ولا بين السيد ومملوكه المختص ( 1 )
شرح
عن ملاحظة الإجماع فلما انكشف له عدل عنه فكان في حكم العدم فلا يصلح لأن يطعن به على دعوى الإجماع ويعد خلافا كما صنع كاشف الرموز والمحقق الأردبيلي والخراساني إذ الفرق واضح بين القول الذي يقطع بعدم صحته وبين ما يعدل عنه لرجحان الغير عليه كما حرر في محله والأمر في ذلك واضح جدا لكن كاشف الرموز جرى مع الأصحاب فكان الإجماع معلوما أيضا مضافا إلى الأخبار المنجبرة المعتضدة بالإجماعات كخبر عمرو بن جميع المروي في الكافي والفقيه وخبر زرارة ومحمد بن مسلم المروي أيضا في الكافي والتهذيب ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين أهله ربا مضافا إلى الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام ( ومن هنا ) يعلم حال ما قاله في الكفاية تبعا لمجمع البرهان من أن مستند المشهور رواية زرارة ومحمد مؤيدة برواية عمرو بن جميع وشيء منهما لم يبلغ حد الصحة فإن ثبت إجماع كان هو المتبع وإلا فالصواب العمل بالكتاب ( انتهى ) ثم إنه لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى كما في التذكرة وجامع المقاصد وفي ولد الولد بالنسبة إلى الجد تردد كما في المسالك والكفاية وفي الدروس لا يثبت بينهما ربا وفي التذكرة والتنقيح وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد وإيضاح النافع والميسية والروضة اختيار ثبوته بينهما ويثبت مع الولد للرضاع كما في الميسية والروضة والمسالك على إشكال في الأخير وفي التنقيح وإيضاح النافع والميسية والروضة والكفاية أنه لا يتعدى الحكم إلى الأم
( قوله ) ( ولا ربا بين السيد ومملوكه )
إجماعا كما في الإنتصار والغنية وإيضاح النافع والتنقيح وظاهر المفاتيح وفي كشف الرموز أنه لا خلاف فيه وفي السرائر أن قول الشيخ في النهاية لا ربا بين العبد وسيده لأن مال العبد لسيده لا فائدة فيه ولا لنا حاجة إلى هذا التعليل وإلى مال العبد إنما الربا بين اثنين مالكين ( انتهى ) ( قلت ) الأولى بمن يقول بعدم ملكه ترك ذكره في المقام كالشهيد في اللمعة لكن لما وردت النصوص به وفيها الصحيح كصحيح علي بن جعفر بطريق الفقيه تعرض الأصحاب له وظاهر المحقق الأردبيلي المناقشة فيه أيضا على تقدير القول بملكه قال لأن الرواية غير صحيحة ولا يعرف غيرها إلا أن يدعى الإجماع فيقتصر على موضعه وهو القن الخالص لا المكاتب مطلقا ولا المشترك كما تشعر به الرواية المتقدمة ( انتهى ) قلت التي أشار إليها رواية زرارة ومحمد بن مسلم وهي طويلة وظاهرة أنه لم يطلع على غيرها ( لأنك ) قد عرفت أن رواية علي بن جعفر صحيحة وموردها المملوك وسيده وعدم ظهور الوجه من النص لا يدل على العدم والواجب التسليم لما ثبت عنهم عليهم السلام وأفتى به سدنتهم سواء ظهر لنا فيه الوجه أم لا وأكثر الأصحاب قالوا بأنه لا بد من اختصاص الملك بالسيد فلو كان مشتركا ثبت الربا بينه وبينه كما تشعر به الرواية التي أشار إليها لأن ما بيده لسيديه وممن صرح بذلك المصنف في الكتاب والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام والشهيد في الدروس والمقداد في التنقيح والمحقق الثاني في حاشيته والمولى القطيفي في إيضاح النافع وهو الذي حكاه في المختلف عن أبي علي وقال أطلق باقي أصحابنا ومقصودهم إذا لم يكن مشتركا ( انتهى ) ومما أطلق فيه المقنع والنهاية والوسيلة والشرائع والنافع وغيرها والمدبر وأم الولد في حكم القن وهل يفرق بين المكاتب بقسميه والقن ظاهر النص الإطلاق إلا أن ينزل على الغالب ولأن مال المكاتب مملوك