ويثبت للمشتري خاصة على رأي ( 1 ) وإن كان الثمن حيوانا
شرح
مشهور كما في ( مجمع البرهان ) وهو خيرة الشرائع على ما حكي عنها في ( غاية المراد والتذكرة والإرشاد ) ( والإيضاح واللمعة والتنقيح وتعليق الإرشاد وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان والكفاية ) ( والرياض والحدائق وغاية المراد ) في ظاهرها أو صريحها وسيصرح به المصنف في باب الشرط وهو ظاهر الباقين لتبادر الاتصال بالعقد من النصوص وتعين إرادته من بعضها التي لم يذكر فيها إلا خيار الحيوان ولم يتعرض فيها لخيار المجلس ولأن الأصل اللزوم وعدم الخيار ومعلوم كونه ثلاثة من زمن العقد وكونه بعده غير معلوم فلا يصار إليه إلا بدليل وظاهر ( الدروس ) التوقف وفي ( الغنية ) أطلق التحديد بالتفرق في ابتداء مدة الخيار بحيث يشمل خيار الحيوان ونص على ذلك الشيخ وابن إدريس في خيار الشرط ويلزمهما القول به في غيره لعموم ما عللا به ( وقد يستدل ) لهذا القول بالأصل أي الاستصحاب ويقرر بوجهين ( أحدهما ) أنه حادث فيستصحب تأخره ( الثاني ) أنه إذا كان مبدؤه من حين العقد يكون زمانه أقل منه إذا كان بعده فيستصحب فيه الخيار بقدر زمان بين العقد والتفرق وبأن التأسيس خير من التأكيد وهو واضح وبأنه يلزم مما ذكرتم اجتماع المثلين وتداخل الأسباب وتوارد العلل ويجيء على مذهب الشيخ في عدم تمامية البيع بالإيجاب والقبول الاستدلال بأن الخيار متوقف على البيع والبيع موقوف على التفرق وعلى مذهب ابن زهرة وابن إدريس يصح أن يستدل بأن الخيار يقتضي ( مقتضى خ ل ) اللزوم لولاه أي لولا الخيار ولا يلزم إلا بالتفرق ( والجواب ) أن الأصل على ما هو عليه من الوهن كما عرفته في تقريره مقطوع بالنص ( وأما التأسيس ) فإنه على خلاف ما وضع عليه العقد لأنه وضع على اللزوم وأولويته المعلومة إنما هي في الألفاظ كما إذا وردت عبارتان واحتمل تأدية أحدهما ما أدته الأخرى وغير ما أدته فإنها تحمل على الثاني لا في الأحكام سلمنا لكن مخالفته غير قادحة مع قيام الدليل أو معارضته بما هو أقوى منه ( وأما حديث ) اجتماع المثلين ( فالجواب ) عنه أن الخيار واحد بالذات مختلف بالاعتبار فلا يجتمع فيه المثلان ( والجواب ) عن تداخل الأسباب أن الفائدة بقاؤه بأحد الاعتبارين مع سقوط الآخر والتداخل الموهون الذي لا يصار إليه إلا عند الضرورة إنما هو إذا لم يؤثر أحد الأسباب أثرا زائدا فلا تداخل هنا بالمعنى المذكور والأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات فلا استحالة في اجتماعها كما اجتمعت باعتراف الخصم في المجلس والعيب وخيار الرؤية وإن قلنا أن خيار الحيوان سبب في مجموع الثلاثة لا في جميعها سقطت هذه الأربعة لكنه خلاف الظاهر من أخبار الباب وفتاوى الأصحاب وستسمع في خيار الشرط ما يلزم من أدلتهم هذه وأنه خلاف ما أفصحت به صحيحة عبد اللَّه بن سنان ( وأما ما ذكرناه ) في حجة الشيخ ( فإنما ) يتم على مذهبه المرغوب عنه المفروض بينهم ( وأما ما ذكرناه ) في حجة ابن زهرة وابن إدريس ( فجوابه ) أن ارتفاع الخيار المخصوص لا يقتضي اللزوم بل اللزوم اللازم من رفعه فيصح تعلق الخيار بالجائز ( وما عساه قد يقال ) من أنه يلزم على المشهور سقوط أثر خيار الحيوان بالكلية كما إذا طال المجلس ثلاثة أيام ( فليس ) بشيء يعتد به لأنا نقول به على أنه فرض نادر الوقوع جدا
( قوله ) ( ويثبت للمشتري خاصة على رأي )
أما ثبوت الخيار للمشتري فقد حكي عليه الإجماع مستفيضا حكي في ( السرائر وكشف الرموز والتذكرة والتحرير والتنقيح ) ونفى عنه الخلاف في ( مجمع البرهان ) وأما أنه يختص به ويثبت له خاصة فهو ظاهر