تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

[ الخامس يذكر في الرصاص النوع ]

( الخامس ) يذكر في الرصاص النوع كالقلعي والأسرب والنعومة أو الخشونة واللون ويزيد في الحديد ذكرا أو أنثى ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها فيضبط الطست جنسه وقدره وسمكه ودوره وطوله وفي الخشب النوع واليبس أو الرطوبة والطول والعرض والسمك والدور ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك والدور ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا ولا يلزمه القبول لو كان أرق وله سمح خال من العقد ( 1 )

[ السادس لصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس ]

( السادس ) لصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير أو لغرابة لفظها فلا بد وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما وهل تعتبر الاستفاضة أم تكفي معرفة عدلين الأقرب الثاني ( 2 )

[ الشرط الثالث الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ]

( الشرط الثالث ) الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ( 3 )
شرح
الكلي في هذا المقام ( قوله ) ( يذكر في الرصاص النوع القلعي والأسرب إلى قوله وله سمح حال من العقد ) قال في الدروس مدار الباب على الأمور العرفية فربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء وحظ الفقيه البيان الإجمالي ولا بد من ذكر الوزن في الأواني المتخذة من الحديد والصفر والرصاص والشبه كما عليه جماعة خلافا للشيخ في المبسوط ( قوله ) ( الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير أو لغرابة لفظها فلا بد أن يعرفها المتعاقدان وغيرهما وهل تعتبر الاستفاضة أم تكفي معرفة عدلين الأقرب الثاني ) حكي أنه سمع من المصنف احتمال عدم الاكتفاء بالعدلين لإمكان فقدان أحدهما أو كلاهما ووجه ما قربه المصنف أن العقد يعتبر في صحته علم المتعاقدين وقد حصل والنزاع ينقطع بشهادة الشاهدين ولهذا جعلهما الشارع ضابطا كليا في ثبوت الحكم وقرب في جامع المقاصد اعتبار الاستفاضة لإمكان موت أحدهما أو غيبته وقال كما أشرنا إليه سابقا إن هذا لا يناسب ما بني عليه الباب من عدم الجواز فيما لا يعم وجوده ويعز حصوله ( قوله ) ( الكيل والوزن في المكيل والموزون ) يشترط تقدير المبيع المسلم فيه بالكيل أو الوزن المعلومين فيما يكال أو يوزن وفيما لا يضبط بيعه سلفا إلا به وإن جاز بيعه جزافا كالحطب والحجارة بلا خلاف كما في الرياض وهو ظاهر الأصحاب كما في الحدائق ونص عليه صريحا في الدروس وجامع المقاصد والمسالك والروضة وغيرها وقد يتوهم من مثل ظاهر عبارة الكتاب بادئ بدء أن ما يباع جزافا يجوز السلم فيه جزافا وليس كذلك كما يظهر للمتأمل في المقام ويرشد إليه قولهم لا يصح بيع السلم « 1 » أطنانا والحطب حزما والدليل عليه لزوم الغرر مع عدم اندفاعه هنا إلا بأحد الأمرين وإن اندفع بالمشاهدة في غير السلم لأن بيعه مشاهدا سليم من الغرر فإذا بيع سلما احتيج إلى تقديره بمعلوم لعدم إمكان المشاهد في السلم إلا
هامش
( 1 ) كذا في نسختين والظاهر القصب بدل السلم كما لا يخفى ( مصححه )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 452 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي