ويثبت بين المسلم والذمي على رأي ( 1 ) والقسمة تمييز وليست بيعا فتجوز فيما ثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزنا وخرصا ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز ( 2 )
شرح
ظاهر إطلاق الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والمحقق في النافع وهو ضعيف جدا
( قوله ) ( ويثبت بين المسلم والذمي على رأي )
مشهور بين المتأخرين كما في تعليق الإرشاد ومشهور كما في المسالك والحدائق وأشهر كما في الشرائع والروضة والكفاية وروايته أشهر كما في النافع وعليه المتأخرون كافة كما في الرياض وأشهر وأظهر بين الأصحاب كما في كشف الرموز وعليه الأصحاب ما عدا المفيد والسيد كما في المفاتيح وعليه الشيخ وأتباعه كما في كشف الرموز أيضا وهو ظاهر أبي علي على ما حكي عنه والغنية والوسيلة حيث لم يذكراه والنافع والمهذب البارع وخيرة القاضي على ما حكي عنه والنهاية والسرائر والشرائع وكشف الرموز والتذكرة والإرشاد ونهاية الإحكام والمختلف والإيضاح وشرح الإرشاد لولد المصنف والدروس واللمعة وغاية المراد والمقتصر والتنقيح وغاية المرام وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والميسية والمسالك والروضة ومجمع البرهان والكفاية والمفاتيح والرياض وغيرها وظاهر التحرير التردد حيث ذكر القولين من دون ترجيح وقد سمعت أنه في النافع ادعى أن هناك رواية بالثبوت وقد اعترف جماعة من شراح كلامه بعدم الوقوف عليها بالخصوص وقالوا نعم يشمله إطلاق بعض النصوص ( قلت ) فالمشركون بيني وبينهم ربا قال نعم والعام المخصوص حجة في الباقي وضعف السند منجبر بما تقدم وبالعمومات من الكتاب والسنة وصاحب إيضاح النافع قال إن المحقق أشار إلى هذه الرواية وهو الذي يظهر من كاشف الرموز والمخالف ابنا بابويه على ما نقل عن علي والمفيد على ما نقل عنه أيضا ولم أجد له ذكرا في المقنعة وعلم الهدى في الإنتصار وصاحب إيضاح النافع فقالوا إنه لا يثبت وقد ادعى عليه في الإنتصار الإجماع وقد منعه عليه جماعة وليس في محله لأنه لا مخالف له قبله إلا ما يظهر من أبي علي وهو معاصر له في أواخر عصره على الظاهر لأنه معاصر للمفيد قطعا للخبر المرسل في الفقيه ليس بين المسلم والذمي ربا ونحوه الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام وحكي عنهم أنهم يشترطون أن يكون باذل الزيادة الذمي وفي الدروس أنه لو كان الباذل المسلم لم يجز قطعا وهذا في معنى الإجماع وفي الروضة أن محل الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل أما إعطاؤه إياه فحرام قطعا وقد حمل الأصحاب المرسل على خروج الذمي عن شرائط الذمة ولا بأس به وإن كان أولى من الطرح وقد يحمل خبر المشهور على تحريم أخذ المشرك الربا من المسلم وقول السيد يساعده النظر لأن الذمي معصوم المال فلا يؤخذ منه قهرا فإذا دفعه باختياره على وجه الربا جاز لا من حيث الربا بل من حيث حل ماله ( فليتأمل ) لأن الإجماع من المتأخرين كأنه معلوم ( وليعلم ) أن أهل الكتاب في زمن الغيبة حربيون لكنهم لا يغتالون لشبهة الأمان فلا إشكال في جواز أخذ الربا منهم الآن
( قوله قدس سره ) ( والقسمة تمييز وليست بيعا فتجوز فيما يثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزنا وخرصا ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز )
كما نص على ذلك كله في المبسوط ونحوه ما في الشرائع والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام وغيرها وفي المسالك دعوى الوفاق على أن