[ الرابع لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع ]
( الرابع ) لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع ولو كان الحط قبل التولية فله الباقي إن كان بما أدى ( 1 ) ولو حط الجميع قبل التولية لم تصح التولية إن كان بما أدى أو بما قام عليه
[ الفصل الثالث في الربا وفيه مطلبان ]
( الفصل الثالث في الربا وفيه مطلبان )
شرح
( قوله ) ( لو باع تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع ولو كان الحط قبل التولية فله الباقي إن كان بما أدى )
أي إذا وقع البيع بما أدى لا بما اشتريت لأن الذي أداه هو الباقي فعلى هذا لو حط البائع الأول عنه جميع الثمن قبل أن يوليه المشتري للمشتري الآخر لم تصح التولية إن باع المشتري الثاني بما أدى أو بما قام عليه لأنه لم يؤد شيئا كما ذكره المصنف فقد تحصل أنه إما أن يحط جميع الثمن أو بعضه قبل التولية أو بعدها والزوائد المنفصلة قبل التولية إذا تجددت بعد الشراء الأول للمشتري وقبله للمولي
الفصل الثالث في الربا وفيه مطلبان ( 2 ) قد طفحت عباراتهم بأن الربا لغة الزيادة واختلفت في معناه شرعا أما بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية فيه أو المتشرعية لا غير ففي السرائر والتحرير والتذكرة وشرح الإرشاد لفخر الإسلام وتعليقه للكركي والمسالك والرياض أنه شرعا بيع أحد المتماثلين بالآخر مع شرائط أخر والغرض بيان أن هؤلاء فسروه بالبيع دون المعاملة مطلقا وإلا فقد عرفه في المسالك فقال وشرعا بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام أو في العادة بالآخر مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما أو اقتراض أحدهما مع الزيادة وإن لم يكونا مقدرين بهما إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا ولم يكن المتعاقدان والدا مع ولده ولا زوجا مع زوجته « انتهى » والظاهر عدم الاحتياج إلى استثناء الزيادة التي بين الوالد والولد والزوجين لأنها ربا جائز ولهذا يقولون لا يحرم الربا بين هؤلاء وفي حواشي الشهيد وآيات المقداد وجامع المقاصد أنه شرعا زيادة أحد العوضين إلى آخر ما في المسالك ونحوهما ما في فقه الراوندي قال أصل الربا الزيادة والربا هو الزيادة على رأس المال من جنسه أو مماثله وفي إيضاح النافع أنه عبارة عن المعاوضة عن المكيل أو الموزون إلى آخره وهذا التعريف يناسب ما حكي عن الأكثر حكاه المقدس الأردبيلي في آياته وقد حكي عن السيد والشيخ والقاضي وابن المتوج وفخر المحققين من أنه يثبت في كل معاوضة ولا يختص بالبيع وهو خيرة الشهيدين في صلح الدروس والمسالك والروضة وغصب الأولين وأبي العباس في صلح المهذب والمقتصر والفخر في صلح الإيضاح والصالح القطيفي والمحقق الثاني والفاضل الميسي والمقدس الأردبيلي وغيرهم وهو صريح الشرائع في باب الغصب وظاهرها في باب الصلح لكن ظاهرها في المقام وصريح السرائر في باب الغصب والمختلف في الباب المذكور وظاهر غصب المبسوط والشرائع والتحرير والتذكرة في موضع منها على ما فهمه منهم الشهيد في الدروس لا على ما فهمه الشهيد الثاني وصريح الإرشاد والكتاب في المقام والمختلف في باب الصلح أنه إنما يثبت في البيع وهو ظاهر أصحاب التعريف الأول ولهم عبارات في باب الصلح ظاهرة في ذلك كقولهم لو صالح على المؤجل بإسقاط بعضه حالا صح وقولهم لو أتلف عليه ثوبا قيمته عشرة فصالحه بأزيد أو أنقص صح عند المشهور وهذا يؤدي إلى الربا وقد