تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
وفي العسل البلد كالمكي والزمان كالربيعي واللون وليس له إلا المصفى من الشمع ( 1 ) وفي السمن النوع كالبقري واللون كالأصفر والمرعى والحداثة أو ضدها ( 2 ) وفي الزبد ذلك وأنه زبد يومه أو أمسه ( 3 ) وفي اللبن النوع والمرعى ويلزم مع الإطلاق حليب يومه ( 4 )

[ الرابع يذكر في الثياب ثمانية ]

( الرابع ) يذكر في الثياب ثمانية النوع كالكتان والبلد واللون والطول والعرض والصفاقة والرقة والنعومة أو أضدادها ولو ذكر الوزن بطل لعزته ( 5 ) وله الخام إلا أن يشترط المقصور ( 6 ) ويذكر في الغزل النوع كالقطن والبلد واللون والغلظ والنعومة أو أضدادها وفي القطن ذلك إلا الغلظ وضده
شرح
الدروس ( قوله ) ( وفي العسل البلد كالمكي والزمان كالربيعي واللون وليس له إلا المصفى من الشمع ) ولا يجب عليه قبول ما صفي بالنار لأن النار تغير طعمه كما صرح بذلك كله في المبسوط والتذكرة والتحرير والدروس ( قوله ) ( وفي السمن النوع كالبقري واللون كالأصفر والمرعى والحداثة أو ضدهما ) ترك ذكر المرعى في المبسوط والتذكرة والدروس وإنما ذكروه في اللبن وفي التحرير لا يحتاج إلى ذكر الحداثة لأن الإطلاق منزل عليه وفي بعض الحواشي أن المراد بالمرعى أن يذكر أنها راعية أو معلوفة وهو خلاف ما فسروه به في اللبن قال في المبسوط إذا أسلم في اللبن وصفه بأوصاف السمن ويزيد فيه ذكر المرعى فيقول لبن عواد أو أوراك أو حمضية وذلك اسم للكلأ فالحمضية هو الذي فيه الملوحة والعوادي هي الإبل ترعى ماحلا من النبات وهو الخلة تقول العرب الخلة خبز الإبل والحمض فاكهتها فإذا كانت ترعى الخلة سميت عوادي فإذا كانت ترعى الحمض تسمى أوراك وتسمى حمضية وتختلف ألبانها بذلك وقال ويذكر معلوفة أو راعية ونحوه ما في التذكرة في ذلك كله وأقره على ذلك كله صاحب السرائر وبين أن عوادي جمع عادية وأن أوراك جمع أركة وفي جامع المقاصد أن المرجع في المرعى إلى أهل الخبرة وعلى ما سبق في الغلام من الاكتفاء بقول أسيد ينبغي أن يكتفي هنا بقول المسلم إليه ( قوله ) ( وفي الزبد ذلك وأنه زبد يومه أو أمسه ) كما في المبسوط والتذكرة والتحرير لأنه يختلف بذلك لأن أجزاء اللبن مخالطة له فإذا تجاوز ربما حصل فيه حموضة وقالوا إن أعطاه ما فيه رقة فإن كان لحر الزمان قبل وإن كان لعيب لم يقبل وفي المبسوط والتذكرة لا يجوز أن يعطيه زبدا أعيد في السقاء أو طرأ ( قوله ) ( وفي اللبن النوع والمرعى ويلزم مع الإطلاق حليب يومه ) كما في المبسوط والتذكرة والتحرير والدروس وقد زيد في الأولين إلى ذلك ذكر المعلوفة والراعية وقال في المبسوط ولا يجوز السلم في الحامض لأن الحموضة عيب ونقص لا تنضبط وقال في التحرير الوجه أنه يصح في اللبن المخيض مع ضبطه وفي التذكرة وأما اللبأ فيوصف بما يوصف به اللبن إلا أنه يوزن ويجوز السلم فيه قبل الطبخ إذا كان حليبا ويذكر لونه لأنه يختلف وأما إذا طبخ بالنار فعندنا يجوز السلم فيه مع إمكان ضبطه خلافا لبعض الشافعية ( قوله ) ( ولو ذكر الوزن بطل لعزته ) كما في المبسوط والدروس ومعناه أنه لو ذكر مع هذه الأوصاف السابقة الوزن بطل السلم لعزته وبعد اتفاقه وجوزه في التذكرة كما يجوز ذلك في الأواني ( قوله ) ( وله الخام إلا أن يشترط المقصور )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 450 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي