فإن تصرف بغيره فلا رد وكذا لا رد لو وطئ وكان العيب غير الحبل ( 1 )
[ فروع ]
( فروع )
[ الأول لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش خاصة ]
( الأول ) لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش خاصة وهو نسبة ما بين قيمته مستحقا للقتل وغير مستحق من الثمن ( 2 ) وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع ( 3 )
شرح
في غير محله قطعا
( قوله ) ( فإن تصرف بغيره فلا رد وكذا لا رد لو وطئ وكان العيب غير الحبل )
قال في ( الدروس ) لو كان العيب غير حمل ووطئ تعين الأرش إجماعا إلا من الجعفي وكذا لو تصرف بغير الوطي ( انتهى ) والحكمان مبنيان على المشهور والوجه فيه حينئذ واضح وهو الاقتصار فيما خالف القواعد والإجماع على مورد النص
( قوله ) ( فروع ) ( الأول لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش وهي نسبة ما بين قيمته مستحقا للقتل وغير مستحق من الثمن )
إذا اشترى عبدا مرتدا فإن قتل قبل القبض انفسخ البيع إجماعا كما في ( التذكرة ) وإن كان بعد القبض وبعد انقضاء خياره أو قبله وقد تصرف به فله الأرش لأن المبيع قد دخل في ضمانه وتعلق القتل برقبته كعيب من العيوب فإذا قتل رجع على البائع بالأرش وهو نسبة ما بين قيمته مستحقا للقتل وغير مستحق من الثمن كما في ( التذكرة ونهاية الإحكام ) وفي ( المبسوط والتحرير ) أنه يرجع بجميع الثمن لأنه من ضمان البائع لأن التلف حصل بسبب كان في يده فأشبه ما لو باع مغصوبا فأخذه المستحق ( فحينئذ ) يرجع المشتري عليه بجميع الثمن والمصنف تردد في ذلك في غصب الكتاب ( وقد أوضحناه ) هناك ويبنى على الوجهين مئونة تجهيزه من الكفن والدفن فعلى الأول على المشتري وعلى الثاني على البائع والفرق بينه وبين المغصوب ظاهر وهو ثبوت الملك في المتنازع فيه دون صورة النقض لكن هذا إنما يتم في المرتد الملي أما الفطري فخارج عن المالية بالكلية ولا سيما إذا كان الارتداد ( ارتداده خ ل ) بالسب كما بيناه في باب الحدود والمواريث ومكاسب الكتاب وأما لو كان القتل قبل انقضاء خيار المشتري ولم يتصرف فإن العقد ينفسخ لأن تلفه حينئذ من ضمان البائع وقد عرفت حال تلفه قبل القبض إذ المتلف من الشارع بمنزلة التالف بآفة سماوية ولو كان المشتري عالما بالحال أو تبين له بعد الشراء ولم يرد لم يرجع بشيء كما في غيره من العيوب وتمام الكلام يأتي في بيع الجاني ولا يعرج على ما عساه يقال إن المتلف بالردة لا قيمة له فهو كالبيض الفاسد إذا خرج بالكسر فاسدا فيجب أن يسترد المشتري جميع الثمن في صورة القتل بالردة لأن البيض الفاسد لا قيمة له في الواقع في وقت العقد والكسر كشف عن حاله بخلاف ما هنا فإن المرتد في وقت البيع كان مالا متقوما غاية ما هناك أن قيمته ناقصة لأنه في عرضة القتل ونقصانها على حسب ما تقتضيه رغبات الناس باعتبار الإقدام على حالته الخطيرة كالمريض مرضا مخوفا فحكمه حكم القاتل في صحة بيعه وفي ( التحرير والتذكرة ) أن الوجه عدم صحة بيع المرتد عن فطرة على إشكال وهو الأصح عندنا ( إذا عرفت ) هذا فعد إلى عبارة المتن ( فقوله ) سابقة معناه سابقة على العقد أو القبض ( وقوله ) من الثمن حال من الأرش أو صفة له وما بينهما جملة معترضة
( قوله ) ( وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع )
إذا اشترى عبدا وجب عليه القطع بسرقة أو قصاص فإنه يصح إجماعا بخلاف صورة الجاني فإن فيه خلافا كما صرح بالأمرين في ( التذكرة )