[ الثامن لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة ]
( الثامن ) لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة ( 1 ) ولو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال ( 2 )
[ الفصل الثاني في العيب وفيه مطالب ]
( الفصل الثاني ) في العيب وفيه مطالب ( 3 )
[ المطلب الأول في حقيقته ]
( الأول ) في حقيقته وهو الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية ( 4 )
شرح
البطلان هنا
( قوله ) ( لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة )
هذا مما لا خلاف فيه فيما أجد عملا بالاستصحاب ولم يتجدد ما يدل على رضى البائع ببقاء العين في يد المشتري وإن كان الفسخ من قبله
( قوله ) ( ولو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال )
وقد استشكل أيضا في ( التذكرة ) وكأنه في محله واختير الضمان في ( الإيضاح ) ( وحواشي الكتاب وجامع المقاصد ) عملا بالاستصحاب المذكور وإشعار الفسخ بالرضا المقتضي للاستئمان لا يسقط الأمر الثابت وقد يقرر وجه عدم الضمان بأنها إنما كانت مضمونة بحكم البيع وقد زال بسبب البائع وقد رضي بكونها في يد المشتري فانقطع الاستصحاب والأصل براءة الذمة ( فليتأمل )
بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للّه كما هو أهله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ورضي اللَّه تعالى عن علمائنا ومشايخنا أجمعين وعن رواتنا الصالحين ( وبعد ) فهذا ما وفق اللَّه سبحانه إليه وأعان بفضله وإحسانه عليه ( الجزء الخامس ) من أجزاء ( مفتاح الكرامة ) في شرح قواعد العلامة تأليف الأقل الأذل محمد الجواد بن محمد بن محمد الحسيني الحسني العاملي عامله اللَّه سبحانه بفضله وإحسانه في الدنيا والآخرة
( قوله قدس سره ) ( الفصل الثاني في العيب وفيه مطالب )
عاب المتاع عيبا من باب سار فهو غائب وعابه صاحبه فهو معيب ومعيوب يتعدى ولا يتعدى والاسم العاب والمعاب وعيبه بالتشديد مبالغة ونسبة إلى العيب واستعمل العيب اسما وجمع على عيوب كما نبه على ذلك في ( الصحاح والمصباح والقاموس )
( قوله ) ( الأول في حقيقته وهو الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية )
هذا الضابط مجمع عليه في الجملة كما في ( مجمع البرهان ) والظاهر الاتفاق عليه كما في ( الرياض ) وقد طفحت عباراتهم به على اختلاف يسير ستعرفه والأصل فيه واقعة ابن أبي ليلى مع محمد بن مسلم حيث روى له كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب وقد عبر المصنف هنا وفي ( التذكرة والإرشاد ) والتبصرة بالمجرى الطبيعي وفسره في ( مجمع البرهان ) بأصل الخلقة وهو الذي عبر به في ( الشرائع والنافع والتحرير والدروس واللمعة ) وغيرها وفسروه بأكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك ذاتا أو صفة ( وقال ) المحقق الثاني ينبغي أن يكون مراده بالمجرى الطبيعي ما جرت به العوائد الغالبة ليندرج فيه الأمور التي ليست مخلوقة أصلا ليكون على نهج مقتضى الطبيعة أم لا ككون الضيعة ثقيلة الخراج ومنزل الجنود ( وزاد بعضهم ) كون المبيع مما عرض له النجاسة بحيث لا يقبل الطهارة ( قلت ) فيه تأمل إلا أن يحمل على الجامد على بعض الوجوه ( قال ) أو يقبلها مع نقصان عينه أو احتياجه إلى مئونة ( قلت ) ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن مأكولا أو مشروبا وإلا فإنه يجب إعلامه به وبدونه يبطل على الأقوى كما يأتي وقد مر في باب المكاسب بيان الحال ومثله