يذكراها وكأنه مخالف وحيث لا نقول بدخول البيت الأعلى وحيطانه وسقفه فالظاهر دخول أرضه التي هي سقوف البيوت التحتانية الداخلة في الدار المفروضة ( فليتأمل ) ( قوله ) ( والمثبت سواء عد من أجزاء الدار ) الآلات التي في الدار على أقسام ثلاثة ( الأول ) المنقولات كالدلو والبكرة وسيأتي الكلام فيها ( الثاني ) ما أثبت في الدار تتمة لها لقدوم فيها وتبقى كالسقوف والأبواب المنصوبة وهذه تدخل في المبيع لأنها معدودة من أجزاء الدار وفي ( مجمع البرهان ) أن الظاهر عدم الخلاف في ذلك وفي ( جامع المقاصد ) أن ضابط ما يدخل من المثبتات ما يعد جزءا في العادة أو من مرتفقات الدار عرفا ( الثالث ) ما أثبت على غير هذا الوجه كالرفوف والدفان وهذه يأتي الكلام فيها أيضا ( قوله ) ( كالسقوف والأبواب المنصوبة ) كما في ( الشرائع والتذكرة والتحرير والإرشاد ) وفي ( الدروس ) الأبواب المثبتة وهو في معنى المنصوبة وفي ( جامع الشرائع واللمعة ) الاقتصار على ذكر الأبواب من دون توصيف لها بمثبتة أو منصوبة ( قوله ) ( والحلق والمغاليق ) قال في ( القاموس ) حلقة الباب والقوم وقد تفتح لامها وتكسر وليس في الكلام حلقة محركة إلا جمع حالق أو لغة ضعيفة جمعه حلق محركة وكبدر وحلقات ( والغلق ) بالتحريض المغلاق وهو ما يغلق به الباب جمعه مغاليق وقد نص على دخول المغاليق ( في جامع الشرائع والشرائع والإرشاد والتذكرة ) وغيرها وفي ( الخلاف ) نفى الخلاف عن
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 677 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي