ولا بين الزوج وزوجته ( 1 ) ولا بين المسلم وأهل الحرب ( 2 ) فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب والإسلام دون العكس ( 3 )
شرح
له ولذلك اختار المصنف في نهاية الإحكام والتحرير أنه كالحر وهو ظاهر المسالك مع احتماله فيه العدم وقد يفرق بين المشروط والمطلق وقد تنزل أخبار الباب عليهما وحينئذ يظهر الوجه في الأخبار ويندفع الإشكال عن ابن إدريس والأردبيلي وهو قوي موافق للاعتبار لأن المكاتب كالولد والزوجة بل قد يدعى أن إطلاق الأخبار منزل عليه لأن القن والمشترك خارجان قطعا لأن القول بملكية العبد مخالف للإجماعات والأخبار وقد عرفت الوجه في الثاني فليتأمل
( قوله ) ولا بين الزوج وزوجته )
إجماعا كما في الإنتصار والغنية والتنقيح وإيضاح النافع وظاهر السرائر وكشف الرموز والمختلف والمفاتيح ( ويدل عليه ) خبر زرارة ومحمد المروي في الكافي والتهذيب كما عرفت ومرسل الفقيه وقد جبرهما وعضدهما عمل الطائفة فلا معنى لتأمل الأردبيلي والخراساني والمشهور كما في الكفاية أنه لا فرق بين الدائمة والمتمتع بها وفي الرياض والحدائق أنه مذهب الأكثر ( قلت ) وبه صرح في الدروس واللمعة وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والميسية والروضة والمسالك لإطلاق النص والفتوى ( وفيه ) أنا قد نمنع صدق اسم الزوجة عليها حقيقة بل هي مستأجرة سلمنا لكن المتبادر الشائع الدائمة فينزل الإطلاق عليه ( ويؤيده ) أن في بعض الروايات الصحيحة تسلط الزوج على مالها بحيث لا يجوز لها العتق إلا بإذنه ويشهد له أن التفويض في مال الرجل إنما ثبت في حق الدائمة فإن لها أن تأخذ من مال الرجل المأدوم ولذلك اختار المصنف في التذكرة وإيضاح النافع ومجمع البرهان ثبوته مع المتمتع بها وتردد المقداد والصيمري
( قوله ) ( ولا بين المسلم وأهل الحرب )
إجماعا كما في الغنية والتنقيح وإيضاح النافع وظاهر كشف الرموز والمفاتيح وستسمع إجماعات الخلاف والسرائر والتحرير وكذا ما في التذكرة ونهاية الإحكام والكفاية من ظهور دعوى الإجماع فيها أيضا وعلم الهدى ادعى الإجماع على عدم الربا بين المسلم والذمي فبينه وبين الحربي أولى بعدم الثبوت وفي الخبر المروي في الكافي قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم نأخذ منهم ولا نعطيهم ونحوه ما رواه في الفقيه مرسلا والضعف غير ضار في المقام ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ولا بين كونه في دار الحرب أو الإسلام كما ذكره المصنف في التذكرة والشهيد الثاني في الروضة والمسالك وصرح بالأخير في الكتاب وظاهر الخلاف الإجماع عليه
( قوله ) ( فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الإسلام دون العكس )
قد حكي الإجماع عليه في الخلاف والسرائر في آخر كلامه والتحرير وظاهر نهاية الإحكام والتذكرة والكفاية على أنه لا ربا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل وفي الكتب الستة المذكورة والشرائع والمختلف والإرشاد والدروس وغاية المراد والتنقيح وإيضاح النافع وغاية المرام وتعليق الإرشاد والميسية والروضة أن الحربي إذا أخذ الفضل ثبت الربا وحرم وهو الذي دل عليه الخبر كما سمعت والموافق للقواعد من الاقتصار في مخالف الأصل على المتيقن والمخالف صريحا ابن البراج حيث قال بعد أن نفى الربا بين الأربعة المذكورة يجوز أن يأخذ كل واحد ممن ذكرنا من صاحبه الدرهم بالدرهمين والدينار بدينارين وهو